احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية آمرلي

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية آمرلي
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-03 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية آمرلي يكون مركزها في قرية آمرلي وترتبط بقضاء طوز وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(11) جرد اغلي و(12) براوجلي و(13) سرحة و(17) زنكلو الجنوبية و(18) تل شرف كبير و(19) تل شرف صغير و(20) مفتول كبير و(21) أبو عكفة و(22) ثعيليب و(24) كوته برون قديم و(25) بير الذهب و(26) اوج تبه و(27) بير احمد و(29) صياد ودهليز و(30) البو رضا و(31) آمرلي و(32) البو حسن و(34) مفتول صغير و(35) بويوك وكوجوك دونبلان درة و(37) البو كبير و(39) زنكلو وعبود الشمالية و(42) بسطاملي الغربية و(43) بسطاملي الشرقية و(44) قره ناز و(45) يشيل تبه / مركز قضاء طوز .
وتكون حدودها الادارية الحدود الادارية للمقاطعات المرقمة 27 و39 و17 و21 و18 و37 و34 و25 و24 و31 و32 و12 و11 و43 وهي من المقاطعات التابعة لناحية آمرلي .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية

أضف تعليقك