عنوان التشريع: تعليمات بشأن تملك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية العقار في العراق
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
لما كانت اجراءات الدول العربية فيما يتعلق بتمليك الاجانب العقار في بلادها ومن ضمنهم رعايا الدول العربية متباينة فبعضها تطلق التمليك بدون قيود وبعضها تشترط بعض القيود ، وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه وملاحظة المصلحة العامة واستنادا الى المادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 1955 اصدرنا التعليمات الاتية :
وزير العدل
مادة 1
يسمح لابناء الوطن العربي تملك العقار في العراق ( عدا الارض الزراعية) مهما كانت مساحته في الحالتين التاليتين :
ا ـ اذا ال اليهم عن طريق الارث او الوصية او بسبب تصفية الوقف.
ب ـ اذا كان التملك يساهم في تنمية اقتصاديات البلاد على ان يخضع الى موافقة وزير الداخلية والوزير المختص وصدور مرسوم جمهوري .
مادة 2
يسمح لابناء الوطن العربي بتملك الارض المعدة للبناء ( دون الارض الزراعية) بطرق التملك المقررة قانونا غير ما ورد في المادة المتقدمة .
مادة 3
يسمح لابناء الوطن العربي بتملك العقارات المشيدة مهما كانت مساحتها ووصفها .
مادة 4
لا يجوز تملك العقار في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (2 و 3) اعلاه اذا كان العقار واقعا ضمن مسافة تقل عن ثلاثين كيلومترا من خط الحدود .
مادة 5
يستثنى اللاجئون الفلسطينيون من تملك العقار في العراق حتى تتحرر فلسطين وتتحقق العودة .
مادة 6
على مديرية الطابو العامة اخذ راي وزارتي الداخلية والدفاع بشان معاملات التمليك التي تقدم الى دائرة الطابو لعلاقة ذلك بامن وسلامة الدولة .
مادة 7
على مديرية الطابو العامة ان تستحصل موافقة وزير العدل او من يخوله في كل قضية تمليك قبل التسجيل للتاكد من مراعاة احكام القانون وهذه التعليمات .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لقد اقترن هذا القرار بمصادقة المجلس الوطني لقيادة الثورة .
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 834 في 29 ـ 7 ـ 1963