عنوان التشريع: قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانىء العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تجوز اعارة أي موظف فني في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس ادارة المصلحة المذكورة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
2 – لمجلس ادارة المصلحة الموانيء العراقية تخويل المدير العام للمصلحة المذكورة الصلاحية المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 2
1 – تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة باعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة .
2 – اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة .
3 – الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تأثير لها على درجته .
4 – تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزيري المواصلات والاقتصاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبدالغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزيرالاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1808 في 4 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
نظرا لما لموضوع اعارة الفنيين العراقيين من مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري العراقية من اهمية من الناحيتين الوطنية والاقتصادية وتسهيلا لاحلال الفنيين العراقيين محل الفنيين الاجانب، وجريا على اسس التعاون الوثيق بين المصلحة والشركة لا سيما وان المصلحة المذكورة تمتلك ثلث رأسمال الشركة، وحيث ان قوانين الخدمة والانظمة المعمول بها لا تعطي الحق لمجلس ادارة المصلحة بإعارة خدمات هؤلاء الفنيين الى الشركة المذكورة، وبما ان اعارة الموظفين المذكورين تتصف على الدوام بالفورية والاستعجال، وعليه فان الضرورة تقضي بتخويل هذه الصلاحية الى مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام .
لذا فقد شرع هذا القانون .