عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يأتي الى قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 37 المعدل ويعتبر مادة 4 منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .
مادة 4 – تعفى الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء من المكس المترتب على مادة الكحول التي تستعملها في صناعة الادوية المنتجة من قبلها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الداخلية
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
الدكتور والقروية
عبدالله الخضير الدكتور
وزير الوحدة طه ابراهيم العبدالله
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1815 في 20 – 12 – 969
الاسباب الموجبة
لما كانت مادة الكحول من المواد الاساسية التي تدخل في تركيب الادوية التي تنتجها الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء وان فرض الرسوم المكسية عليها سيزيد من كلفة انتاجها ولغرض دعم صناعة الادوية ومعاونة المستهلك العراقي بالحصول عليها باسعار مخفضة فقد شرع هذا القانون .