احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الاسحاقي

      التعليقات على احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الاسحاقي مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الاسحاقي
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 572
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-22 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الاسحاقي يكون مركزها في المقاطعة المرقمة (15) ابو صفه وترتبط بقضاء سامراء وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(10) الشجر والجبارات و(13) النهروانات و(14) الفرحاتية و(15) ابو صفه و(16) الكبان و(17) آبار بطيخ و(33) الجزيرة و(37) ام الرحال / مركز قضاء بلد و(31) ام حليحل وسالم/ ناحية الضلوعية . وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء نهر دجلة بحدود المقاطعتين (6) و(10) ويتجه نحو الجنوب معقبا حدود المقاطعتين (6) و(10) حتى نقطة التقائه بحدود المقاطعتين (9) و(13) ويستمر معقبا حدودهما حتى نقطة التقاء المقاطعات (9) و(13) و(14) ومنها يسير الحد معقبا حدود المقاطعتين (9) و(14) حتى نقطة التقائه بالمقاطعة (12) ومنها يتجه الحد نحو الجنوب معقبا حدود المقاطعتين (12) و(14) حتى نقطة التقائه بالمقاطعة (33) الجزيرة ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي معقبا حدود المقاطعتين (12) و(33) حتى نقطة التقائه بالحد الاداري لناحية الدجيل ومنها يتجه الحد نحو الغرب معقبا حدود ناحية الدجيل وهي الحدود الجنوبية للمقاطعتين المرقمتين (33) و(37) حتى نقطة التقاء هذه الحدود بحدود لواء الرمادي عند وادي الثرثار ثم يسير الحد باتجاه الشمال الغربي معقبا الحدود الادارية للواء الرمادي مارا بهور ام الرحال ومعقبا وادي الثرثار حتى نقطة التقاء المقاطعتين (37) ام الرحال و(47) كريدة وأبو حية بالحد الاداري للواء الرمادي عند وادي الثرثار ومنها يتجه الحد نحو الشرق معقبا الحدود الشمالية للمقاطعة (37) ام الرحال ومارا بالقبة البيضاء حتى نقطة التقاء المقاطعتين (37) ام الرحال بالمقاطعة (17) آبار بطيخ ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال الشرقي معقبا حدود المقاطعة (16) حتى نقطة التقائها بنهر دجلة ومنها يتجه الحد نحو الشرق معقبا منتصف نهر دجلة حتى يلتقي بالحدود الشمالية للمقاطعة (15) ابو صفه ثم الحدود الشمالية للمقاطعة (31) ام حليحل حتى يلتقي بالمقاطعة (10) ويستمر معقبا حدودها من جهة نهر دجلة حتى نقطة التقاء المقاطعتين (10) و(6) بنهر دجلة التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
سعدون غيدان
وكيل وزير الداخلية