قانون شطب مبلغ (3489/133 دينار)

      التعليقات على قانون شطب مبلغ (3489/133 دينار) مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ (3489/133 دينار)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (133/3489) ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وثمانون دينارا ومائة وثلاثة وثلاثون فلسا المترتب بذمة الضباط الذين اوفدوا للتدريب الى الولايات المتحدة الامريكية نتيجة استمرار دائرة الملحق العسكري في واشنطن في صرف الرواتب والمخصصات بمعدل (035/4) دولار لكل دينار من 1 – 4 – 1964 لغاية 31 – 12 – 1964 خلافا للسعر القانوني المنصوص عليه في قانون الميزانية العامة لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري والدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1826 في 8 – 1 – 1970

الاسباب الموجبة
نظرا الى ان دائرة الملحق العسكري العراقي في واشنطن قد استمرت على دفع رواتب ومخصصات الضباط الموفدين للتدريب الى الولايات المتحدة بسعر يخالف السعر القانوني ولتعذر تحصيل هذا المبلغ شرع هذا القانون .