تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استناداَ الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :

مادة 1
1 ـ تلغى المادة السادسة عشرة من تعليمات رقم 17 لسنة 1960 وتحل محلها المادة التالية : ـ
المادة السادسة عشرة ـ ديوان المؤسسة ـ ويتالف من الدوائر التالية :
1 ـ المفتشية العامة ـ يراسها مفتش عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه وتنحصر مهمتها بالرقابة على صحة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقق في الشكاوى على اجهزة الاصلاح الزراعي التي تحال اليه وتتالف من مفتشين وموظفين يعين عددهم واختصاصهم ومراكز عملهم بقرار من العضو المفوض .
2 ـ ترتبط الدوائر التالية مباشرة بوكيل الوزارة :
ا ـ مديرية الذاتية ـ يراسها مدير مسؤول عن اعمالها يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الشؤون الذاتية لجميع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة من عراقيين واجانب وتنظيم دفاتر الخدمة لهم والملاكات الخاصة بهم بالتعاون مع الدوائر الاخرى .
ب ـ مديرية الادارة والسائل ـ يراسها مدير مسؤول عن اعمالها وتتولى تنظيم الرسائل والسجلات وقلم الطابعة وتقديم التقارير الدورية عن شؤون الادارة .
ج ـ مديرية الحقوق ـ يراسها مدير وتتولى الدفاع عن حقوق المؤسسة امام المحاكم والمراجع الاخرى وابداء الراي في القضايا القانونية التي تحال اليها من دوائر المؤسسة .
د ـ مديرية التخطيط ـ يراسها مدير وتتولى جمع المعلومات الاحصائية وتهيئة الدراسات ذات العلاقة باعداد الخطط لتطبيق قانون الاصلاح الزراعي .
هـ القسم الفني ـ يراسه مهندس يتولى اعداد التقارير والمطالعات حول المعاملات الفنية .
و ـ قسم التوجيه والنشر ـ يراسه موظف او مشرف ويتولى اتخاذ كل ما من شانه ايضاح احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعريف باهدافه وبانجازات مؤسسة الاصلاح الزراعي بكل الوسائل الممكنة .
ز ـ تتولى مديرية الاصلاح الزراعي في الالوية اعمال الاصلاح الزراعي فيها .

مادة 2
تلغى المادة الثامنة عشرة من تعليمات رقم 17 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة عشرة ـ مديرية الادارة الموقتة والتوزيع العامة ـ يراسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة التي يتلقاها منه ويعاونه معاون او اكثر وتتالف من الدوائر التالية :
ا ـ الادارة المؤقتةـ يراسها معاون مدير عام مسؤول امام المدير العام ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وتتالف من المديريات التالية :
1 ـ مديرية المنطقة الشمالية ـ يراسها مدير وتتولى الاشراف على اعمال الادارة المؤقتة في الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .
2 ـ مديرية المنطقة الوسطى ـ يراسها مدير وتتولى الاشراف على اعمال الادارة المؤقتة في الوية بغداد وديالى والحلة والرمادي والكوت وكربلاء .
3 ـ مديرية المنطقة الجنوبية ـ يراسها مدير وتتولى الاشراف على اعمال الادارة المؤقتة في الوية البصرة والعمارة والديوانية والناصرية .
4 ـ ملاحظيات الادارة المؤقتةـ ترتبط بمديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وتتولى استلام الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي وفق القانون وادارتها مؤقتا طبقا لاحكام تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 21 لسنة 1961 .
ب ـ رئاسة المهندسين ـ يراسها رئيس مهندسين مسؤول امام المدير العام ويقوم بالواجبات المنوطة به وترتبط به المديريات التالية :
1 ـمديرية الامور الفنية ـ يراسها مهندس وتتولى دراسة الاراضي المقرر توزيعها من الناحية الفنية وما يقتضي القيام به من مشاريع الري والبزل ضمانا لحسن استغلالها زراعيا وذلك بالتعاون مع اجهزة الري والمساحة والمكائن وتقوم هذه المديرية بتنسيق الاعمال الفنية للتوزيع ومشاريع الخطة الاقتصادية الخاصة بالري والبزل .
ج ـ التوزيع ـ يراسه معاون مدير عام مسؤول امام المدير العام ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وترتبط به الدوائر التالية :
1 ـ مديرية التوزيع ـ يراسها مدير وتقوم بما يقتضي للتحقيق عن طالبي انتفاع التوزيع وتاليف اللجان الخاصة بتوزيع الارض وتتخذ ما يلزم لتسليم الارض الموزعة الى من وزعت اليهم وتسجيلها باسمائهم واعداد الوسائل التي تمكن لجان التحقيق والتوزيع من القيام بواجباتها .
2 ـ ملاحظيات التوزيع ـ ترتبط بمديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وتتولى كافة شؤون التوزيع في اللواء وتقديم التقارير الدورية عن نفاذ هذه الاعمال .
د ـ شعبة الذاتية والرسائل ـ يراسها موظف وتتولى شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين وتنظيم التمور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة .

مادة 3
تلغى تعليمات رقم 32 لسنة 1963 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول التنظيم الداخلي .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 854 في 11 ـ 9 ـ 1963