عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 122 لسنة 1964 الخاصة بسياسة الاستخدام
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (122) لسنة 1964 الخاصة بسياسة الاستخدام التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبدالغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور عبدالله الخضير الدكتور
وزير الوحدة طه ابراهيم العبدالله
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1815 في 20 – 12 – 969
المحتوى2
الاتفاقية 122
الخاصة بسياسة الاستخدام
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنيف في دورته الثامنة والاربعين بتاريخ 17 حزيران 1964 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
حيث ان تصريح فيلادلفيا اعترف بواجب منظمة العمل الدولية المقدس لترويج البرامج التي من شأنها تحقيق الاستخدام الشامل ورفع مستوى المعيشة بين الامم وحيث ان ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تدعو الى مكافحة البطالة وتوفير اجر معاشي ملائم .
وحيث ان بنود تصريح فيلادلفيا تنيط بمنظمة العمل الدولية مسؤولية دراسة وتقرير اثر السياسات الاقتصادية والمالية على سياسة الاستخدام في ضوء الهدف الاساسي من انه يحق لكل البشر بغض النظر عن العنصر او العقيدة او الجنس، السعي لتحقيق رفاههم المادي وتطورهم الروحي في ظروف من الحرية والكرامة والضمان الاقتصادي وتكافؤ الفرص .
وحيث ان التصريح العالمي لحقوق الانسان ينص على ان لكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره وظروف عمل عادلة ومواتية وحماية ضد البطالة .
واحاطة ببنود اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية النافذة ذات العلاقة المباشرة بسياسة الاستخدام وخاصة بنود اتفاقية وتوصية مصلحة الاستخدام لسنة 1948 وتوصية التوجيه المهني لسنة 1949، وتوصية التدريب المهني لسنة 1962 واتفاقية وتوصية التمييز في الاستخدام او احتراف المهن سنة 1958 .
وبناء على وجوب دمج هذه الوثائق في برنامج دولي اوسع للتوسع الاقتصادي الذي يستند على اسس الاستخدام الشامل والمنتج والمختار بمحض الارادة .
وبما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بسياسة الاستخدام وهو الموضوع المدرج في مادة 8 من جدول اعمال الدورة .
وبما انه تقرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
وافق في هذا اليوم التاسع من شهر تموز 1964 على الاتفاقية التالية التي يمكن ان تسمى باتفاقية سياسة الاستخدام لسنة 1964 .
مادة 1
1 – بغية انعاش النمو والتطور الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتحقيق احتياجات اليد العاملة ومكافحة البطالة والاستخدام المنتقص على كل عضو ان يقرر وينفذ كهدف رئيسي سياسة فعالة تستهدف رفع مستوى الاستخدام الشامل والمنتج والمختار بمحض الارادة .
2 – تهدف السياسة المذكورة الى ضمان : –
أ – توفير العمل لكل من يتوافر له ويبحث عنه .
ب – كون هذا العمل منتجا قدر الامكان .
جـ – توافر حرية اختيار العمل وتوافر اتم فرصة ممكنة لكل عامل أن يعد نفسه للعمل الذي يلائمه ويستخدم مهاراته ومواهبه فيه بغض النظر عن العنصر واللون والجنس والدين والعقيدة السياسية والمنشأ القومي أو الاصل الاجتماعي .
3 – يجب أن تأخذ السياسة المذكورة بنظر الاعتبار مرحلة ومستوى التطوير الاقتصادي والعلاقات المتبادلة بين أهداف الاستخدام والاهداف الاقتصادية والاجتماعية وتنفذ بالوسائل التي تلائم الاحوال والعادات القومية .
مادة 2
على كل عضو بالوسائل التي تتلاءم والظروف القومية والى المدى الذي يتلاءم وتلك الظروف ان : –
أ – يقرر ضمن اطار سياسة اجتماعية واقتصادية منسقة الاجراءات التي ستتخذ لبلوغ الاهداف المبينة في مادة 1 وان يراجع هذه الاجراءات بصورة منتظمة .
ب – يتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الاجراءات بما في ذلك وضع البرامج عند الضرورة .
مادة 3
عند تطبيق هذه الاتفاقية ينبغي استشارة ممثلي الاشخاص الذين تمسهم الاجراءات الواجب اتخاذها وعلى الاخص ممثلي ارباب العمل والعمال فيما يتعلق بسياسات الاستخدام بغية اخذ تجاربهم وآرائهم بنظر الاعتبار وتأمين تعاونهم التام في رسم هذه السياسات وضمان تأييدهم لها .
مادة 4
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة 5
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط بالنسبة للدول للاعضاء التي تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام .
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام .
3 – وتسرى فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة 6
1 – يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله .
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة .
مادة 7
1 – على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من أعضاء المنظمة .
2 – على المدير العام عندما يخطر أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ .
مادة 8
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة .
مادة 9
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي يراها مناسبة برفع تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يبحث رغبة ادراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .
مادة 10
1 – في حالة اقرار المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فإن : –
أ – تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة ستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن احكام المادة (6) أعلاه بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ .
ب – اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق .
2 – وعلى أية حال تظل هذه الاتفاقية نافذا المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة 11
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .