عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : ـ
مادة 1
لا يجوز لاصحاب سيارات الشحن وشركات نقل البضائع التي تمارس النقل على الطرق الخارجية القيام بالاسفار والرحلات الاّ بعد الانتماء الى جمعية ارباب السيارات .
مادة 2
لا يجوز لسيارات الشحن الاجنبية القيام بشحن البضائع من العراق الى الخارج الاّ بعد قيام اصحابها بتسجيل الدور (السرة) لدى الجمعية المذكورة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي صالح السعدي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 801 في 12ـ 5 ـ 1963