عنوان التشريع: قانون ذيل قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – يحق لعضو النقابة الموظف أو المستخدم أو من يشغل وظيفة تقاعدية في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المهنة (سواء كانت مستمرة أو متقطعة) ان يضم في أي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل أو بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام وان لا تتجاوز بأي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا خلالها . فإذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية .
2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم . ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة .
3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتحديد مقدار القسط الشهري الذي يجب على العضو تسديده منها، على أن لا يقل عن خمسة دنانير وان لا تتجاوز المدة التي يتم خلالها تسديد جميع الحصة المذكورة ثلاث سنوات . وتقوم الدائرة المختصة بتبليغ الدائرة التي ينتمي اليها العضو بذلك لتقوم الاخيرة باستقطاع الاقساط من رواتبه الشهرية .
مادة 2
تسري أحكام المادة السابقة على كل من كان في الوظيفة في أو بعد نفاذ هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبدالغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون
الشمال
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1814 في 17 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
ان قبول مبدأ احتساب ممارسة المهنة خدمة لأغراض التقاعد سيكون مدعاة لتشجيع اعضاء نقابة الاطباء على قبول الوظائف العامة وغيرها للاستفادة منهم في رفع مستوى الجهاز الصحي والحكومي فضلا عما ينطوي عليه من تحقيق للعدالة في مراعاة الظروف المتعلقة بالوظائف الذي قبل الوظيفة وخدم فيها مدة قد لا تصل الى الحد الأدنى للخدمة التي تمنحه الحق في نوال الراتب التقاعدي .
وتمشيا مع التحولات الاشتراكية في الجمهورية العراقية في توسيع الضمانات لكافة المواطنين ولتأمين العيش الكريم لاعضاء نقابة الاطباء وعوائلهم من بعدهم .
فقد شرع هذا القانون .