قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة الطاقة الذرية العراقية والهيئة العامة لاستخدامات الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في 23 – 7 – 1969 والملحقان رقم (1) و(2) المرفقان معه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبدالغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور
غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1814 في 17 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع ممثلي حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على بروتوكول التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة الطاقة الذرية العراقية والهيئة العامة لاستخدامات الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 23 – 7 – 1969 ولغرض المضي بتنفيذ اتفاقية التعاون بين الحكومتين في استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية المصدقة بالقانون رقم 151 لسنة 1959 .
فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
بروتوكول
التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة
الطاقة الذرية العراقية والهيئة العامة لاستخدامات الطاقة الذرية لاتحاد
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
تعبيرا عن الرغبة المتبادلة لدى كل من لجنة الطاقة الذرية العراقية والتي ستدعى فيما بعد بـ (اللجنة) والهيئة العامة لاستخدامات الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات السوفياتية والتي ستدعى فيما بعد بـ (الهيئة) لتطوير التعاون بينهما بصورة أوسع في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
ولغرض المضي بتنفيذ المبادئ والاجراءات المشمولة بالاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في 17 آب 1959 .
فقد تم الاتفاق على ما يلي :
(1)
يتضمن التعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين اللجنة والهيئة على ما يلي :
1 – البحوث الاساسية في الفيزياء والكيمياء والراديوبيولوجي وبعض الحقول الأخرى والتي يتم الاتفاق عليها اضافة لذلك .
2 – انتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها في الصناعة والزراعة والطب .
3 – تطوير وتصنيع الاجهزة والمعدات والمواد لاغراض البحوث العلمية .
4 – القيام بأعمال السلامة الصحية والوقاية من الاشعاع .
5 – تصميم وتطوير المفاعلات النووية .
6 – التحري الجيولوجي عن الخامات النووية كما وردت في الاتفاقية المشار اليها اعلاه .
(2)
يجري التعاون العلمي والفني المشار اليه بمادة 1 بالطرق التالية :
1 – التبادل المشترك للعلماء والباحثين العلميين والمختصين في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بموجب شروط المبادلة المجانية بالمقابل، وعلى حساب الجانب الموفد .
2 – تقديم المساعدات الفنية من قبل الهيئة الى اللجنة بطريق العقود .
3 – تبادل المشورة فيما يخص مسائل معينة تهم ايا من الطرفين .
(3)
يجري التبادل المشترك للعلماء والباحثين العلميين والمختصين على اساس المبادلة المجانية بالمقابل، وعلى حساب الجانب الموفد الواردة في الفقرة الأولى من مادة 2 من هذا البروتوكول طبقا لخطط عمل موضوعة ومتفق عليها بين اللجنة والهيئة لمدة سنة تقويمية واحدة الى سنتين .
ويحدد مدى المبادلة المجانية بالمقابل على اساس عدد ايام العدل (رجل – ايام) ويمكن تحديده من قبل الطرفين خلال المدة المشار اليها اعلاه ويؤخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكلا الطرفين .
يتم وضع وتنفيذ خطط العمل للتعاون المتبادل لسنة تقويمية واحدة أو سنتين وفقا للترتيب التالي :
1 – تقوم اللجنة والهيئة باعداد الاقتراحات الخاصة بالتعاون العلمي والفني للسنة أو السنتين القادمتين وتقديمها كل للطرف الآخر في النصف الثاني من كل سنة لغرض دراستها والموافقة عليها .
ومن ثم وتمشيا لحاجاتهما يحدد الطرفان :
أ – التبادل المشترك للعلماء والمختصين .
ب – تدريب الباحثين العلميين والمختصين في المعاهد العلمية للطرف الآخر .
جـ – المشاركة في الاجتماعات العلمية في مواضيع البحوث المشتركة والتي ينظمها الطرف الآخر .
د – تشكيل فرق ابحاث مشتركة لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
هـ – اعداد قوائم بالاجهزة والمعدات والمواد التي يتطلبها تنفيذ البحوث العلمية .
ويشترط في الاقتراحات ان تتضمن :
حقول وبرامج العمل، عدد المختصين الموفدين لكل عمل ومدة بقائهم، قادة البحث
2 – وبعد تنفيذ خطة العمل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه يجتمع ممثلو اللجنة والهيئة بالتناوب في بغداد وموسكو لمراجعة تنفيذ خطط العمل للتعاون المشترك وتبادل الباحثين العلميين والمختصين على أساس المبادلة المجانية بالمقابل وعلى حساب الجانب الموفد . ويقوم الممثلون باجراء المراجعة والتدقيق المستفيض لما تم تنفيذه في السنة السابقة من الخطط الطويلة المدى لاقرارها وللاتفاق على خطط العمل للمدة القادمة من التعاون .
3 – يقوم قادة البحث في كلا الجانبين والمسؤولون عن تنفيذ خطط البحوث المشتركة بإجراء اتصالات وثيقة فيما بينهم عن طريق اللجنة والهيئة ويعقدون الاجتماعات والمناقشات اذا ظهرت الحاجة لذلك . وتقدم تقارير عن سير العمل المحدد بالخطة الى كلا الطرفين . وتعقد مثل هذه الاجتماعات والمناقشات بالتناوب في بغداد وموسكو . كما تؤول ملكية النتائج الناجمة عن اجراء البحوث المشتركة حول المواضيع المتفق عليها الى كلا الطرفين وبالامكان نشرها بصورة مشتركة وبموافقتهما .
(4)
يجري التبادل المشترك للعلماء والباحثين العلميين والمختصين المحددين بالفقرة الأولى من مادة 2 من هذا البروتوكول بموجب الشروط التالية :
1 – تدفع الجهة المضيفة النفقات عن معيشة واقامة العلماء والباحثين العلميين والمختصين الموفدين طبقا للمعايير المبينة في الملحق رقم (1) من هذا البروتوكول وتضع الجهة المضيفة خدمات المترجمين تحت تصرف المختصين من الجانب الآخر في معاهده ودوائره اذا طلب ذلك . ويزود الجانب الموفد لكل عالم أو باحث علمي او مختص يسافر الى الدولة الأخرى شهادة كما هي موضحة في الملحق رقم (2) لهذا البروتوكول وبثلاث نسخ والتي تسلم الى الدولة المضيفة التي تحتفظ بنسختين منها بينما تعاد النسخة الثالثة والمدرج فيها المبلغ المدفوع الى المختص الموفد . ويكون الدفع يوميا عن الغذاء بموجب المعايير المدرجة في الملحق رقم (1) لهذا البروتوكول طبقا للشهادة المعطاة الى الشخص الموفد بالترتيب التالي :
يدفع للشخص الموفد في يوم وصوله المبلغ الذي يستحقه كاملا في حالة كون مدة بقائه لا تزيد على الشهر الواحد، أو يدفع له مقدمة لمدة ثلاثة أيام على أن يكمل دفع ما يستحقه الموفد بمدة لا تزيد عن اليوم الثالث لوصوله، وفي حالة تجاوز مدة بقائه عن الشهر الواحد يكون الدفع مقدما على اساس الدفعات الشهرية وفي أول كل شهر طبقا للشهادة التي بحوزته .
2 – تتحمل الجهة المضيفة نفقات معاهدها لتنفيذ اعمال البحوث العلمية المشتركة والمقترحة بموجب خطط متفق عليها من قبل كل من اللجنة والهيئة (كشراء اجهزة ومعدات ومواد واستغلال المعامل وتصميم المشاريع ودعوة المستشارين العلميين) .
3 – اذا أرسل أحد الجانبين باحثين علميين أو مختصين لمدد تتعدى الحد المتفق عليه (بموجب ايام العمل) فيجب ان يتحمل الجانب الموفد بصورة مباشرة جميع المصاريف الناجمة عن بقائهم في الدولة الأخرى .
4 – يقوم كل جانب بالتأمين على موظفي الجانب الآخر في بلده ضد الحوادث ذات الصبغة الصناعية وذلك خلال فترة بقائهم الرسمية في بلد الجانب الآخر طبقا للقوانين المرعية .
5 – يرحب كل جانب بعوائل مختصي الجانب الآخر بدون أية التزامات مالية . وان كافة النفقات الناجمة عن اقامة هذه العوائل في بلد الجانب الآخر يتحملها الشخص الموفد أو الجانب الذي أوفده وتعمل الجهة المضيفة على ايجاد محل ملائم لسكنى العوائل .

المحتوى3
(5)
يتم تقديم المساعدات الفنية المبينة في مادة 2 – الفقرة الثانية من هذا البروتوكول من الاجهزة التي يزودها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ومن ارسال المختصين السوفيت ومن التدريب الفني للمختصين العراقيين في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على اساس تنظيمها بعقود .
والجهات المخولة لتوقيع مثل هذه العقود هي (اللجنة) عن الجانب العراقي ومؤسسة تكنوبروم اكسبورت عن الجانب السوفياتي .
الشروط اللازمة لتقديم المساعدات الفنية المذكورة آنفا تحدد في كل حالة معينة، بعقد خاص . ولتقديم الاجهزة والمعدات والمواد اللازمة للاغراض العلمية – الفنية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى العراق بتوجب على الهيئة ومؤسسة تكنوبروم اسكبورت تجهيز اللجنة كتابة بالمواصفات الكاملة، وتشمل هذه المواصفات المنطبقة على عقد معين بالمواصفات الفنية المفصلة وتاريخ وصول كل وحدة من الاجهزة ان أمكن ذلك .
وبناء على طلب اللجنة تقوم الهيئة بتزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالاخصائيين السوفيات الموفدين .
للجنة الحق في انهاء المدة المقررة لاقامة أي اخصائي وذلك عن طريق تقديم طلب تحريري الى الهيئة أو ممثليها قبل شهر واحد من تاريخ انهاء الاقامة . وتستطيع الهيئة استدعاء أي من اخصائييها وذلك بتقديم طلب تحريري الى اللجنة قبل شهر من التاريخ المقرر لانفكاكه من واجباته الملتزم بها تحت عقد معين وفي هذه الحال تقترح الهيئة من يحل محله وعند موافقة اللجنة تتحمل الهيئة نفقات سفره الى الجمهورية العراقية ليحل محل الاخصائي .
(6)
يجب على الجهة التي ترسل العلماء والباحثين العلميين والاخصائيين سواء على اساس خطة العمل المشتركة أم حسب خطة التعامل المتفق عليها بالعقود اخبار الجهة الأخرى عن تاريخ سفرهم وبمدة لا تتجاوز شهرا واحدا مقدما وكذلك تقديم طلب (سمة الدخول) بمدة لا تقل عن الثلاثة أسابيع قبل ارسال الاخصائيين وكذلك ايصال المعلومات الصحيحة بما في ذلك تاريخ وصولهم ورقم فقرات الخطة أو العقد التي بموجبها تم الايفاد .
تؤكد الجهة المضيفة على القبول بفترة لا تزيد عن عشرة أيام قبل موعد سفر العاملين العلماء أو الاخصائيين .
(7)
تقوم كل من اللجنة والهيئة بتسهيل تبادل المعلومات والادبيات فيما يخص الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ما بين المؤسسات العراقية والسوفياتية ذات الاختصاص .
(8)
يوضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ بتاريخ توقيعه من قبل ممثلي الجهتين .
تم توقيعه في بغداد بتاريخ 23 – 7 – 1969 بنسختين اصليتين باللغتين الانكليزية والروسية وكلا النسختين صحيحة ومطابقة للأخرى .
عن جانب الاتحاد السوفياتي عن الجانب العراقي
هيئة الدولة لاستخدامات لجنة الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

ملحق رقم (1)
المعايير
الخاصة بالأمور المالية وغيرها فيما يتعلق باعاشة العلماء والباحثين العلميين
والمختصين الموفدين بموجب شروط التبادل المجاني بالمقابل بين
اللجنة والهيئة
تستعين اللجنة والهيئة بالمعايير التالية التي تخص مصاريف الاعاشة للعلماء والباحثين العلميين والمختصين الموفدين وذلك خلال فترة بقائهم في الجمهورية العراقية وفي الاتحاد السوفياتي :
عند ارسال العلماء والباحثين العلميين والمختصين ضمن شروط التبادل المجاني بالمقابل .
أ – الجهة الموفدة :
تتحمل نفقات سفر مختصيها الى محل المنظمة المماثلة في البلد الآخر ونفقات العودة .
ب – الجهة المضيفة :
تدفع الى المختص يوميا من غذائه واقامته بالمعدل التالي :
في الجمهورية العراقية 49ر3 باون استرليني (9/9ر3) باون أو ما يعادل 976/2 دينار عراقي . في الاتحاد السوفياتي 7 روبلات و50 كوبك .
تدبير مهمة استقبال المختصين عند وصولهم الدولة المضيفة وتوديعهم عند مغادرتهم بعد انتهاء مهامهم .
تدبير محل الاقامة على نفقتها في الفنادق أو أماكن السكن المماثلة للفنادق .
نقل المختصين الموفدين خلال فترة بقائهم من محل اقامتهم الى محل عملهم والعودة وذلك بوسائط نقل مجانية مشابهة لوسائط النقل التي يستعملها مختصو الجهة المضيفة الذين هم بنفس الدرجة .
تقديم الخدمات الطبية المجانية والتي تتضمن الاستشفاء في المؤسسات الحكومية والتي لا تقل عن مستوى الدرجة الأولى اذا ما تطلب ذلك .
ملاحظة :
عند حصول أي تغيير في معدل الصرف بين الروبل والباون الاسترليني الذي جرى احتسابه بصورة غير تجارية بتاريخ توقيع البروتوكول تجرى موازنة في المعدل اليومي المدون اعلاه فقرة (ب) من هذا الملحق للعلماء والباحثين العلميين والمختصين .

المحتوى4
ملحق رقم (2)
شهاد رقم
استناداً إلى البروتوكول الخاص بالتعاون العلمي والفني في حقول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين لجنة الطاقة الذرية في الجمهورية العراقية والهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية الموقع في 23 – 7 – 1969 .
(اللقب، الاسم الأول، اسم أب لشخص الموفد، المهمة العلمية، الدرجة العلمية، المنصب الذي يشغله) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موفدا الى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بموجب
الدولة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(موضوع التعاون ورقم فقرات الخطة)
تطلب اليكم الدفع لحامل هذه الشهادة مبلغا قدره (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على اساس
(المبلغ)
من فترة بقائه في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(المؤسسة)
محل الختم . . . . . . . . . . . . . 196
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وظيفة وتوقيع المسؤول)
استشهاد رقم
تشهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بقي في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
(الدولة)
وكان يدفع له مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على اساس . . . . . . . . . . . . . . . . . يوما من فترة بقائه في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
طبقا للمعايير الخاصة بالدفع المتفق عليها .

. . . . . . . . . . . . . . 196

ختم وتوقيع الشخص أو المؤسسة توقيع المختص المستلم للمبالغ
التي قامت بدفع المبالغ

_________________________________________
* الارقام جميعها يجب ان تكون كتابة .