عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (2) من مادة 11 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل : –
“الا اذا كانت استقالته قبل تاريخ 1/5/1966” .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبدالغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1815 في 20 – 12 – 969
الاسباب الموجبة
اقرت مادة 11 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل احتساب مدة الدراسة تقاعدية للموظف الذي يستقيل من وظيفته لغرض اكمال دراسته العالية غير انها اشترطت ان يكون الموظف قد عاد الى وظيفة تقاعدية قبل تاريخ نفاذ القانون المذكور في 1/5/1966 وحيث ان هناك عددا من الموظفين استقالوا من وظائفهم لغرض اكمال دراستهم العالية وكانت الاحكام القانونية المرعية آنذاك تقضى باحتساب مدة دراستهم تقاعدية وانهم لم يكملوا دراستهم ويعودوا الى وظيفة تقاعدية قبل تاريخ 1/5/1966 فإن وضع هذا القيد قد أضر بهم ولأجل رفع هذا الضرر عنهم ارتؤى تعديل المادة المذكورة بما يجيز احتساب مدة دراستهم تقاعدية عند عودتهم الى الخدمة بصرف النظر عن تاريخ عودتهم الى الوظيفة اذا كانت استقالتهم قبل التاريخ المذكور .
لذا شرع هذا القانون .