عنوان التشريع: تعليمات اللجنة الادارية المركزية لطائفة الارمن الاثوذكس
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بالاستناد الى الفقرة الثانية من قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس رقم 87 لسنة 1963 اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يقد بالارمن الارثوذكس لاغراض هذه التعليمات جميع افراد طائفة الارمن الارثوذكس العراقيين المقيمين في جميع انحاء العراق .
مادة 2
1 ـ تؤلف في بغداد وفقا لاحكام هذه التعليمات لجنة مركزية قوامها سبعة اشخاص من افراد الطائفة المقيمين في بغداد . ويجوز احداث لجنة فرعية في اي مكان من العراق يكون فيه عدد كاف من افراد الطائفة لها مصالح وعقارات تبرر تاليف اللجنة الفرعية وترتبط في كافة امورها باللجنة المركزية
2 ـ ينتخب اعضاء اللجنة الفرعية من قبل ابناء الطائفة المقيمين فعلا في تلك المنطقة .
3 ـ لا يتجاوز عدد اعضاء اللجنة الفرعية عللا ثلاثة في كل منطقة .
4 ـ تحدد المناطق بقرار من اللجنة المركزية ومصادقة وزير العدل .
مادة 3
ا ـ ينتخب اعضاء اللجنة المركزية بالتصويت السري وفقا لما نص عليه في هذه التعليمات
ب ـ مدة العضوية اربع سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
ج ـ تنتخب اللجنة المركزية بالتصويت السري رئيسا لها من بين اعضائها في اول اجتماع
د ـ يشترط في كل من الرئيس والعضو ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة غير محكوم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره وان يحسن القراءة والكتابة .
هـ يقوم الرئيس بتمثيل الطائفة اما المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
مادة 4
تقوم اللجنة المركزية بالاعمال التالية :
1 ـ ادارة التركات والمسقفات الموقوفة لاغراض خيرية التي اشترطت التولية فيها للطائفة او التي تكون تحت ادارتها فعلا .
2 ـ ادارة المعاهد والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية العائدة للطائفة مباشرة او بواسطة لجان تؤلفها لهذا الغرض على ان يكون من ضمنهم احد اعضاء اللجنة المركزية .
3 ـ ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الاعانات التي لا تقل عن نصف دينار سنويا عن كل فرد راشد من افراد الطائفة الذكور .
4 ـ تعيين الموظفين لادارة الشؤون المتقدمة حسب الحاجة .
مادة 5
1 ـ تقوم اللجنة المركزية بدعوة اعضاء اللجان الفرعية في العراق للاجتماع في بغداد لانتخاب رئيس روحاني لها .
2 ـ بعد ظهور نتيجة الانتخاب يعرض الامر على وزير العدل للمصادقة على تعيين الرئيس الروحاني ان كان عراقيا اما اذا لم يتيسر رئيس روحاني من العراقيين فيجوز انتخاب رئيس روحاني من البلاد العربية فقط على ان تؤخذ مصادقة مجلس الوزراء على ذلك .
3 ـ يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين لمدة اربع سنوات .
4 ـ تنحصر واجبات الرئيس الروحاني في الامور الدينية الخاصة بابناء الطائفة وذلك وفق القانون رقم 32 لسنة 1947 يعاونه عدد من رجال الدين يرشحهم الرئيس الروحاني ويتم تعيينهم بموافقة اللجنة المركزية ومصادقة وزير العدل .
5 ـ يكون الرئيس الروحاني متوليا على اوقاف الكنيسة الخاصة بابناء الطائفة وله حق تمثيلها في كافة المناسبات الوطنية الرسمية والاهلية .
مادة 6
تؤلف لجنة في وزارة العدل من رئيس ديوان التدوين القانوني ومدون قانوني وعضوين من افراد الطائفة يختارهما الوزير ترفع اليها الاعتراضات التي ترد على قرارات اللجنة واعمالها بسبب مخالفة القانون او هذه التعليمات ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا واجب التنفيذ بعد تصديق وزير العدل .
مادة 7
متى تم تاليف اللجنة المركزية وفقا لهذه التعليمات وجب عليها تسلم اعمال الطائفة المنصوص عليها فيها وموجوداتها وتقديم اشعار بذلك الى وزارة العدل .
مادة 8
1 ـ على اللجنة المركزية عرض حساباتها السنوية على محاسب قانوني مجاز .
2 ـ على اللجان الفرعية ان تقدم تقارير سنوية الى اللجنة المركزية تتضمن كيفية ادارة مدارس الطائفة واوقافها وسائر شؤونها الاخرى وكذلك تقدم بيانا مفصلا عن المصروفات والواردات السنوية خلال مدة اقصاها شهر من انتهاء السنة المذكورة .
مادة 9
يجري انتخاب اعضاء اللجنة المركزية باشراف هيئة قوامها مدون قانوني وحاكم البذاءة المختص واثنان من ابناء الطائفة ينتخبهم وزير العدل .
مادة 10
تعتبر بغداد منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيئة المشرفة مركزا لها بحيث يتيسر للناخبين الحضور فيه
مادة 11
يشترط في الناخب ما يلي :
1 ـ عراقي الجنسية .
2 ـ تمام سن الحادية والعشرين .
3 ـ يحسن القراءة والكتابة .
4 ـ دفع الاعانة السنوية .
5 ـ غير محكوم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره
مادة 12
يبدا الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدل بعد تنفيذ هذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه في كل انتخاب لاحق .
مادة 13
ا ـ على الهيئة المشرفة المؤلفة وفق المادة التاسعة ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة باسماء من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في اماكن ظاهرة من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى اللجنة المشرفة قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب وفرار اللجنة بذلك نهائي .
ب ـ تعطي الهيئة المشرفة بطاقة انتخاب لكل ناخب ورد اسمه في قوائم الانتخاب .
مادة 14
تحضر الهيئة المشرفة في مركز الانتخاب مزودة باوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى المدون القانوني ويحفظ الاخر لدى احد العضوين المشرفين من ابناء الطائفة ممن انتخبهما وزير العدل ثم يباشر بالانتخاب بادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء سبعة اشخاص ويلقيها في الصندوق .
مادة 15
ا ـ يتم الانتخاب في يوم واحد ولا يتاخر الى اليوم الثاني وعند تمامه تفتح اللجنة
صندوق الانتخاب وتصنف الاراء، وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها .
ب ـ اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على سبعة اشخاص اقترع بين المتساوين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
مادة 16
تضع هيئة الانتخاب المشرفة تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدل وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بامر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
مادة 17
تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة المركزية .
مادة 18
اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
مادة 19
1 ـ اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتالية بلا معذورة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر المرة الرابعة عدّ مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة الثامنة عشرة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر
2 ـ عند غياب الرئيس تنتخب اللجنة رئيسا مؤقتا لها وفق الطريقة المبينة في الفقرة(ج) من المادة الثالثة.
مادة 20
تصدر قرارات اللجنة باكثرية الاصوات وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 21
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 853 في 9 ـ 9 ـ 1963