تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :

مادة 1
يضاف الى اخر المادة الخامسة عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960 الفقرة الاتية :
7 ـ مديرية التعاون الزراعي العامة .

مادة 2
ا ـ مديرية التعاون الزراعي العامة يراسها مدير عام يرتبط بالعضو المفوض ويقوم بواجباته الادارية والفنية وفق القوانين والانظمة والتعليمات .
ب ـ تقوم مديرية التعاون الزراعي العامة بتاسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وبالاشراف عليها وتوجيهها في النواحي الزراعية والاقتصادية والمالية . وكذلك البت في مطابقة اعمال مجالسها الادارية لاحكام القانون وتقديم الاعتراضات على قرارات هيئاتها العامة لدى المراجع المختصة وفق تعليمات الهيئة العليا والتثبت من ايفاء اعضائها بالتزاماتهم المالية قبل الجمعية او الحكومة او المصارف والتحقيق في مخالفاتها .
كما تقوم بادارة المشاريع المؤسسة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى ومراقبة تنفيذ عقود الاستثمار المبرمة بمقتضاه .
ج ـ تؤلف المديرية العامة من الدوائر الاتية :
1 ـ قسم المشاريع ـ يراسه موظف ويقوم بمراقبة تنفيذ عقود الاستثمار المبرمة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى وتنظيم المعلومات المتعلقة بشؤون المستثمرين وبالاشراف على المشاريع الاستثمارية الاتية :
ا ـ المسيب الكبير
ب ـ الدجيلة .
ج ـ اللطيفية .
د ـ الحويجة .
هـ مخمور .
و ـ شهر زور .
ز ـ سكنة سر .
2 ـ قسم الاقتصاد الزراعي ـ يراسه موظف ويقوم بوضع منهج الدورة الزراعية وارشاد الزارع الى استعمال الاسمدة والبذور المحسنة وتربية الحيوانات والدواجن وانشاء البساتين وكل ما له علاقة بالتطور الزراعي والاقتصادي ويقوم ايضا باعداد النشرات الزراعية والاحصائية وتنظيم التقارير الشهرية عن اعمال المديرية العامة .
3 ـ قسم التعاون ـ يراسه موظف ويقوم بتنفيذ الواجبات المعينة في الاقسام من 1 الى 7 من الفقرة (ا) من المادة الثانية من تعليمات الهيئة العليا رقم 23 لسنة 1960 وتربط به الفروع الزراعية .
4 ـ قسم الحسابات ـ يراسه موظف ويقوم بامور المحاسبة والتدقيق للمديرية واقسامها وشعبها وفروعها وكذلك مسك حسابات الخطة الاقتصادية .
5 ـ قسم الهندسة ـ يراسه موظف ويقوم باعداد التصاميم والخرائط للابنية والمنشات والعمل على تنفيذها والاتصال بالدوائر الفنية المختصة لانجاز اعمال المسح والري في المشاريع ومناطق الجمعيات التعاونية الزراعية
6 ـ قسم المخازن ـ يراسه موظف ويقوم بادارة مخازن المديرية وكراجاتها وتجهيز الاقسام والمشاريع والفروع والناظريات بالسيارات والمكائن والالات واللوازم وتامين حفظها وصيانتها وتسجيلها في السجلات وجردها وتدقيق موجوداتها وطلب شطب ما يستهلك منها وسائر ما له علاقة بالامور المخزنية الاخرى .
7 ـ شعبة الادارة والذاتية ـ يراسها موظف ويقوم بتنظيم الامور الادارية والذاتية لمنتسبي المديرية وكذلك شؤون الطابعة .
8 ـ شعبة الحقوق ـ يتولاها موظف ويقوم باداء الراي في القضايا القانونية التي تحال اليه من المدير العام .
9 ـ شعبة الاوراق ـ يراسها موظف وتقوم بتنظيم الاوراق والسجلات وتسجيل الرسائل الواردة والصادرة وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها .
10 ـ شعبة القلم السري ـ يتولاها موظف ويقوم باصدار المخابرات السرية واستلامها وحفظها .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 834 في 29 ـ 7 ـ 1963