عنوان التشريع: التعليمات والصلاحيات المالية للمؤسسات البلدية رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتخلصا من الروتين المركزي لغرض فسخ المجال امام كل من امانة العاصمة ودوائر البلديات لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها بشكل يتلاءم ومتطلبات العصر الحاضر قررنا توسيع الصلاحيات المالية لكل من : امين العاصمة ورؤساء البلديات وهيئات مجالس ادارتها بالشكل الموضح ادناه :
مادة 1
صلاحية الصرف للمجالس البلدية ـ عدا امانة العاصمة ـ بالنسبة للمصروفات الاعتيادية المتكررة
ا ـ بلديات الصنف الاول لحد ( ـ/ 100) دينارا .
ب ـ بلديات الصنف الثاني لحد ( ـ /50) دينارا .
ج ـ بلديات الصنف الثالث لحد ( ـ / 30) دينارا .
د ـ بلديات الصنف الرابع لحد ( ـ /20) دينارا .
هـ يجوز للبلديات ـ عدا امانة العاصمة ـ على اختلاف اصنافها الصرف فيما اذا تجاوزت المبالغ المحددة اعلاه شرط استحصال مصادقة المتصرف على قرارات الصرف المختصة نيابة عن وزير البلديات وتوفر الاعتماد في الميزانية .
و ـ لامين العاصمة ورئيس البلدية صلاحية صرف الرواتب واجور العمال الاضافية ومخصصات النقل المقطوعة وبدلات الايجار واجور التلفون والبريد والماء والكهرباء والاستقطاعات التقاعدية والمبلغ المتحقق على الدائرة عن الاستقطاعات التقاعدية ورسوم الضمان الاجتماعي وشركة التامين الوطنية مهما بلغت على شرط توفر الاعتماد في الميزانية .
مادة 2
لامين العاصمة صلاحية صرف ما لا يتجاوز ( ـ /1.000) دينار على الاعمال الاعتيادية المترتبة على امانة العاصمة لكل مرة على شرط توفر الاعتماد في الميزانية .
مادة 3
لمجلس امانة العاصمة صلاحية صرف ما لا يتجاوز (3.000) دينار على الاعمال الاعتيادية لكل مرة على شرط توفر الاعتماد في الميزانية واستحصال مصادقة وزير البلديات او من يخوله على صرف ما يزيد على ذلك .
مادة 4
لامين العاصمة ومتصرف اللواء صلاحية الدخول بتعهدات مالية عن طريق المناقصة ( السرية او العلنية ) لانجاز مشاريع امانة العاصمة والبلديات المصدقة في الميزانية لحد مبلغ ( ـ / 20.000) دينار في كل قضية بعد مصادقة مجلس الامانة بالنسبة لامانة العاصمة ومجلس ادارة اللواء بالنسبة للبلديات اما التعهدات التي تتجاوز الـ ( ـ/20.000) دينار فيجب استحصال مصادقة وزير البلديات على احالتها القطعية فقط حيث ان الاحالة الاولية تجري من قبل مجلس الامانة ومجلس ادارة اللواء كل حسب عائديته واستحصال مصادقة مجلس الوزراء عن طريق وزارة البلديات في حالة تجاوز بدل التعهد (ـ/ 50.000) دينار في كل قضية شرط التقيد باقل الاسعار ما لم تكن هناك اسباب مبررة توجب اجراء الاحالة خلاف ذلك على ان يقترن ذلك بمصادقة وزارة البلديات ومجلس الوزراء كل حسب صلاحيته .
مادة 5
لا يجوز لامانة العاصمة والبلديات شراء او استيراد المواد واللوازم من خارج العراق الاّ عن طريق وزارة البلديات .
مادة 6
لمجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية في الالوية صلاحية تمديد مدة المقاولات والاعفاء من الغرامات المترتبة بموجب عقود التعهدات والالتزامات على المتعهدين والملتزمين من جراء اسباب قاهرة لا دخل للمتعهدين والملتزمين في حدوثها ولم تسبب اي ضرر لمالية امانة العاصمة والبلديات وذلك في حدود المعاملات التي لم تخضع لتصديق وزارة البلديات ومجلس الوزراء مقدما فقط .
مادة 7
لامانة العاصمة والمؤسسات البلدية في الحالات المستعجلة بمصادقة المجلس البلدي وهيئات ادارتها صلاحية شراء ما تحتاجه من الاثاث والمواد واللوازم او انجاز ما تحتاجه من الاعمال والخدمات وغير ذلك من المصروفات الاعتيادية المتكررة (امانة) بواسطة لجان المبايعات فيها او لجان خاصة تؤلف لهذا الغرض لحد ( ـ /3.000) دينار بالنسبة لامانة العاصمة و ( ـ /6.000) دينار في البلديات الاخرى وبموافقة متصرف اللواء وذلك فيما عدا الاثاث الكمالي المبين ادناه اذ لا يتم شراؤه الاّ بعد مصادقة وزارة البلديات .
ا ـ السجاد بانواعه .
ب ـ زجاج المناضد .
ج ـ المحابر الخاصة الممتازة واقلام الباندان .
د ـ التماثيل .
هـ الساعات على اختلاف انواعها .
وـ الراديوات والتلفزيونات والمسجلات ومكبرات الصوت .
ز ـ المدافئ الكهربائية .
ح ـ الثلاجات واجهزة تلطيف الهواء .
ط ـ الترامس .
ى ـ الات التصوير .
ك ـ النواظير .
مادة 8
لامانة العاصمة في الحالات المستعجلة وعند تعذر اجراء المناقصة صلاحية شراء ما تحتاجه من مكائن
( السيارات ” عدا سيارات الركوب “والحفارات والبلدوزرات والحادلات) امانة عن طريق لجنة المبايعات في حدود مبلغ ( ـ/ 5.000) دينار وفق تسعيرة مديرية التجارة العامة على شرط الحصول على ذلك واشعار وزارة البلديات
مادة 9
لا يجوز تجزئة مبالغ المشتريات والاعمال والمناقصات بقصد ادخالها ضمن الصلاحيات المخولة في الفقرات السابقة ويعتبر الشراء والعمل مجزءا اذا تكرر الشراء والعمل لنفس الغرض خلال شهر واحد.
مادة 10
يشترط في شراء المواد واللوازم والقيام بالاعمال امانة وعن طريق المناقصة توفر الاعتماد في الميزانية وعلى الاّ يؤدي ذلك الى تجاوز الاعتماد المصدق ولا يتطلب الى اضافة مبالغ جديدة .
مادة 11
ا ـ لا يجوز صرف اي مبلغ من اعتمادات الفصل ( 14 ـ المصروفات) ما لم تحصل المؤسسة البلدية فعلا على ايرادات مساوية وفق تخمينات الفصل ( 14 ـ الواردات) خاصة المادة الاولى منه التي يقتضى الا يتجاوز موجود الصندوق المدور فعلا في 31 مارت على ان يجري تخفيض الامانات المودعة لدى المؤسسة البلدية بشرط عدم تدوير فضلة اعتمادات الميزانية للسنة السابقة الى جداول الحسابات الشهرية للسنة الحالية اذ يجب تنزيل المبالغ في حالة التدوير من الموجود الفعلي المدور .
ب ـ يجري تدوير المبالغ الفائضة المتوفرة لدى المؤسسة البلدية تنفيذا للمشاريع العمرانية ذات النفع العام فقط بتدويرها على جداول الحسابات الشهرية للسنة الجديدة على الوجه التالي باتخاذ قرارات المجالس البلدية والمصادقة عليها من قبل متصرف اللواء بالنسبة للبلديات غير المدنية وتزيد وزارة البلديات بنسخة منها واستحصال مصادقة وزارة البلديات بالنسبة للبلديات المدنية على قرارات المجالس البلدية بالتدوير .
المبلغ
فلس / دينار
_ / _ موجود الصندوق الفعلي في 31 مارت الموجود النقدي في الصندوق مضافا اليه المبالغ
المؤمنة لدى الخزائن والمصارف .
ـ / ـ تضاف السلفات المدورة في 31 مارت
_______
ـ / ـ المجموع
ـ / ـ تنزل الامانات اامودعة لدى المؤسسة البلدية في 31 مارت امانات المشتركين والملتزمين
والتعهدين وغيره .
_______
ـ / ـ الباقي
ـ / ـ تنزل المبالغ المرصدة للمادة (1) من الفصل (14) الواردات في الميزانية الجديدة .
ـ / _ المبلغ المتبقي ويساوي ما يمكن تدويره في جداول الحسابات الشهرية للسنة الجديدة لاعمال
المشاريع العمرانية التي لم تنجز خلال السنة المنصرمة والتي هي على وشك الانجاز .
ج ـ وبعد اخذ ما ورد في الشق الاخير من الفقرة السابقة ووجود مبالغ اخرى فائضة يمكن اصدار قرار من المجلس البلدي بتعديل الميزانية بموجبها باستحصال مصادقة المتصرفية والوزارة على ضوء ما ورد في الفقرة اعلاه وكذلك الحال عند حصول المؤسسة البلدية على مبالغ ( واردات) خلال السنة زيادة عما هو مرصد في الميزانية المصدقة .
مادة 12
يجب تطبيق قانون اصول المحاسبة والانظمة والتعليمات المالية الملحقة به على المؤسسات البلدية في حالة عدم وجود نصوص بها في قوانين وانظمة وتعليمات البلديات .
مادة 13
ا ـ على المؤسسة البلدية المختصة عندما يتحقق لديها حدوث ضرر مادي نتيجة الاهمال والتقصير وعدم مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية على ان تطلب الى وزارة البلديات تضمين الموظفين والمستخدمين الذين تعتبرهم مسؤولين بحكم وظائفهم الضرر الناتج من اهمالهم وتقصيرهم نقدا او باستقطاعه من رواتبهم ومخصصاتهم ان وجدت .
ب ـ عند امتناع الموظف او المستخدم من تسديد مبلغ الضرر الذي الحقه بالبلدية تقوم المؤسسة بتنظيم تقرير تعين فيه مسؤولية الموظف او المستخدم عن الحاقه الضرر بالبلدية بصورة مفصلة مع بيان اسباب امتناع الموظف او المستخدم من تسديد المبلغ وترفع قضية طلب تضمينه الى وزارة البلديات معززة بالتقرير المذكور ولوزير البلديات حق الايعاز باستيفاء مبلغ الضرر من الموظف او المستخدم وفقا لما جاء في المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ج ـ للموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار الوزير الصادر وفق الفقرة (ب) اعلاه لدى المحاكم المدنية خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق و(60) يوما اذا كان خارجه .
د ـ تعين المؤسسة البلدية في جميع الحالات اقيام المواد المفقودة او المتلفة حسب الاسعار المقدرة لها عند وقوع الفقدان او التلف بغض النظر عن سعر الشراء وذلك من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض .
مادة 14
ا ـ يحتسب ما يعادل المبالغ المختلسة والمسروقة من الايرادات ايرادا نهائيا على موادها المختصة ومصرفا في حساب التسليف عن الاختلاسات .
ب ـ يحتسب ما يعادل المبالغ المختلسة والمسروقة من المصروفات ايرادا للواردات المتنوعة ومصرفا في حساب التسليفات عن الاختلاسات .
ج ـ وعند استرداد المبالغ المختلسة والمسروقة الواردة في الفقرتين اعلاه تحتسب ايرادا لاسترداد السلفات عن الاختلاسات .
د ـ على المؤسسة البلدية ان تعقب قضايا السرقات والاختلاسات حتى المرحلة الاخيرة وتراقب استحصال المبالغ المسروقة والمختلسة وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون ضمان الموظفين والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 15
على مدراء الحسابات ورؤساء ملاحظي الحسابات والمحاسبين ومن يقوم باعمالهم ان يمتنعوا عن قبول صرف المبالغ متى ما كانت شروط الصرف المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات غير مستكملة او ان الصرف يشكل تجاوزا على الاعتمادات ويجب ان يؤشروا على اوراق الصرف اسباب الامتناع عن الصرف الاّ انه في حالة مساس الصرف بالمنافع العامة او في الاحوال المبرمة والمستعجلة يمكنهم قبول اجراء الصرف استنادا الى امر خطي يصدره الامر بالصرف على ان يقوم مامور الصرف برفع القضية فورا الى وزارة البلديات عن طريق المراجع المختصة حسب تسلسلها .
مادة 16
يتم الصرف بموجب مذكرة اذن تدفع بعد تعزيزها بقرار الصرف الصادر من المجلس البلدي الموقع من كافة او اغلبية اعضائه وبكتب المصادقة على الصرف وفق الصلاحيات ولا يجوز الاكتفاء بصورة القرار وصورة كتب المصادقة .
مادة 17
لا يجوز التسليف الاّ بعد التاكد من توفر الاعتماد المصدق للمادة التي يجري التسليف على حسابها .
مادة 18
لا يجوز الاحتفاظ بمبالغ في صندوق المؤسسة البلدية عدا امانة العاصمة تزيد على ثلثي ضمان الموظف المختص في الايام الاعتيادية .
مادة 19
لا يجوز في اي حال من الاحوال تاخير ابراق موجود الصندوق النقدي في 31 مارت الى وزارة البلديات عن اليوم الاول من شهر نيسان من نفس السنة .
مادة 20
لا يجوز سحب المبالغ التي تستحقها المؤسسات البلدية من الرسوم الحكومية على مذكرات اذن دفع بل تجري تسويتها مباشرة من قبل خزينة اللواء في الحساب الجاري مع البلدية المختصة .
مادة 21
يطبع سجل الاستمارات طبقا لسجل محاسبة 16 المعمول به في الدوائر الرسمية .
مادة 22
لا يجوز استعمال جلدين من الاستمارات ذات الثمن في وقت واحد من قبل موظف واحد عدا ماموري استلام اجور الماء والكهرباء اذ يفرز لكل اجرة جلد كما لا يجوز تسليم جلد جديد الى الموظف في اي حال من الاحوال ما لم يتم تسليم الجلد القديم وقيد محتوياته ايرادا بموجب الارسالية المختصة ولا يجوز استعمال جلد الاستمارات الاّ من قبل الشخص المستلم الاّ في حالات النقل حيث يجوز استعماله من قبل غير المستلم بعد اجراء الدور والتسليم وايضاح ذلك على الجلد .
مادة 23
لوزير البلديات ان يقرر سريان هذه التعليمات على المصالح التابعة لوزارة البلديات فيما اذا كانت قوانين وانظمة تلك المصالح تساعد على ذلك .
مادة 24
تلغى التعليمات التالية :
ا ـ تعليمات رقم (2 ـ ب)
ب ـ تعليمات رقم ( 15 ـ ب)
مادة 25
ا ـ يتطلب تطبيق ما ورد في الفقرات اعلاه فتح دورة تدريبية في بغداد لموظفي المؤسسات البلدية في مراكز الالوية يشترك فيها موظفات اثنان من كل لواء احدهما من مديرية بلديات والثاني من البلدية للتدريب على ما يلي :
1 ـ قانون واردات البلديات .
2 ـ تحضير الميزانيات .
3 ـ تنظيم جداول الحسابات الشهرية .
4 ـ كيفية مسك السجلات واستعمال الاستمارات وكيفية تدقيق مستندات الصرف وتوفر شروط الصرف فيها .
ب ـ تتحمل المؤسسة البلدية نفقات الموظف الموفد من قبلها طيلة مدة الدورة التي لا تتجاوز مدتها الشهرين .
ج ـ تتحمل مديرية البلديات العامة نفقات الموظف الموفد من قبل مديريات بلديات الالوية طيلة مدة الدورة المذكورة .
د ـ تتحمل وزارة البلديات مخصصات موظفيها المحاضرين في الدورة طيلة مدة الدورة .
هـ بعد اكمال هذه الدورة تنظم دورة في مركز كل لواء لمحاسبي المؤسسات البلدية الموجودة في اللواء يحاضر فيها الموظفون المشتركون في الدورة اعلاه بعد اكمال مدة تدريبهم على ان لا تجاوز المدة اعلاه ولنفس المواضيع .
وـ يجري امتحان في نهاية كل دورة من قبل الهيئة المحاضرة في بغداد وبالنسبة لمراكز الالوية في الخارج يوفد موظف من وزارة البلديات للاشراف على سير الامتحانات واعطاء النتائج .
ز ـ يتوقف ترفيع الموظفين المشتركين في هذه الدورة عند الاستحقاق على نتائج امتحاناتهم .
مادة 26
تنفذ هذه التعليمات والصلاحيات المالية اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 830 في 17 ـ 7 ـ 1963