تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :

مادة 1
يؤسس مركز يدعى ( مركز التدريب والابحاث التعاوني ) يرتبط بالعضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .

مادة 2
يقوم المركز بما يلي :
1 ـ تدريب موظفي مديرية التعاون الزراعي العامة والعاملين في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي .
2 ـ تهيئة البحوث في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الحركة التعاونية .
3 ـ السعي لنشر الحركة التعاونية في الجمهورية العراقية واقامة الصلات بينها وبين الحركة التعاونية في البلاد العربية والاجنبية .

مادة 3
يدير المركز مجلس ادارة يتالف من الاشخاص الاتي بيانهم :
1 ـ موظف من مؤسسة الاصلاح الزراعي لا تقل درجته عن مدير عام رئيسا .
2 ـ مدير التعاون الزراعي العام نائبا للرئيس .
3 ـ مدير المصرف التعاوني العام عضوا .
4 ـ ممثل عن جامعة بغداد عضوا .
5 ـ خبير يعين بقرار من العضو المفوض عضوا .
ويقوم مدير مركز التدريب بسكرتارية المجلس .

مادة 4
يختص مجلس الادارة بما ياتي :
1 ـ اقرار النظام الداخلي للمجلس .
2 ـ وضع خطة التدريب والابحاث في الحقل التعاوني .
3 ـ تعيين ملاك موظفي المركز ومستخدميه .
4 ـ اقتراح الاعتمادات المالية للمركز .
5 ـ تقرير المنح الدراسية والمكافات عن البحوث .

مادة 5
يعقد المجلس اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بالاتفاق او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بتصديق العضو المفوض وله الغاؤها او تعديلها لو اعادتها الى المجلس لاكمال النواقص فيها او تصحيح الاخطاء .

مادة 6
يعين العضو المفوض مديرا للمركز ويعين موظفي المركز ومستخدميه طبقا للملاك المقرر .

مادة 7
يقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس الادارة وبالاشراف على سير العمل في المركز وعلى الدورات التدريبية وتنظيم شؤونها وفق المنهج الذي يضعه المجلس .

مادة 8
يتقاضى المكلفون بالتدريب العملي او النظري او بالابحاث او تنفيذ المناهج الثقافية التعاونية اجورا تحدد بقرار من مجلس الادارة وفق التعليمات المرعية . ويتقاضى اعضاء مجلس الادارة مكافات عن الجلسات تحدد بالنظام الداخلي .

مادة 9
تخصص اعتمادات لنفقات المركز تصرف من ميزانية الهيئة العليا .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 849 في 31 ـ 8 ـ 1963