عنوان التشريع: تعليمات بتعديل تعليمات سمة الخروج رقم 1 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادً الى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف عبارة (ثلاثة ايام) الواردة في الفقرة (2) من تعليمات سمة الخروج رقم (1) لسنة 1961 وتحل محلها عبارة (خمسة عشر يوما)
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وكيل وزير الداخلية
حازم جواد
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 844 في 18 ـ 8 ـ 1963