مرسوم باحداث ناحية ربيعة

      التعليقات على مرسوم باحداث ناحية ربيعة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية ربيعة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-09 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الموصل باسم ناحية ربيعة يكون مركزها في قرية ربيعة ترتبط بقضاء تلعفر وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
4 مرقد عليا و 8 الخزنة و 9 علكانه و 10 مشيرفه من 17 البري – تل الوحش و 18 كانى عطار / الشمال و 46 تل مطر و 50 المشرف و 52 دشيه – قسم منها و 54 كره صور و55 تل وردان و 56 تل الهوى و 57 تئر علكه و 48 جسارات و 59 المحمودية و 60 تل الصمان و 61 كران و 62 عسبله قسم منها و 65 تل حبال و66 السعده و 68 الوليد او تل مطلك – قسم منها و 70 الموشه و71 ابو حجره و 74 الجدرية / زمار و 10 تل طلب و36 عوينات و34 خربة سعيد – القسم الشمالي مها و 40 خرائج عبد البلال و 43 مير قاسم – قسم منها و 47 مماث هلوم و 48 اجلبه اشكفت – قسم منها و 49 بوثة البيادر و 57 خان جدال والكبر و 58 ابو كله و 59 بئر الحلو –قسم منها و 64 تل سمير / العياضية
وتكون حدودها الادارية من الشمال الغربي اراضي الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم الشمالي 0
من الشرق والشمال الشرقي يبدأ الحد من نقطة التقاء الحد الفاصل بين عشيرة شمر ولميران من الاكراد من اراضي المقاطعة 68 الوليد او تل مطلك بالحدود الفاصلة بين الجمهورية العراقية وأراضي الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم الشمالي الذي وضعته اللجان الثلاثية بموجب القرارين المؤرخين 9 / 1 / 1960 و 17 / 2 / 1960 والمصادق عليهما من قبل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ثم يسير الحد معقبا الحدود الموضوعة من قبل اللجان المذكورة الى نقطة التقائه بحدود اراضي المقاطعة 69 تل الذيبان او ابراهيم خرخى ثم ينعطف الحد باتجاه الجنوب الغربي معقبا حدود المقاطعة 68 الوليد او تل مطلك الى نقطة التقائه بحدود اراضي المقاطعة 60 تل الصمان ثم ينحرف باتجاه الجنوب الشرقي معقبا حدود المقاطعات المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعات المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 52 صفية ثم يسير الحد معقبا حدود المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 56 قسم ( أ ) تل الهوى ثم يسير معقبا حدود المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 61 كران ثم يسير معقبا حدود القطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 52 دبشية ثم يسير الحد معقبا حدود المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بالحدود الفاصلة بين عشيرة شمر والعراعرة والمشاهدة الى ان يلتقي الحد الجنوبي للمقاطعة 52 دبشية ثم يسير الحد معقبا حدود المقاطعة المذكورة باتجاه الغرب الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 26 عوينات ثم يسير معقبا حدود المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 58 ابو كله ثم يسير الحد معقبا المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 59 بئة الحلو ثم يسير الحد معقبا الحد الفاصل بين عشيرة شمر والجحيش في المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 40 خرائج عبد البلال ثم يسير الحد معقبا حدود المقاطعة المذكورة وباتجاه الجنوب الشرقي الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 48 اجبلة اشكفت ثم يسير الحد معقبا حده والمقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بسلسلة اجبلة اشكفت 0
وجنوبا يسير الحد معقبا قمم سلسلة جبال اشكفت التي تمر بالمقاطعتين 48 اجبلة اشكفت و 43 مير قاسم بحيث يصبح السفح الشمالي منها تابعا الى ناحية ربيعة والسفح الجنوبي الى ناحية العياضية وهو الحد الذي أصبح يفصل بين عشيرة شمر والاعافرة حسب قراري اللجان الثلاثية المذكورين اعلاه ثم يستمر الحد بنفس اتجاه سلسلة اجبلة اشفكت الى وادي الشور مارا بتل ( يشيل تبه ) ثم يسير الحد معقبا حدود المقاطعة المذكورة الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة 4 مرقدة عليا وغربا يسير الحد معقبا حدود المقاطعة 4 مرقده عليا الى حدود التقائه بحدود المقاطعة 17 البرية او تل الوحش ثم يسير الحد معقبا حدود المقاطعة المذكورة الى ان ينتهي بنقطة التقائه بالحدود الفاصلة بين اراضي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة ( الاقليم الشمالي ) 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم 1380 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز سنة 1960
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 391 في 13 / 8 / 1960