احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية الفوار

      التعليقات على احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية الفوار مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية الفوار
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-03 00:00:00

استناداً الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية الفواريكون مركزها في المقاطعة المرقمة (6) – بساتين الفوارة وترتبط بقضاء عفك وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(4) الكنارى والعيلة و(5) نفر و(6) بساتين الفوارة و(7) الخريس وأبو شويج و(8) النبي يونس و(9) ابو حوايس ورجيوان و(10) ابو سباع وخديدان و(11) الجوعان والترمن و(12) الملكاية وابو مرشاك والمحترج و(13) الدلي واو نعاج و(14) العلوة والعنتاكية و(15) المصافط والحصين و(25) البدعة ومسيعيدة و(27) شط النيل والدوران / مركز قضاء عفك وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعتين المرقمتين 25 و26/ عفك بلواء الكوت ويسير نحو الجنوب الغربي معقبا حدود المقاطعة (25) الى أن يلتقي بالمقاطعة المرقمة (4) حيث يسير معقبا حدودها الجنوبية الى ان يلتقي بالمقاطعة المرقمة (5) ثم المقاطعة المرقمة (6) ثم (11) ثم (15) الى أن يلتقي بالمقاطعة (14) ومنه يسير الحد حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعة المرقمة (14) بناحية الشافعية / قضاء مركز الديوانية، ومنه يسير الحد بين حدود ناحية الشافعية من جهة وحدود المقاطعتين (14) و(13) وناحيتي الشافعية وسومر ويستمر الحد متجها نحو الشمال معقبا الحدود الادارية لناحية سومر الى أن يصل نقطة التقاء المقاطعة المرقمة (27) بناحية سومر وحدود لواء الكوت ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا الحدود الادارية للواء الكوت حتى يصل نقطة التقاء المقاطعة (25) و(26) عفك بلواء الكوت وهي النقطة التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية