عنوان التشريع: تعليمات مالية بخصوص تنظيم معاملات المتقاعدين في الدوائر
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 ولغرض تسهيل معاملات المتقاعدين وتامين حصولهم على حقوقهم التقاعدية بالسرعة اللازمة وباتقان فقد قررت هذه الوزارة اتباع ما يلي :
مادة 1
تتولى مديرية الذاتية في كل وزارة وشعبة الذاتية في كل دائرة مهمة تهيئة المعلومات الخاصة بالموظفين والمستخدمين المحالين على التقاعد والمفصولين والمنسقين والمعزولين والمتوفين اثناء الخدمة من جرائها وتامين ارسالها كاملة الى مديرية التقاعد العامة .
مادة 2
تقوم الوزارات والدوائر باصدار الامر اللازم لتنسيب احد موظفي الذاتية للقيام بهذه المهمة علاوة على واجباته الاساسية وعليه اتباع ما يلي :
ا ـ يقوم بتهيئة الاجوبة للاسئلة في المرفق رقم (1) الخاصة بالموظفين المشار اليهم في الفقرة (1) وارسالها الى مديرية التقاعد العامة .
ب ـ يقوم بتهيئة الاجوبة للاسئلة المبينة في المرفق رقم (2) الخاصة بالمستخدمين وارسالها الى مديرية التقاعد العامة.
ج ـ يقوم بتهيئة جميع المستندات المطلوبة بالتعاون مع المتقاعدين وتامين ايصالها الى الجهات المختصة .
مادة 3
ان الطلب المقدم من قبل المتقاعد او افراد عياله من بعد وفاته الى الدائرة المختصة يؤخذ بنظر الاعتبار لغرض تطبيق القوانين التقاعدية حفظا لحقوقهم وتسهيلا لمعاملاتهم التقاعدية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 838 في 5 ـ 8 ـ 1963