عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للحبوب
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للحبوب ترتبط بوزارة الاقتصاد وتكون لها شخصية معنوية لها استقلال مالي واداري تتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 .
مادة 2
اغراض هذه المؤسسة هي تملك وتأسيس وادارة المشاريع التي تقوم بشراء وبيع واستيراد وتصدير وخزن وتنقية وتصنيف وتصنيع انواع الحبوب من حنطة وشعير وذرة ودخن وسمسم وماش وعدس وحمص وبذركتان وشلب ورز وهرطمان، وكذلك القطن وبذور القطن واية مادة أخرى تضاف بقرار من المجلس الأعلى للمؤسسات بغية رفع المستوى التجاري للحبوب العراقية ومشتقاتها من طحين وخبز وسواهما من المنتجات الأخرى وذلك لتوسيع اسواقها الخارجية وتنظيم تسويقها داخليا بالشكل الذي يضمن رفع مستوى انتاج الحبوب العراقية ويحسن نوعيتها وفق الاسس العلمية الحديثة ويخدم مصلحة المستهلك العراقي .
مادة 3
تضم المؤسسة المصالح والشركات العامة المبينة ادناه التي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشأة: –
1 – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب .
2 – الشركة العامة للمطاحن وهي المتكونة من دمج كل من شركة المطاحن الفنية العراقية وشركة تجارة وطحن الحبوب العراقية وشركة طحن حبوب الشمال .
3 – مصلحة الاعاشة العامة (مديرية الاعاشة العامة سابقا) .
مادة 4
1 – يكون رأس المال الاسمي لكل من المنشآت الثلاث كما هو مبين ادناه : –
أ – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب خمسة عشر مليون دينار .
ب – الشركة العامة للمطاحن اربعة ملايين دينار .
جـ – مصلحة الاعاشة العامة ثلاثة ملايين دينار .
2 – يحدد رأس المال المدفوع لكل من المنشآت الثلاث على اساس قيمة موجودات كل منها بعد تنزيل قيمة مطلوباتها ابتداء من السنة المالية التي تلي نفاذ هذا القانون .
3 – أ – ترصد وزارة المالية في الميزانية العامة للدولة اعانة سنوية لتغطية خسارة مصلحة الاعاشة العامة على ان يجرى تعديل مبلغ هذه الاعانة سنويا وفق نتائج حساب الارباح والخسائر .
ب – تبقى تخصيصات وحسابات مصلحة الاعاشة للسنة المالية الحالية كما هي مدرجة في الميزانية العامة لسنة 969/1970 وتستمر المصلحة على الصرف بموجبها .
جـ – تخضع ميزانية مصلحة الاعاشة العامة وملاكاتها لمصادقة وزير المالية .
مادة 5
1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من رئيس وأعضاء يجرى اختبارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم ومخصصاتهم وفق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل والقوانين الأخرى .
2 – يمارس وزير الاقتصاد صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارة لها، على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 6
1 – تعد المؤسسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه المجلس الاعلى للمؤسسات العامة وينشر في الجريدة الرسمية، على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشآت التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشآت .
2 – تبقى الانظمة الداخلية للمنشآت والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون مرعية الى حين صدور النظام الداخلي المنوه عنه في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – تستمر كل من المنشآت الثلاث على تنظيم كافة ما يخص أمور الخدمة لموظفيها ومستخدميها وعمالها بموجب القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها في كل منها قبل صدور هذا القانون الى حين صدور ما ينظم أمور الخدمة فيها جميعا بشكل موحد .
4 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي ومستخدمي ديوان المؤسسة العامة للحبوب الى حين صدور ما ينظم أمور الخدمة بدلا منها .
5 – يستمر مجلس الادارة القائم وقت نفاذ هذا القانون لمصلحة تنظيم تجارة الحبوب على ممارسة أعماله حتى يتم اعادة تشكيله .
6 – يعتبر مجلس الادارة القائم عند نفاذ هذا القانون لشركة المطاحن الفنية العراقية مجلس ادارة مؤقت للشركة العامة للمطاحن ويمارس اعماله حتى اعادة تشكيله .
مادة 7
للمجلس ان يشطب ما يفقد أو يتلف من أموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على الف وخمسمائة دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشأنه أحكام القانون والتعليمات المالية .
المحتوى2
مادة 8
تعتبر الاهراء ومكائن تنظيف الحبوب ومختبراتها ومعامل الطحين والمخابز والافران العائدة للمنشآت التابعة لهذه المؤسسة من المشاريع الصناعية وتتمتع بجميع الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية .
مادة 9
1 – لمصلحة تنظيم تجارة الحبوب ان تستوفي رسما يحدده المجلس على ان لا يزيد على اثنين من المائة من قيمة اثمان كافة انواع الحبوب المصدرة .
2 – لمصلحة تنظيم تجارة الحبوب أن تستوفي رسما يحدده المجلس على ان لا يزيد على اربعة من المائة من قيمة كافة أنواع الحبوب المستوردة .
3 – تقوم مديرية الكمارك والمكوس العامة بجباية الرسم المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة لحساب المصلحة باستثناء ما تصدره أو تستورده المنشآت التابعة لهذه المؤسسة حيث يتم تسجيل المبالغ المترتبة بذمة المنشأة المعنية .
مادة 10
1 – يتم توزيع صافي الارباح في الشركة العامة للمطاحن وفق احكام مادة 6 والعشرين من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل .
2 – يتم توزيع صافي الارباح في كل من مصلحة تنظيم تجارة الحبوب ومصلحة الاعاشة العامة كما هو مبين ادناه : –
أ – عندما يكون رأس المال المدفوع اقل من رأس المال الاسمي يتم التخصيص على الوجه الآتي : –
50٪ من صافي الارباح يضاف الى رأس المال المدفوع .
25٪ من صافي الارباح الى ميزانية الدولة .
25٪ يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشآت التابعة أو انشاء مشاريع جديدة .
ب – عندما يكون رأس المال المدفوع مساويا لرأس المال الاسمي يتم التخصيص على الوجه الآتي : –
30٪ من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشأة كاحتياطي عام .
40٪ من صافي الارباح الى ميزانية الدولة .
30٪ يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشآت التابعة أو انشاء مشاريع جديدة .
مادة 11
يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا يتجاوز مقدارها خمسمائة دينار أو الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بكلتا العقوبتين .
مادة 12
تخضع المؤسسة العامة للحبوب ومنشآتها الى أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون .
مادة 13
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 14
يلغى قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961 وتعديلاته .
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبدالغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
لما كانت الحبوب ومشتقاتها من المنتجات الزراعية التي تعنى حكومة الثورة بتوفيرها وتحسين نوعيتها وتنظيم تسويقها وتطوير مشتقاتها الاخرى وفق الاسس العلمية وبالوسائل الفنية الحديثة فقد اقتضى توحيد جهود الجهات المختصة بهذه الاعمال ورفع كفاءتها الانتاجية وتحقيق الاغراض الاقتصادية والتجارية والمالية بما يضمن رفع مستوى الحبوب ومشتقاتها وتطمين حاجة المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني لذا شرع هذا القانون .