تعليمات مالية حول قانون التعديل الاول رقم 33 لسنة 1963 لقانون حرب العرصات رقم 26 لسنة 1962

      التعليقات على تعليمات مالية حول قانون التعديل الاول رقم 33 لسنة 1963 لقانون حرب العرصات رقم 26 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية حول قانون التعديل الاول رقم 33 لسنة 1963 لقانون حرب العرصات رقم 26 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا باحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الاولى من قانون تعديل ضريبة العرصات رقم (33) لسنة 1963 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى المادة السابعة من التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة ـ على كل مكلف ان يقدم البيان المرموز اليه بـ ( ض . ص . 1 )الى السلطة المالية التي تقع فيها العرصة او العرصات التي بحوزته او التي له حصة شائعة فيها مع تدوين جميع المعلومات المطلوبة في البيان المذكور وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ 1 ـ 6 ـ 1962 ويمكن الحصول على استمارة البيان المشار اليه من السلطة المالية .

مادة 2
تلغى المادة الثامنة من التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة ـ على كل مكلف ان يقدم الى السلطة المالية بيانا اضافيا بالعرصات او الحصص التي تدخل حيازته او تخرج منها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ وقوع التبدل في الحيازة .

مادة 3
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران 1962 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 814 في 12 ـ 6 ـ 1963