مرسوم باحداث قضاء الفاو

      التعليقات على مرسوم باحداث قضاء الفاو مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث قضاء الفاو
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 483
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-14 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء الفاو ويكون مركزه بلدته الفاو ترتبط به ناحية الفاو وتتبعه المقاطعات التابعة الى الناحية المذكورة المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
المقاطعات رقم ( 1 ) كوت بندر – هو المريجية و( 2 ) كوت – الخليفة و( 3 ) الفداغية و( 4 ) الدورة و( 5 ) المعامر و( 6 ) الفاو ( 7 ) اراضي الصبخ وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الفاو 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 404 في 30 / 8 / 1960