احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء شط العرب

      التعليقات على احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء شط العرب مغلقة

عنوان التشريع: احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء شط العرب
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 571
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-22 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء شط العرب يكون مركزه قريه التنومة ترتبط به ناحية شط العرب وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية شط العرب الحالية .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
سعدون غيدان
وكيل وزير الداخلية