تعليمات الخدمة المدنية في الامانة العامة لمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في الامانة العامة لمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في الامانة العامة لمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (5) لسنة 1951 والنظام رقم (3) لسنة 1951 والصلاحية المخولة الينا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة في 23/5/1951 والمبلّغ الى الامانة العامة بكتاب رئاسة ديوانه 2169 في 24/5/1951 وموافقة وزارة الداخلية بكتابها المرقم 17876 في 21/8/1963 اصدرنا هذه التعليمات:

الفصل الأول
في التعارف
مادة 1
1 ـ تسري احكام هذه التعليمات على جميع الموظفين والمستخدمين والاجراء في الامانة العامة ممن يتقاضون رواتبهم واجورهم من صندوقها .
2 ـ يقصد في هذه التعليمات بتعبير :
ا ـ الموظف ـ كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
ب ـ المستخدم ـ كل شخص تستخدمه الامانة العامة لقاء راتب في خدمة داخلة في ملاكها الدائمي الخاص بالمستخدمين .
ج ـ الاجير ـ كل شخص تستخدمه الامانة العامة لقاء اجرة شهرية مقطوعة للقيام بعمل معين في ملاكها الخاص بالاجراء .
د ـ الوزير ـ وزير الداخلية .
هـ رئيس الدائرة ـ الامين العام .
و ـ مجلس الامانة العامة ـ يتالف برئاسة الامين العام او من ينوب عنه وعضوية مدير الداخلية العام ومساعد الامين العام واحد الامناء .

الفصل الثاني
في شروط التوظيف
مادة 2
لا يعين في وظائف الامانة العامة الا من كان :
ا ـ عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب ـ اكمل الثامنة عشرة من العمر .
ج ـ ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجبه قرار من السلطات الطبية المختصة .
د ـ حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
هـ حائزا على شهادة دراسية معترف بها .

مادة 3
تراعى في التوظيف الشروط التالية :
ا ـ وجود وظيفة شاغرة في الملاك .
ب ـ عدم جواز تعيين الموظف براتب اكثر من راتب الوظيفة الشاغرة .
ج ـ عدم جواز تعيين الموظف الا بالراتب الذي يستحقه بموجب هذه التعليمات .

مادة 4
يعين الامين العام من حملة الشهادات العالية باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ويشغل درجة خاصة .

الفصل الثالث
في الدرجات والراتب
مادة 5
1 ـ تكون درجات الموظفين ورواتبهم وعلاواتهم السنوية على الوجه التالي :
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 100 ـ 120 3 ثلاثة دنانير
الثانية 70 ـ 90 3 ثلاثة دنانير
الثالثة 50 ـ 65 2 ديناران
الرابعة 36 ـ 45 1 دينار واحد
الخامسة 28 ـ 34 1 دينار واحد
السادسة 18 ـ 25 1 دينار واحد
السابعة 15 ـ 17 1 دينار واحد
الثامنة 12 ـ 14 1 دينار واحد
2 ـ تحسب خدمات الموظف الموجود في الخدمة عند تنفيذ هذه التعليمات التالية لتاريخ حصوله على الشهادة الدراسية خدمة لغرض تعديل راتبه الحالي وفق مدة الترفيع المنصوص عليها في المادة 14 الى راتب الحد الادنى للدرجة وتعتبر المدة الناقصة عن المدة المشترطة للترقيع قدما لاغراض العلاوة والترفيع على ان لا تحسب مدد التاخير في الترفيع لهذا الغرض .
3 ـ يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي لا يحمل شهادة دراسية وتحسب المدة المقضية براتبه السابق لاغراض الترفيع والعلاوة قادمين .
4 ـ يحتفظ الموظف الذي يزيد راتبه عند تنفيذ هذه التعليمات على الراتب الذي يستحقه اقرانه بموجب الفقرة (2) من هذه المادة والفقرة (1) من المادة (10) ولا يجوز ترفيعه او منح العلاوة الا عند استحقاق اقرانه الموجودين في الخدمة لهما .
5 ـ يحتفظ الموظف براتبه الحالي اذا كان اكثر من الحد الاعلى لدرجته بموجب مقياس الدرجات الجديدة ويعتبر راتبه شخصيا .

مادة 6
تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه :
الراتب للاعزب او للمتزوج وليس للمتزوج وله
الارمل له ولد او له ولد اكثر من ولد
واحد وللارمل وللارمل الذي
الذي له ولدان له اكثر من ولدين
12 000/10 000/11 000/12
13-16 000/11 000/12 000/13
17-19 000/12 000/13 000/15
20-24 000/12 000/13 000/15
25-26 000/13 000/14 000/16
27-34 000/13 000/15 000/16
35-44 500/13 500/15 000/17
45-54 000/14 500/15 000/17
55- 63 000/15 000/16 000/18
64-74 000/14 000/16 000/18
75-84 000/14 000/16 000/18
85-91 000/14 000/16 000/18
92-99 000/14 000/16 000/18
100-104 000/16 000/18 000/20
105-119 000/16 000/18 000/20
120- 000/18 000/20 000/25
اكثر من ذلك 000/22 000/22 000/25

مادة 7
تتضمن المقاييس الواردة في المادة الخامسة علاوة من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبينة في كل درجة وذلك بمنحها للموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقياس ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين الا بتسوية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه وذلك عدا موظفي الدرجة الاولى فلا تشترط التوصية في منحهم العلاوة وتصدر العلاوات السنوية وفق الاستمارات المعمول بها في الدوائر الرسمية .

مادة 8
1 ـ لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة التاسعة من هذه التعليمات .
2 ـ يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي :
ا ـ خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للدرجة الثامنة فقط بوظائف كتاب الطابعة بلغة واحدة فقط ولا يجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
ب ـ خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة السادسة .
د ـ حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحد الادنى للدرجة الخامسة .

مادة 9
يجوز تعيين خريج المدارس العالية الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشتغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع .

مادة 10
يجوز ترفيع الموظف او ترفيع راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا عند وجود الشاغر في الملاك .
1 ـ اذا كان عين براتب يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة مع احتساب مدة الممارسة لاغراض العلاوة .
2 ـ اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .

مادة 11
1 ـ يكون الموظف في اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى
2 ـ يستغنى عن الموظف عند التاكد من عدم صلاحه للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 ـ تحتسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .

مادة 12
يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا اذا جاز ذلك وفق احكام هذه التعليمات .

مادة 13
1 ـ يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخبره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا .
واذا لم يباشر وظيفته في حال وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا .
2 ـ يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الامر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او الى محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .

الفصل الرابع
في ترفيع الموظفين
مادة 14
يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
1 ـ وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
2 ـ ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر .
3 ـ اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والرابعة واربع سنوات في الدرجات الثالثة والسادسة وثلاث سنوات في الدرجات الخامسة والرابعة وسنتين في الدرجة الثامنة .

مادة 15
1 ـ يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر تثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ تمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .
2 ـ يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 16
اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .

مادة 17
لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الا اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة بالمادتين (8 و 9) من هذه التعليمات فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .

مادة 18
تؤلف لجنة ترفيع من ثلاثة اعضاء ويكون احدهم رئيسا لها بامر من رئيس الدائرة ويعين سكرتير لها وتنظر في ترفيع الموظفين وتعديل رواتبهم ورفع الغبن عنهم .

الفصل الخامس
الاستقالة والنقل والإعارة
مادة 19
1 ـ للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى رئيس الدائرة .
2 ـ على رئيس الدائرة ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لو يعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا اصدر امر القبول قبل ذلك .
3 ـ اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .

مادة 20
1 ـ على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام (عدا ايام السفر المعتادة) الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلا .
2 ـ على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق ويبدي معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعد مستقيلا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الاخطار.
3 ـ يجري اخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الاعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدا للاخطار .
4 ـ تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .
5 ـ تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية بدون راتب .

مادة 21
1 ـ يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التالية :
ا ـ اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي .
ب ـ اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .
ج ـ اذا التحق بخدمة الاحتياط .
2 ـ يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون راتب وله تناول رواتب اجازته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :
ا ـ اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي .
ب ـ اذا عاد الى الخدمة بالجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص .
3 ـ يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط .

مادة 22
على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طابا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .

الفصل السادس
الإجازات
مادة 23
1 ـ يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته .
2 ـ تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد عن ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .
3 ـ يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام .
4 ـ اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) يوما بلا راتب .
5 ـ يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.
6 ـ تمنح الاجازات من رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .

مادة 24
1 ـ يمنح الموظف المحال على التقاعد او المنتهية خدمته في غير حالة الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان ى تتجاوز مدتها (180) يوما اعتبارا من تاريخ انكفائه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون صندوق التقاعد .
2 ـ تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .
3 ـ عند وفاة احد المشمولين بالفقرتين السابقتين من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون صندوق التقاعد .
4 ـ يخسر الموظف او المستخدم او الاجير المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية والمرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية مجلس الامة او للدراسة او للتخصص ففي هذه الحالات يحق لهم التمتع بهذه الاجازات عند العودة الى الخدمة .

مادة 25
1 ـ يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :
ا ـ ان لا تتجاوز مدة الاجازات المرضية في كل مرضة (120) مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعون يوما بنصف راتب .
ب ـ ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب .
2 ـ يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف دوام على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته .
3 ـ يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
4 ـ يستثنى الموظف المصاب بمرض السل من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .
5 ـ تراعى احكام نظام الاجازات المرضية عند تطبيق هذه المادة والمادة (29) من هذه التعليمات .

مادة 26
تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذه التعليمات وفقا للتعليمات المرعية حين اكتسابها .

مادة 27
1 ـ يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه .
2 ـ تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عم منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .
3 ـ يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة (100) يوم على ان لا يمنح المستخدم في كل مرة اكثر من (60) يوما براتب تام .
4 ـ اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منح الاجازة لمدة (30) يوما بلا راتب .
5 ـ يمنح المستخدم المنتهية خدمته في غير حالة الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون صندوق التقاعد .
6 ـ تسترد من المستخدم العائد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .
7 ـ عند وفاة احد المشمولين بالفقرة (5) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون صندوق التقاعد .
8 ـ يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب على شرط :
ا ـ ان لا تتجاوز مدة الاجازات المرضية في كل مرضة (120) مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعون يوما بنصف راتب .
ب ـ ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب .
9ـ يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها تسعون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد
10 ـ يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام الفقرتين (8 و 9) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله بعدها يحال على التقاعد .
11 ـ تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذه التعليمات وفقا للتعليمات المرعية حين اكتسابها .
12 ـ تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .

الفصل الرابع
المخصصات
مادة 28
يستحق الموظف مخصصات وكالة عند قيامه وكالة باعباء وظيفة شاغرة ذات مسؤولية اكبر وراتب اعلى او معادلة الى المسؤولية وراتب وظيفته الاصلية مع مراعاة الاحكام التالية :
1 ـ يجب ان تكون اعمال الوظيفة الشاغرة من نوع يختلف عن نوع اعمال الموظف الاصلية وان لا تكون من الموظف المشتركة .
2 ـ لا تمنح مخصصات الوكالة اذا كانت مدتها اقل من ثلاثين يوما متوالية .
3 ـ تمنح مخصصات الوكالة بنسبة خمس راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة .
4 ـ تمنح مخصصات الوكالة في حالة قيام الموظف باعباء وظيفة شاغرة مستقلا او اضافة الى وظيفته الاصلية .
5 ـ لا يجوز ان تتجاوز مخصصات الوكالة مع راتبه على ما هو مخصص للوظيفة الشاغرة عن الراتب عند قيامه بالوكالة بصورة مستقلة ولا يشمل هذا الشرط الموظف عند قيامه بالوظيفة الشاغرة بالوكالة علاوة على وظيفته العادية .
6 ـ لا يجوز تناول مخصصات وكالة بصورة متمادية وعن وظيفة واحدة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر الا اذا اقتضت المصلحة ذلك ويحتم اصدار امر تمديد المدة الى مدة اخرى لا تزيد عن ثلاثة اشهر .
7 ـ لا يجوز منح الموظف في ان واحد اكثر من مخصصات وكالة واحدة .

مادة 29
يجوز منح الموظف او المستخدم اجور اعمال اضافية بشرط :
1 ـ ان يسبق اصدار امر من رئيس الدائرة يبين الاسباب الموجبة للقيام بالاعمال الاضافية .
2 ـ ان يكون الاشتغال خارج اوقات الدوام المقرر .
3 ـ الا تعطى هذه الاجور الا اذا تجاوزت مدة اشتغال الموظف او المستخدم الحد الاقصى المقرر لعدد ساعات الدوام ارسمي .
4 ـ تكون الاجور وفق النسبة التي يقررها رئيس الدائرة او من يخوله ذلك على ان ى تزيد عن 35% من الراتب الشهري .

مادة 30
يستحق الموظف او المستخدم تناول مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده من النفقات الفعلية عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند تعيينه او عند فصله او انهاء خدماته على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا ً .

مادة 31
يجوز لرئيس الدائرة الاستعانة بخدمات موظفي ومستخدمي الدولة وموظفي ومستخدمي الامانة العامة في الدوام المسائي ومنحهم اجور خدمات خاصة بنسبة يحددها رئيس الدائرة .

مادة 32
يتوقف دفع المخصصات والاجور عند زوال الظروف التي بررت منحها .

الفصل الثامن
في ملاك الموظفين
مادة 33
1 ـ تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في الامانة العامة وفقا لما هو مبين في الجدول التالي :
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
امين عام درجة خاصة
مساعد امين عام 70-120
امين 70-120
رئيس ملاحظين 50-90
مفتش 50-90
محاسب 50-90
ملاحظ 36-65
معاون محاسب 28-65
مدقق 28-65
مترجم 28-65
معاون ملاحظ 28-45
امين صندوق 18-45
كاتب طابعة بلغتين 15-45
كاتب 15-34
جابي 15-34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12-34

2 ـ يجوز ان يعين او ان يشتغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة بتنسيب من رئيس الدائرة وبعين طريقة الترفيع .
3 ـ يحتفظ الموظف بعنوان وظيفته المعين لها قبل صدور هذه التعليمات بغض النظر عن راتبه الحالي الذي يعتبر شخصيا .

الفصل التاسع
احكام تتعلق بالمستخدمين
مادة 34
يشترط في من يعين مستخدما بعد تنفيذ هذه التعليمات ان يكون :
1 ـ عراقيا
2 ـ سالما من الامراض المعدية والامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالخدمات التي يعين لها على ان يثبت ذلك بشهادة السلطات الطبية المختصة .
3 ـ حسن السلوك او السمعة ولم يمتهن مهنة مخلة بالشرف وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال الا اذا اعيدت حقوقه الممنوعة .
4 ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر .
5 ـ غير معزول او مفصول من الخدمة ولم يكمل مدة الفصل ولا محال على التقاعد لبلوغه السن القانونية التي تسمح باحالته على التقاعد دون النظر الى مدة خدمته .
6 ـ قد اكمل الخدمة العسكرية او توفر فيه احد شروط الاعفاء منها بشهادة السلطات المختصة .

مادة 35
1 ـ لا يجوز تعيين المستخدم الا لذا وجدت وظيفة استخدامية شاغرة وبالحد الادنى للراتب المعين في المادة 39 من هذه التعليمات الا اذا كان حاملا شهادة دراسية فعندئذ يجوز منحه راتب شهادته .
2 ـ يجوز اعادة تعيين المستخدم براتبه السابق ان لم يكن قد فصل من الخدمة لسوء السلوك ويرجح اعادة استخدام من اكمل خدمة العلم .

مادة 36
يجوز ان يعين من بين المستخدمين ممن بلغوا الحد النهائي لراتبهم رئيسا لهم لتنظيم انضباطهم وتوزيع اعمالهم وحينذاك يجوز ان يبلغ راتبه عم طريق الترفيع ـ/5 دنانير زيادة عن الحد النهائي المقرر لراتبه .

مادة 37
يرفع المستخدم بموافقة رئيس الدائرة سنة فاكثر براتبه الاعلى المقرر لوظيفته على ان لا تتجاوز الزيادة التي تمنح عند الترفيع شهريا .
فلس دينار
500/ ـ للذين تقل رواتبهم الشهرية عن ـ /8 دنانير
75 / ـ للذين تبلغ رواتبهم الشهرية ـ/8 دنانير حتى ـ /14 دينارا .
00 / ـ للذين تزيد رواتبهم الشهرية على ـ /14 دينارا

مادة 38
يجوز ابلاغ راتب المستخدم على راتب الشهادة التي يحملها اذا كن راتب الشهادة
ضمن الحد الاعلى لعنوان وظيفته وكان الملاك مساعدا على ذلك .

مادة 39
1 ـ تكون عناوين وظائف ورواتب مستخدمي الامانة العامة على الوجه الاتي:
عنوان الوظيفة الحد الادنى للراتب الحد الاعلى للراتب
مترجم ـ /28 ـ/65
كهربائي ـ / 15 ـ/36
مامور بدالة ـ / 9 ـ / 24
مراقب ـ / 7 ـ /24
موزع ـ / 7 ـ /17
مبلغ ـ /12 ـ /17
رزام ـ /12 ـ /17
فراش ـ / 6 ـ /15
كناس ـ / 6 ـ /13
2 ـ يضاف دينار واحد الى راتب المستخدمين المذكورة عناوينهم في الفقرة (1) والموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات ولا يعتبر ذلك ترفيعا لهم .
3 ـ لا يعين رزاما او مبلغا الا من كان حاملا شهادة دراسية معترفا بها ولا يجوز ابلاغ راتب كل منهما الى اكثر من ـ / 14 دينارا شهريا لمن لا يحمل شهادة الدراسة الابتدائية .
4 ـ لا يعين بوظيفة رئيس رزامين الا من كان يحسن القراءة والكتابة بالنسبة للرزامين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات .

الفصل العاشر
أحكام تتعلق بالأجراء
مادة 40
1 ـ يعين الجير ويستغنى عنه بامر من رئيس الدائرة .
2 ـ لا يجوز تعيين الاجير الا عند وجود درجة خاصة في ملاك الاجراء .
3 ـ يعامل الجير معاملة المستخدم فيما يتعلق باكتسابه الاجازات المرضية والاعتيادية وكيفية تمتعه بها وتدر لحسابه الاجازات المرضية والاعتيادية التي استحقها قبل نفاذ هذه التعليمات على ان لا يزيد ما يدور من الاجازات الاعتيادية عن (120) يوما وتسعين يوما عن الاجازات المرضية وكذلك فيما يتعلق بترفيعه .
4 ـ ا ـ يعتبر الاجراء من غير المتقاعدين بسبب السن الذين يحملون عناوين واردة في ملاك الموظفين موظفين برواتب شهرية تقل عن اجرتهم الشهرية المقطوعة الحالية بمقدار مخصصات غلاء المعيشة للموظفين العزاب ويمنحون عند ذلك مخصصات غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه التعليمات .
ب ـ تغير عناوين الاجراء المنوه عنهم في الفقرة ( 4 ـ ا ) من هذه المادة الى العناوين المنصوص عليها في المادة (33) من هذه التعليمات التي تقابل رواتبهم الجديدة .
ج ـ تعتبر المدة المقضية باجرتهم الشهرية قدما للترفيع القادم دون العلاوة .
5 ـ يجوز تشغيل الاجير في الدوام المسائي في الامانة العامة لقاء اجرة يعينها رئيس الدائرة.

الفصل الحادي عشر
في انضباط الموظفين والمستخدمين
مادة 41
1 ـ العقوبات التي يحكم بها على الموظفين من قبل السلطات المبينة في هذه التعليمات هي العقوبات الاتية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية
العقوبات الانضباطية :
1 ـ الانذار .
2 ـ قطع الراتب وذلك عن ايام لا تتجاوز العشرة .
3 ـ التوبيخ .
العقوبات التاديبية :
ا ـ انقاص الراتب .
ب ـ تنزيل الدرجة .
ج ـ الفصل .
2 ـ لا يجوز فرض لكثر من عقوبة واحدة من اجل ذنب واحد .

مادة 42
ـ1 ـ تكون عقوبة الانذار والتوبيخ بارسال كتاب الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره وتحسن اعماله في المستقبل .
2 ـ يجوز المعاقبة بالانذار لمرتين فقط وبعد ذلك يكون من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد .
3 ـ كل عقوبة ادارية او انضباطية او تاديبية توجه الى الموظف تؤخر نيله زيادة راتبه المدة المعينة ازاءها اعتبارا من تاريخ اكماله المدة اللازمة للترفيع وتحرمه من العلاوة السنوية مدة سنة كاملة .
الفات النظر ـ ثلاثة اشهر .
الانذار ـستة اشهر .
قطع الرتب ـ شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب .
التوبيخ ـ سنة واحدة .
انقاص الراتب ـ سنتان .

مادة 43
انقاص الراتب ـ معاقبة الموظف بقطع قسم من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تعين في القرار على ان لا تتجاوز النسبة (10 %) من مجموع راتبه الشهري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن السنتين .

مادة 44
عقوبة تنزيل الدرجة ـ هي جعل الموظف في راتب الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة ولا يرفع الا عند استكماله الشروط المقتضية للترفيع مجددا بموجب هذه التعليمات .

مادة 45
1 ـ عقوبة الفصل ـ هي تنحية الموظف عن الوظيفة ولا يجوز اعادة استخدامه في اية وظيفة في الامانة .
يفصل الموظف في الحالات الاتية :
ا ـ اذا عوقب باحدى العقوبات التاديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة .
ب ـ اذا اثبت عجزه عن القيام بالوظيفة التي هي ضمن اختصاصه .
ج ـ اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته

مادة 46
تفرض العقوبات الانضباطية من قبل رئيس الدائرة او من قبل لجنة الانضباط المؤلفة وفق هذه التعليمات .

مادة 47
لرئيس الدائرة ان يبطل اية عقوبة انضباطية فرضت من غير اللجنة على الموظف ممن خدم على الاقل سنة واحدة بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقب اثناء ذلك بعقوبة اخرى وقام باعماله بصورة مرضية .

مادة 48
لا يجوز فرض العقوبات التاديبية الا بقرار صادر من لجنة الانضباط .

مادة 49
1 ـ تؤلف في الامانة العامة لجنة انضباطية من بين الامناء قوامها رئيس وعضوية بموافقة رئيس الدائرة ويكون احد موظفي شعبة الذاتية سكرتيرا لها ويجوز تعيين نائب رئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه واعضاء اضافيين يقوم مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
2 ـ يكون سكرتير اللجنة مسؤولا عن الامور التحريرية وتنظيم القرارات وتبليغ جميع المعلومات والاوراق المقتضية وتدوين وقائع الجلسات ولا يجوز لاحد ان يطلع على هذه الاوراق الا باذن من رئيس اللجنة .

مادة 50
1 ـ اذا ظهر لرئيس الدائرة في التحقيق ان الموظف قد ارتكب ذنبا يستدعي عقوبة اشد مما خول له فله ان يحيل المسالة الى لجنة الانضباط وذلك بتحرير ورقة اتهام تتضمن الذنب المسند الى الموظف وملخص الاسباب الثبوتية او القناعة الحاصلة بصدور ذلك الذنب من الموظف وبكونه يستدعي عقوبة اشد وتبلغ ورقة الاتهام الى الموظف وترسل نسخة منها مع ورقة التبليغ وقائمة الشهود ( ان وجدت) ومحض التحقيق الى سكرتير اللجنة المختص 2 ـ يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقادها ويبلغ الموظف بذلك .
3 ـ تنعقد الجنة سرا بحضور جميع اعضائها ويباشر بالنظر في القضية بحضور الموظف او وكيله ويسمح للموظف او وكيله ان يدرس محضر التحقيق والقضية .
4 ـ تفتح القضية بقراءة ورقة الاتهام من قبل السكرتير على اللجنة وبعد توضيح التهمة وتفصيل الادلة يشرع باستماع شهود الاثبات (ان وجدوا) ثم يستجوب المتهم ويسمع دفاعه ويستمع الى شهوده (ان وجدوا) وللجنة مناقشتهم كما له مناقشة شهود الاثبات وبعد ذلك تشرع باصدار قرارها وعلى رئيس اللجنة ان يبلغه الى الموظف والى الجهة التي احالته الى اللجنة .

مادة 51
للجنة ان تفرض اية عقوبة من العقوبات الواردة بهذه التعليمات بقرار تصدره باكثرية الاراء او بالاتفاق .

مادة 52
يجوز بقرار من رئيس الدائرة او اللجنة احالة الموظف الى محكمة الجزاء اذا ظهر ان في فعله او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية واقتنع من صدوره منه على ان يتضمن القرار الجرم المسند اليه والمادة العقابية المنطبقة على جرمه وملخص الادلة وتوقف الاجراءات الاخرى اذا كانت تلك الاجراءات متعلقة بتهمة تعتبر جزءا متمما للتهمة التي تقرر احالته من اجلها الى محكمة الجزاء او مرتبطة بها .

مادة 53
1 ـ اذا اسفرت القضية المحالة الى المحاكم حسب المادة السابقة عن براءة الموظف فيجوز بقرا من رئيس الدائرة او اللجنة اتخاذ الاجراءات الانضباطية بموجب احكام هذه التعليمات بسبب سلوكه في المسائل التي احيل الى المحاكم من اجلها .
2 ـ اذا اسفرت عن الحكم عليه نهائيا فتحال القضية الى رئيس الدائرة لاصدار القرارات التالية :
ا ـ فصل الموظف اذا كانت العقوبة بالحبس عن جنحة او جناية .
ب ـ معاقبته باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية عدا الفصل اذا كانت العقوبة الغرامة فقط .

مادة 54
كل موظف حكم عليه نهائيا عن جريمة غير ناشئة من وظيفته ولا ارتكبها بصفته الرسمية
1 ـ اذا كان الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فانه يفصل بامر من رئيس الدائرة.
2 ـ يعتبر مبدا الفصل بموجب هذه المادة والمادة السابقة من تاريخ صدور الحكم البدائي .

مادة 55
لا تمنع استقالة الموظف او فصله او انهاء خدماته من محاكمته او تضمينه بموجب هذه التعليمات .

مادة 56
1 ـ لرئيس الدائرة ان يسحب يد الموظف عن العمل اثناء التحقيق ا, اثناء اية اجراءات اخرى بموجب هذه التعليمات والموظف الذي تسحب يده عن العمل يتقاضى نصف راتبه فقط .
2 ـ اذا اسفرت نتيجة التحقيقات عن فصله والحكم عليه من قبل المحكمة فلا يدفع له شيء من انصاف رواتبه الموقوفة .
3 ـ اذا تقررت براءته له ان ياخذ انصاف رواتبه الموقوفة .

مادة 57
يعاقب المستخدم بالانذار والغرامة وتخفيض الراتب او الفصل بقرار من رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
مادة 58
1 ـ ينظر مجلس الامانة العامة في القضايا التي يحيلها اليه الامين العام .
2 ـ يتولى مجلس الامانة اعداد مفردات ملاك موظفي ومستخدمي واجراء الامانة العامة في بداية كل سنة مالية ولا يجوز احداث اية درجة خلال تلك السنة على ان يصادق الوزير عليها .

مادة 59
يجوز منح الموظف او المستخدم الذي تزوج بعد تنفيذ هذه التعليمات سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي كلما انجب ولدا وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة .

مادة 60
تسري قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشان تحديد ساعات العمل في الامانة العامة اسوة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى .

مادة 61
اذا ثبت بان شروط التوظيف او الاستخدام المنصوص عليها في المادتين (2 و 34) من هذه التعليمات لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف او المستخدم عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من رئيس الدائرة اما اذا زال المانع للتوظيف او الاستخدام ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذه التعليمات .

مادة 62
يمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون صندوق التقاعد رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله (15) سنة في الامانة العامة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .

مادة 64
لرئيس الدائرة ان يضمن الموظف او المستخدم او الاجير بالاضرار التي تكبدتها الامانة العامة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين او الانظمة او التعليمات المرعية وللموظف او المستخدم او الاجير حق الاعتراض على قرار الدائرة لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .

مادة 65
تلغى تعليمات الخدمة في الامانة العامة رقم (2) لسنة 1956 وكل ما ورد من احكام او قرارات تخالف هذه التعليمات .

مادة 66
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الامين العام
عبد الستار صالح شكر

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 850 في 1 ـ 9 ـ 1963