تعليمات تعديل تعليمات بشأن الاجهزة الشعاعية

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات بشأن الاجهزة الشعاعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات بشأن الاجهزة الشعاعية
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من المادة العشرة من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925 قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى المادة (8) من التعليمات الصادرة بشان الاجهزة الشعاعية المنشورة في العدد 752 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 5 ـ 12 ـ 1962 ويستعاض عنها بما ياتي :
8 ـ ا ـ لا يجوز منح اجازة استعمال جهاز شعاعي بعد الا فحصه من قبل مهندس شعاعي ومن قبل اخصائي للوقاية من الاشعاع (ان وجد) تنسبهما وزارة الصحة على ان تستحصل وثيقة تثبت صلاحية الجهاز للاستعمال .
ب ـ يتحمل نقدم الطلب نفقات المهندس والاخصائي بالوقاية من الاشعاع ومخصصاتهما وخمسة دنانير الى كل منهما عن اجرة فحص الجهاز تدفع لهما مقدما على يجري الفحص خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان المهندس او الفاحص موظفا او مستخدما .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 842 في 14 ـ 8 ـ 1963