تعليمات الخدمة المدنية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية
تعدل تعليمات الخدمة المدنية عدد 12 لسنة 1960 على الوجه التالي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة 3 من التعليمات المذكورة اعلاه ” ويستثنى شاغلو الوظائف الفنية في الاذاعة والتلفزيون من قطع اجور الخدمات الخاصة عنهم عند ايفادهم داخل العراق او خارجه شريطة استمرار قيامهم بالخدمة الخاصة خلال مدة الايفاد .

مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 ـ 4 ـ 1960
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 832 في 25 ـ 7 ـ 1963