احداث ناحية في لواء البصرة باسم ناحية طلحة

      التعليقات على احداث ناحية في لواء البصرة باسم ناحية طلحة مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء البصرة باسم ناحية طلحة
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 584
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-22 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء البصرة باسم ناحية طلحة يكون مركزها في المقاطعة المرقمة (74) قرية الجاسم الثالثة وترتبط بقضاء القورنة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(3) التمار والجريعة و(4) الرحمانية و(5) جري و(6) ابو غريب و(7) الحدة و(8) الحوش الجنوبي و(9) الحوش الأولى و(10) الجاسم الأولى و(11) المزرعة الأولى و(12) الصبيح الجنوبية و(13) النعيم و(21) طره الشرش و(61) اراضي طره بني منصور و(62) الغميج و(66) الصبيح الغربية و(67) الصبيح الجنوبية و(68) المزرعة الثانية و(69) المزرعة الثالثة و(70) المزرعة الرابعة و(71) المزرعة الخامسة و(72) المزرعة السادسة و(73) الجاسم الثانية و(74) الجاسم الثالثة و(75) الجاسم الرابعة و(76) الجاسم الخامسة و(77) الجاسم السادسة و(89) الحوش الشمالي و(91) طره بني منصور و(94) الحوش الجنوبية الثانية / ناحية السويب . وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود المقاطعتين (62) و(20) بشط العرب ومنها يسير الحد نحو الجنوب معقبا حدود المقاطعة (62) حتى نقطة التقاء المقاطعة المذكورة بالمقاطعتين (91) و(22) ومنها يستمر الحد متجها نحو الجنوب والغرب ومعقبا حدود المقاطعة المرقمة (91) وهو حدود ناحية النشوة حتى يلتقي الحد بنهر عنترة حيث يتجه الحد نحو الشمال معقبا نهر عنترة الى أن يلتقي النهر المذكور بنهر الفرات ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشرق معقبا نهر الفرات حتى نقطة التقاء المقاطعتين (14) و(13) بنهر الفرات حيث يتجه الحد نحو الجنوب معقبا الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (13) و(67) و(61) و(21) و(62) حتى نقطة التقاء المقاطعتين (20) و(62) بشط العرب وهي النقطة التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
سعدون غيدان
وكيل وزير الداخلية