احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية السدير

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية السدير
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 438
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-03 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية السدير ويكون مركزها في المقاطعة المرقمة (2) الدحاية وأم العظام والملاحة وترتبط بقضاء مركز الديوانية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(1) الدحاية و(2) الدحاية وأم العظام والملاحة و(3) الملاحة وأبو صجم و(5) الجزيرة واراضي الفوار و(6) النبي مدين و(7) ابو عرابيد وهنبل / ناحية الحمزة وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من ايشان المكطرات الواقع عند التقاء حدود قضاء عفك بالمقاطعة 5/ الجزيرة واراضي الفوار ومنه يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (5) و(4) الحمزة حتى يلتقي بامام صاحب الزمان ومنه يستمر الحد معقبا الطريق الذي يصل الامام بناحية الحمزة حتى يصل شط الديوانية ومنه يتجه الحد نحو الشمال متخذا سيره في منتصف شط الديوانية حتى يلتقي بحدود المقاطعة (7) ابو عرابيد وهنبل ومن هذه النقطة ينحرف الحد نحو الجنوب الغربي والغرب معقبا الحدود الجنوبية للمقاطعة (7) ابو عرابيد وهنبل ومن حتى نفطة التقائه بالحدود الادارية لناحية غماس قضاء الشامية ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشمال معقبا حدود ناحية غماس حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعة (6) النبي مدين بحدود ناحيتي غماس والشافعية ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا حدود ناحية الشافعية حتى نقطة التقاء ناحية الشافعية بقضاء عفك والمقاطعة (5) الجزيرة واراضي الفوار ومنه يسير الحد نحو الجنوب معقبا الحد الفاصل بين قضاء عفك والمقاطعة (5) الجزيرة واراضي الفوار حتى نقطة ايشان المكطرات التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية

أضف تعليقك