احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية آكد

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية آكد
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-05 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الناصرية باسن ناحية اكد يكون مركزها في قرية البدعة ترتبط بقضاء الشطرة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(1)قصبة الشطرة (2) اراضي الفتاحية و(3) اراضي الجاسمية و(4) اراضي الشطرة و(5) اراضي سليم و(6) اراضي تل كرحة الغربية و(7) اراضي الطراح و(8) اراضي تل كرحة الشرقية و(9) اراضي الحوسة و(10) اراضي السيدية و(11) اراضي ام الحنطة و(12) اراضي الحجية و(13) اراضي الخروفية و(14) اراضي ام الثمن الغربية و(15) اراضي ام الثمن الشرقية و(16) اراضي الرعدة ونصف البدعة الشمالية الغربية و(17) اراضي الرعدة ونصف البدعة الشمالية الشرقية و(18) اراضي الرعدة ونصف البدعة الجنوبية الشرقية و(19 – أ) اراضي الخوانية و(19 – ب) اراضي الكوارية و(20) اراضي العلوية و(21) اراضي الصديفة الغربية و(23) اراضي الصديفة الجنوبية الشرقية (مزرعة الشطرة الحكومية) و(24) اراضي نصف البدعة الغربية و(25) اراضي نصف البدعة الشرقية و(28) اراضي بريجة و(29) اراضي البويضة و(30) اراضي الخنيث و(31) اراضي ام الفطور و(32) اراضي كصة البو نجيم الشمالية الغربية و(33) اراضي كصة ابو نجيم الشمالية الشرقية و(34) اراضي كصة البو نجيم الجنوبية الغربية و(35) اراضي آل كنش و(36) اراضي آل معن و(37) اراضي البويضة الشرقية و(38) اراضي ام الفطور العظيمتين / مركز قضاء الشطرة وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 21 و15 و13 و11 و12 و9 و3 و32 و34 و6 و8 و7 و5 و4 و2 و(19 – ب) و(19 – أ) و30 و31 و38 و37 و36 و29 و28 و25 و24 و23 وهي من المقاطعات التابعة لناحية اكد .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية

أضف تعليقك