احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية سليمان بك

      التعليقات على احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية سليمان بك مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية سليمان بك
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 440
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-05 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية سليمان بك يكون مركزها في قرية سليمان بك وترتبط بقضاء طوز وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(9) كوكس و(10) خاصة دارلي (14) سليمان بك و(15) حفرية و(23) كوته برون جديد و(28) نهروان و(36) لقوم و(41) واراني عليا و(46) بلكانه سادة و(55) قلعة و(56) تبه جرمك عليا و(57) صالحي بانشاخ و(58) دراجي و(59) جورى و(63) عمر صوفي و(64) امام محمد رشيد و(65) كوجك باش تبه و(66) سفر بيات و(67) بيوك باش تبه و(68) لطفي اغا كوشك ومنارة و(69) واراني سفلى و(70) زندانة و(71) كرمك و(72) حيدرة سور . وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 71 و72 و63 و66 و64 و55 و9 و10 المقاطعات التابعة لناحية سليمان بك .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية