تعليمات حول (سلاخة جلد الية الاغنام) صادرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962

      التعليقات على تعليمات حول (سلاخة جلد الية الاغنام) صادرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول (سلاخة جلد الية الاغنام) صادرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

نظرا لاعتياد البعض من سلاخي الغنم او اصحاب هذه الجلود على عدم سلخ قسم من جلد “الالية ” مع الجلد بل فصله وبيعه منفصلا وباسعار زهيدة بغية استخلاص الدهون منه وحيث ان هذا الامر يؤدي الى تقليل مساحات تلك الجلود وبالتالي الى خفض اقيامها بنسبة تفوق كثيرا قيمتها فيما لو بيعت كاملة وتحقيقا لاهداف هذه المصلحة ومنعا من الاضرار بالاقتصاد الوطني فقد اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يمنع منعا باتا كافة القصابين والسلاخين والوسطاء واصحاب الجلود من القيام بقطع اي قسم من جلود الغنم من ناحية الالية او الجوانب . (التسيير)

مادة 2
لا يجوز لاصحاب محلات بيع الجلود الطرية ونحوهم التعامل بهذا النوع من الجلود المتضررة وستجري مراقبة هذه المحلات بصورة مستمرة .

مادة 3
كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لسحب اجازته لو معاقبته وفقا للمادة 22 من القانون اعلاه والتي تقضي بغرامة لا تتجاوز 300 دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة
شكري صالح زكي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 814 في 12 ـ 6 ـ 1963