عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم 167 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة الثالثة من مادة 10 من قانون جامعة المستنصرية رقم 167 لسنة 1968 .
(وتعتبر خدمته تقاعدية وفق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 967 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله) .
مادة 2
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (4) من مادة 10 من القانون .
(ويجوز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته التقاعدية عشرين سنة فأكثر) .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ 26 – 11 – 1968 .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبدالغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1814 في 17 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
1 – لما كان رئيس جامعة المستنصرية يتحمل مسؤولية رئاسة الجامعة ويتقاضى راتبا وفقا لقانون الجامعة رقم 167 لسنة 1968 وان الاستقطاعات التقاعدية تستوفى فقط من راتبه الاصلي الذي يتقاضاه من جامعة بغداد ولأجل احتساب مدة الخدمة التي يقضيها رئيس الجامعة خدمة تقاعدية .
2 – كما ارتؤي جواز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته التقاعدية عشرين سنة فأكثر وعليه فقد شرع هذا القانون .