مرسوم حول التصرف بمسكوكات بصورة غير مشروعة

      التعليقات على مرسوم حول التصرف بمسكوكات بصورة غير مشروعة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم حول التصرف بمسكوكات بصورة غير مشروعة
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 422
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-13 00:00:00

استنادا الى المادة السابعة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية أصدرنا هذا المرسوم الجمهوري 0

مادة 1
على موظفي ومستخدمي الحكومة وموظفي المصارف المخولين الذين يستلمون مسكوكات يعتقدون بأنه قد حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة على الوجه المنوه عنه في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 ان يحتجزوها ويبعثوا بها الى البنك المركزي العراقي 0
ولمحافظ البنك المركزي او من يخوله اذا اقتنع بوقوع التصرف غير المشروع ان يقطع تلك المسكوكات او يكسرها او يتلفها او يعيد سكها على ان يدفع عنها تعويضا لصاحبها ما لم تثبت سوء نيته 0

مادة 2
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1380 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وكيل وزير المالية
عضو اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 395 في 17 / 8 / 1960