تعليمات حول سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق

      التعليقات على تعليمات حول سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة المضافة الى القانون رقم 12 لسنة 1951 بموجب القانون رقم 14 لسنة /1963 اصدرنا التعليمات التالية :

الاستشفاء

مادة 1
1 ـ ان يؤيد المريض بتقرير طبي صادر من هيئة طبية رسمية يبين فيه بان الضرورة تستدعي المعالجة خارج العراق .
2 ـ يسمح للمريض بالمكوث خارج العراق للمدة التي تعين في التقرير الطبي ويضاف اليها ثلاثون يوما اخرى للطوارئ .
3 ـ يجوز ان يستصحب المريض شخصا اخر من اصوله او فروعه او الزوج او الزوجة للعناية به طيلة المدة المسموح للمريض البقاء فيها اذا ورد في التقرير الطبي ان حالة المريض تستدعي ذلك .
4 ـ يجوز تمديد مدة بقاء المريض ومن يستصحبه خارج العراق اذا انتهت المدة المسموح له بها ولم يشف من مرضه بشرط ان يقدم تقريرا طبيا من هيئة طبية معترف بها ومصدق عليه من قبل الممثلية العراقية يتضمن ان حالة المريض الصحية تستدعي بقاءه في الخارج مدة اكثر .

الدراسة العالية

مادة 2
1 ـ ان تؤيد وزارة التربية والتعليم قبول الطالب الذي يروم الدراسة العالية خارج العراق في المعهد الدراسي ومدة الدراسة المقررة .
2 ـ يسمح للطالب بالمكوث خارج العراق لمدة الدراسة المقررة من قبل الوزارة المذكورة ويضاف اليها ثلاثة اشهر عن مدة السفر ذهابا وايابا والالتحاق بالمعهد والطوارئ .
3 ـ يجب على الطالب مراجعة الممثلية العراقية في الخارج لتمديد جواز سفره سنويا بعد ان يقدم الوثائق الرسمية التي تؤيد استمراره على الدراسة ونوع الدراسة والمرحلة التي وصل اليها وعلى الممثلية العراقية التثبت من تلك الوثائق قبل تمديد الجواز وتشعر مديرية الامن العامة بالتمديد وتزودها بالوثائق المذكورة .

النزهة والاصطياف

مادة 3
1 ـ يجب التاكد من قصد الشخص الذي يروم السفر ومن حالته المالية وظروفه الشخصية والعائلية .
2 ـ لا تزيد مدة السماح بالمكوث خارج العراق على الاربعة اشهر .

التجارة

مادة 4
1 ـ يجب ان يقدم التاجر وثيقة تسجيله في غرفة التجارة والوثائق التي لها علاقة بالمهمة التجارية التي يروم السفر من اجلها .
2 ـ لا تزيد مدة السماح بالمكوث خارج العراق عن الاربعة اشهر .
ثانيا ـ يجوز الموافقة على بقاء الشخص خارج العراق لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يضاف اليها ثلاثون يوما اخرى للطوارئ اذا انتهت المدة المسموح له بالمكوث فيها خارج العراق واصيب بمرض طارئ على ان يؤيد المرض بتقرير من هيئة طبية معترف بها يتضمن شرحا وافيا عن حالته الصحية ويؤيد ان مرضه يمنعه من السفر ويستدعي بقاءه في الخارج مدة معينة للمعالجة على ان يصدق التقرير من قبل الممثلية العراقية في الخارج .
ثالثا ـ 1 ـ لليهودي العراقي الموجود خارج العراق ان يستفيد من احدى الحالتين الاولى والثانية اذا توفرت فيه الشروط اللازمة وكان محتفظا بالجنسية العراقية .
2 ـ تبث الممثلية العراقية من الخارج في الطلب الذي يقدم اليها وفق البند (1) من هذه الفقرة وتشعر مديرية الامن العامة بقرارها وفي حال موافقتها على الطلب تزود المديرية المذكورة بالوثائق المقدمة .
رابعا ـ لا يجوز الانتقال من حالة الى اخرى الا بعد توفر شروط الحالة الاخرى في الشخص وبموافقة خاصة تتم خلال المدة الاصلية الممنوحة له .
خامسا ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
حازم جواد

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 837 في 4 ـ 8 ـ 1963