عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور لموسم 1963
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكسبها وتصديرها ولتحديد الاسواق الخارجية لكل من تمور المناطق العراقية المنتجة لها ومنع التزاحم بينها في اسواقها المهمة واستنادا الى الفقرة (ا) من المادة الثانية والفقرتين (9 و 18) من المادة الرابعة والفقرة (ا) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 952 وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية المتخذ بتاريخ 18 ـ 8 ـ 1963 وموافقة وزارة التجارة اصدرنا التعليمات التالية على ان تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
توزيع الأسواق
مادة 1
1 ـ تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوى الخضراوي والسلير .
المملكة المتحدة البريطانية ـ الولايات المتحدة الاميركية ـ كندا .
اتحاد جنوبي افريقيا ـ استراليا ـ نيوزيلندا .
2 ـ يبقى تصدير تمور الديرى وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق .
3 ـ مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدى :
الهند ـ الباكستان ـ برما ـ سنغافورا ـ اندونيسا ـ سيلان .
4 ـ يجوز تصدير تمور الحلاوى والخضراوى والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14 ـ 10 ـ 1963 على ان لا يتاخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه .
5 ـ يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول على ان تكون مشحونة بالسفن الشراعية وعلى ان لا يبرز المصدر الى المصلحة الطلبات الواردة على التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطي شهادة بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ منه التمور المذكورة .
6 ـ ا ـ تحصر اسواق البحر الاحمر بما فيها السودان والحبشة واليمن والصومال الايطالي والفرنسي والانكليزي وارتريا وموانئ شرقي افريقيا والبحر العربي والخليج العربي واسواق اوروبا بتمور البصرة ويستثى من ذلك سوق ايطاليا وجدة والموانئ المصرية .
ب ـ تحصر اسواق الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ولبنان والاردن وشمالي افريقيا وايطاليا بتمور زهدى المنطقة الوسطى وذلك اعتبارا مت تاريخ تصديرها اليها .
ج ـ في حالة ورود طلب من احد الاسواق المبينة في الفقرتين (ا) و (ب) اعلاه على تمور غير محصورة بتلك السوق يسمح بتصديرها اليها لقاء عمولة تقررها المصلحة وتدفع اليها لغرض انفاقها في سبيل الدعاية للتمور .
7 ـ تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
8 ـ تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة التمور .
مادة 2
يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم 1962 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتبارا من 15/ اب /1963 على ان يتم الشحن فعلا بعد خمسة ايام من انتهاء موعد التصدير ويستثنى من ذلك التمور التي يقرر مجلس ادارة مصلحة التمور تصديرها في حينه .
2 ـ يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويكون المخالف عرضة للعقاب المنصوص عليه في المادة (22) من قانون مصلحة التمور بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالاضرار بمصلحة البلاد .
3 ـ لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة .
4 ـ لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
5 ـ لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتاكد من جودتها وسلامتها من الخشب والرطب والخلال والمواد الغريبة والتمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة اشد العقوبات المنصوص عليها في القانون .
6 ـ لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف الى موانئ اوروبا اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او باي غلاف اخر توافق عليه المصلحة .
7 ـ لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 ـ ا) من القانون تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية باستثناء ربابنة السفن الشراعية .
8 ـ لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 ـ ح) من القانون ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
9 ـ لا تنظر المصلحة في الشكاوى التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بينهما .
مادة 3
1 ـ لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (ا) من القانون وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2 ـ لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدى المنطقة الوسطى قبل يوم 1 ـ 10 ـ 1963
3 ـ يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات مياه الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور وتكون جدران المكبس نظيفة ودورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها ويجب غسل ارض المكبس وتجفيفها قبل تكدس التمور عليها وفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة . ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 ـ يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال غير الناضج والشيص وجميع المواد الغريبة قبل كبسها .
5 ـ يجب عدم تكدس التمور في المخازن فلة على ارتفاع يزبد على ثلاثة امتار منعا لضغط التمور وتلاصقها .
6 ـ عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته .
7 ـ يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الالات الضاغطة في كبس التمور .
8 ـ يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة ملائمة توافق لدرجة لين التمور او جفافها منعا للتحمض .
9 ـ ينبغي التاكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 ـ يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة تتالف من حروف اسمه الاولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11 ـ يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب ان لا تحمل اية رائحة من شانها التاثير في التمر او طعمه .
12 ـ يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
13 ـ يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق والمراد تصديرها الى خارج العراق , ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
مواعيد تصدير التمور
مادة 4
1 ـ يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة او معبا باقفاص او بصناديق مفتوحة حتى يحين موعد تصدير التمور وعندها يمنع تصدير الرطب الى الخارج .
2 ـ يسمح بتصدير تمور الدوسان والحلاوى (ابو خشيم) الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم سنة 963 اعتبارا من 15/اب /1963 .
3 ـ يسمح بتصدير تمور الديرى لناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم سنة 1963 اعتبارا من 25 /اب /1963 .
4 ـ يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة من لواء البصرة من حاصلات موسم 1963 من يوم
10 / اب / 1963 وتصديره اعتبارا من 5 / ايلول /1963 .
5 ـ يسمح بتصدير زهدى البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1963 اعتبارا من 15 / ايلول / 1963
6 ـ يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم سنة 1963 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5 ـ 9 ـ 1963 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10 ـ 9 ـ 1963
7 ـ يسمح بنقل تمور زهدى الناصرية حاصلات موسم سنة 1963 الى بقية الالوية في تاريخ 25 ـ 9 ـ 1963 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 1 ـ 10 ـ 1963
8 ـ يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور الناصرية حاصلات موسم سنة 1963 الى بقية الالوية في تاريخ 1 ـ 10 ـ 1963 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 5 ـ 10 ـ 1963
9 ـ يسمح بنقل تمور زهدى المنطقة الوسطى من الالوية الى البصرة اعتبارا من 10 ـ 10 ـ 1963
10 ـ يسمح بتصدير تمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم سنة 1963 الى خارج العراق اعتبارا من 10 ـ 10 ـ 1963 للتمور المراد تصديرها بالطريق البري واعتبارا من 15 ـ 10 ـ 1963 للتمور المراد تصديرها بالطريق البحري .
11 ـ يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1963 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 -7-1964 عن طريق البصرة واعتبارا من 15-7-1964 عن طريق البر ولا يشمل ذلك التمور الواردة في الفقرة (4) اعلاه .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
عبد المجيد الهلالي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 852 في 7 ـ 9 ـ 1963