عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية مستويات العمل رقم 142 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف المادة (99) الواردة في الجزء الثاني من اتفاقية مستويات العمل المصادق عليها بالقانون رقم 142 لسنة 1968 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبدالغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1815 في 20 – 12 – 969
الاسباب الموجبة
صادقت الحكومة العراقية على الاتفاقية العربية لمستويات العمل بالقانون رقم 142 لسنة 1968 . ولما كان الاتفاق قد تم بين الجهات العراقية والجهات المختصة في الجمهورية العربية المتحدة تنفيذا لتوصية لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي على ان ينضم كل من البلدين الى (51) مادة من مواد الجزء الثاني من الاتفاقية على الاقل . وحيث ان المادة (99) من الجزء الثاني من الاتفاقية لم تكن من ضمن المواد المتفق عليها وان ورودها قد جاء سهوا ولأجل رفع هذا السهو اقتضى تشريع هذا القانون .