تعليمات الخدمة المدنية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة 27 من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية .

مادة 1
بحثت المادة 27 من قانون الخدمة المدنية اعلاه حالة غياب رئيس مجلس الخدمة العامة مدة طويلة ولغرض تحديد المدة المذكورة قررت هذه الوزارة اعتبار المدة طويلة متى زادت عن الشهر الواحد وعليه اذا تغيب رئيس مجلس الخدمة العامة باجازة مرضية او اعتيادية او ما شابه ذلك لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد فله او لوزير المالية توكيل احد الاعضاء للقيام بعمله .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 ـ 8 ـ 1963
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 830 في 17 ـ 7 ـ 1963