عنوان التشريع: التعديل الخامس لتعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم 1 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 43 من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل والمادة 14 من قانون مصلحة نقل الركاب العامة رقم 38 لسنة 1938 المعدل والمادة 10 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 54 لسنة 1955 والمادة 10 من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم 34 لسنة 1955 اصدرنا هذه التعليمات:
مادة 1
تعتبر الفقرة التالية للمادة 80 من التعليمات وتكون برقم (2)
يسلف الموظف او المستخدم الذي يتزوج مبلغا يعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا من نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 824 في 30 ـ 6 ـ 1963