تعليمات مالية

      التعليقات على تعليمات مالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة الاولى من المادة (25) من التعليمات المالية عدد (3) لسنة 1935 .
( تستثنى من تصديق الكاتب العدل الصكوك الخاصة ببيع احطاب الغابات الاميرية والقصب وكذلك التزام ثمرة نخيل واشجار بساتين الحكومة اذا كانت بدلات بيعها تقل عن ( ـ /30) دينارا ويكتفي بتصديقها من قبل المجلس الاداري المختص ) .

مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 ـ 9 ـ 1963
الدكتور محمد جواد العبوسي
وزير الصحة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 849 في 31 ـ 8 ـ 1963