عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تنفيذا لحكام المادة الخامسة من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق احكامها اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
ا ـ التفتيش الاداري ويشمل
1 ـ كيفية قيام الموظف باداء واجبه .
2 ـ علاقته مع المراجعين في انجاز معاملاتهم وكيفية سلوكه في ذلك .
3 ـ علاقته مع زملائه الموظفين ومدى تعاونه وانسجامه معهم .
4 ـ لياقته العامة من حيث ظهوره بالمظهر العام اللائق وحسن التصرف بوجه عام .
5 ـ مدى تقدمه في عمله وبيان مقدار امكانية استعداده للقيام باعمال ذات مسؤولية اعلى من عمله الحالي
6 ـ انتظام الدوام .
7 ـ ذكر الملاحظات الشخصية الاخرى المتعلقة من سؤال الموظف نفسه او الاستفسار عنه من رؤساء الدوائر والاطلاع على الملفات الشخصية ان اقتضى الامر ذلك .
ب ـ التفتيش الفني ويشمل :
1 ـ طبيعة العمل المؤدي للمؤسسة وطريقة توزيع الاعمال المؤداة .
2 ـ مدى تطبيق الموظفين للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالمؤسسات والعاملين فيها .
3 ـ مقدار قيام المؤسسة بمهمتها الكاملة في تحقيق الاهداف والاغراض التي اسست من اجلها .
4 ـ قابلية المؤسسة للتطوير في تقديم خدماتها مع ذكر الصعوبات التي تواجهها ونواحي الضعف او النقص فيها او بيان المقترحات التي يراها المفتش لتلافي المشاكل الموجودة وتدارك النواقص لضمان تقدم
المؤسسة وتكفل حسن سيرها في اداء الواجب .
5 ـ تدوين المخالفات ان وجدت وملاحظة الاخذ بالاقتراحات والملاحظات السابقة .
6 ـ على المفتشية العامة تعقيب نتائج تقاريرها المؤيدة من قبل الوزارة لدى المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة التي يجري تفتيشها واعلام الوزارة بنتائجها .
ج ـ للمفتش العام ان يستعين بموظف او اكثر من موظفي الدوائر والمؤسسات التي يفتشها بعد اخذ موافقة الوزارة على ذلك .
مادة 2
يكون التفتيش العام وفق منهاج دوري يقرره المفتش العام ويصادق عليه الوزير بالاضافة الى القضايا الخاصة التي يعهدها الوزير للمفتش العام .
مادة 3
واجبات مفتش العمل والشؤون الاجتماعية
ا ـ تفتيش كافة الدوائر والمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات المشمولة بقوانين العمل والضمان الاجتماعي والجمعيات التعاونية والسجون والمؤسسات الاجتماعية وغيرها مما له مساس بالقوانين المختصة بالوزارة .
ب ـ للمفتشين الصلاحيات التالية :
1 ـ الاطلاع على جميع الاوراق والمراسلات والسجلات المتعلقة باعمال الموظفين والدوائر الخاضعة لتفتيشهم .
2 ـ الاطلاع على الاضابير الشخصية والتقارير المدونة من رؤساء الاقسام والدوائر .
3 ـ الاقتراح باضافة او نقل الموظف اذا ما ارتاى قلة او تضخماًَ في العدد بالنسبة للعمل المؤدى او قيام الموظف باعمال لا تتفق ومؤهلاته .
4 ـ استجواب من تستدعي الضرورة استجوابه .
مادة 4
ا ـ للمفتش العام سحب يد الموظف الذي هو من الدرجة الرابعة فما دون الذي يشمله التفتيش او التحقيق عن العمل في الحالات المبينة على ان يخبر رئيس الدائرة بذلك تحريريا لتعيين من يقوم مقام الموظف المسحوب اليد على ان يقدم المفتش العام فورا تقريرا عن الاجراءات التي اوجبت سحب اليد الى الوزير .
ب ـ اما الموظفون الذين تزيد درجاتهم عن الدرجة الرابعة فللمفتش العام ان يطلب من الوزير سحب يده :
1 ـ لدى ظهور اختلاس او تصرفات سيئة في المعاملات .
2 ـ عند الامتناع عن بيان محتويات الصناديق والمخازن والمستودعات لو عند وجود نقص فيها .
3 ـ عند امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة وابراز السجلات الحسابية والعقود الرسمية .
مادة 5
1 ـ تعتبر تقارير المفتش المؤيدة من المفتش العام والمصادق عليها من الوزير بينة لدى مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط ما لم يثبت عكسها .
2 ـ تؤخذ التقارير بعين الاعتبار عند النظر في ترفيع الموظف الخاضع للتفتيش وتحفظ صور منها في اضبارته الشخصية .
3 ـ المفتشون مسؤولون عن اعمالهم التفتيشية ونتائجها امام الوزير اذا ظهرت انها مخالفة للحقيقة ولسوء حظ .
4 ـتعتبر التقارير المقدمة من المفتشين سرية ويجب على الدوائر والمصالح الحفاظ على سريتها لما لها من مساس بالصالح العام وحياة الموظفين المعاشية ولغرض تامين حرية قيام المفتش بعمله بدون خوف او تردد .
5 ـ تناط القضايا التحقيقية بالمفتشية العامة لما لها من الخبرة والحياد الاّ اذا ارتاى الوزير اناطتها الى لجنة خاصة
6 ـ تزود المفتشية العامة بصور التعليمات والاوامر الادارية والمخابرات التي تصدر من المديريات والمصالح التابعة للوزارة والتي لها علاقة بطبيعة اعمالها وكل ما يهم التفتيش الاطلاع عليها .
مادة 6
على كافة الدوائر والمصالح والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة ابداء التسهيلات والمساعدات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حميد خلخال
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 812 في 8 ـ 6 ـ 1963