عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1926 وتعديلاته
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 واستنادا الى احكام المادتين السابعة من كل من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة من التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1962 وتعتبران فقرة ثالثة ورابعة لها .
3 ـ اذا كانت مستثمرة فعلا لاغراض الزراعة وغير مقسمة الى عرصات .
4 ـ اذا كانت مغروسة نخيلا او اشجارا وغير مجاز تقسيمها وقطع اشجارها وفقا لاحكام قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1960 في حالة توفر الشروط التالية :
ا ـ ان تكون قطعة الارض مستقلة بسندها ومغروسة نخيلا او كروما او اشجار حميضيات او فواكه او اثمار اخرى لا يقل معدل عددها عن 40 شجرة في الدونم الواحد نصفها على الاقل مثمر .
ب ـ توفر العناية بالبستان او الاراضي المشجرة من قبل اصحابها عن طريق تهيئة وسائط الري والايدي العاملة وما تحتاجه من لوازم ومعدات زراعية .
ج ـ عدم استغلالها لغير الاغراض الزراعية كتاجيرها الى اصحاب الصرائف والبيوت الطينية .
مادة 2
لمدير الواردات العام او من يخوله احالة من يتخلف عن تقديم البيان خلال المدة المذكورة في المادتين السابعة والثامنة من التعليمات المالية عدد (2) لسنة 1963 الى المحاكم استنادا الى نص المادة الثامنة من القانون وله ان يفرض عقوبة مالية بمقدار مثلي الضريبة التي تتحقق عن المدة التي يتاخر فيها عن تقديم البيان .
مادة 3
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران سنة 1962 على ان لا يسري مفعولها على المعاملات التي انجزت نهائيا في ظل التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1962 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 823 في 29 ـ 6 ـ 1963