قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 1969/6/19

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 1969/6/19 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 1969/6/19
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 19 – 6 – 969 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبدالغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزيرالاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1808 في 4 – 12 – 1969

المحتوى2
اتفاقية
التعاون الفني بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية اللتين سيشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) في توثيق علاقات الصداقة وروابط المودة بين بلديهما، وتحقيقا للرغبة المشتركة في تثبيت الاطار العام للتعاون الفني بينهما وتبادل الخبراء والباحثين والفنيين في كل المجالات التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، فقد قررتا تنظيم تعاونهما في هذا الشأن واتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 – يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتنظيم تعاونهما الفني في المجالات وبالكيفية المحددة وفق احكام هذه الاتفاقية والتي تحدد فيما بعد بخطط تكميلية تطبيقا لاحكامها .
مادة 2 – يعمل كل من الطرفين المتعاقدين، وبناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر على توفير الخبرات وتقديم المساعدات الفنية والادارية بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك : –
1 – توفير الخبراء للاشتراك بالدراسات او الاسهام بتدريب الاشخاص الاداريين والفنيين وتقديم المعونة الفنية في مختلف الحقول، خاصة التعليم الفني والعلمي والزراعي .
2 – دراسة مشاريع وانشاء معاهد التدريب الفني والمهني .
3 – تنظيم دورات دراسية أو تقنية تكميلية ومنح زمالات دراسية وتدريبية .
4 – تبادل المعلومات والوثائق وتنظيم المحاضرات وعرض الافلام وكافة الوسائل الاخرى لنشر المعلومات الفنية والعلمية .
5 – أية طريقة أخرى للتعاون الفني يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
مادة 3 – تحدد حصة كل من الطرفين المتعاقدين في الاعباء المالية الناتجة عن عمليات التعاون الفني عدا تلك التي تخص مهام الخبراء المنصوص عليها في مادة 4 وذلك وفقا لاحكام مادة 1 من هذه الاتفاقية بخطط تكميلية .
مادة 4 – يتمتع الاختصاصيون والخبراء المرسلون وفق اطار هذه الاتفاقية على اراضي كلا البلدين بالتسهيلات والاعفاءات المنصوص عليها في البروتوكول الملحق بها وفي الحدود التي تسمح بها القوانين والانظمة المرعية في كلا الدولتين .
مادة 5 – يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتأمين ردفاء يعاونون الخبراء والاستشاريين والفنيين المعنيين بموجب هذه الاتفاقية خلال مدة مهمتهم، ويلتزم الاخيرون بتزويد الردفاء المتعاونين معهم بجميع المعلومات اللازمة لهم في حقل اختصاصهم .
مادة 6 – يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يضع تحت تصرف الخبراء الموفدين بموجب احكام هذه الاتفاقية وسائل العمل والتنقل والترجمة والسكرتارية والايدي العاملة والمعدات اللازمة لانجاز مهمتهم الموفدين من اجلها .
مادة 7 – يلتزم الخبراء والاختصاصيون من كلا الطرفين المتعاقدين الذين يرسلون وفق احكام هذه الاتفاقية والموجودين على اراضي الطرف المتعاقد الآخر باحترام القوانين والانظمة النافذة المفعول في ذلك البلد . ويتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتأمين ما يمكن تأمينه من حرية الاقامة والانتقال .
مادة 8 – لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع منهاجها وحل القضايا المعلقة والناشئة عن تنفيذها تؤلف لجنة مشتركة عراقية – فرنسية من عدد متساو من الاعضاء يمثلون كلا من الطرفين المتعاقدين ويجوز الحاق خبراء فيها لدراسة القضايا الخاصة التي تتطلب ذلك وتجتمع هذه اللجنة مبدئيا مرة واحدة كل سنتين في بغداد وفي باريس بالتناوب ويكون رئيس اللجنة من جنسية البلد المضيف وتعقد أو اجتماع لها خلال ستة أشهر من تنفيذ الاتفاقية وترفع التوصيات التي يتوصل اليها الى السلطات المختصة في كل من البلدين لاستحصال الموافقة عليها، كما ويمكن في الفترة التي تفصل اجتماعات اللجنة تغيير المنهاج باتفاق الطرفين .
مادة 9 – مدة العمل بهذه الاتفاقية خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ تنفيذها وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يشعر تحريريا احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في الغائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العمل بها .
مادة 10 – يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره لادخال هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ آخر أشعار .
حررت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 19/حزيران/1969 بأربع نسخ أصلية نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الفرنسية ولكلا النصين نفس القوة القانونية ويعول عليهما على حد سواء .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة الجمهورية العراقية
بيير كورس عبد الكريم عبدالستار الشيخلي
السفير فوق العادة والمفوض وزير الخارجية
للجمهورية الفرنسية في العراق

المحتوى3
البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الفني
المتعلق بالنصوص المالية والادارية
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
تسهيلا لتنفيذ اتفاقية التعاون الفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية، اتفق الطرفان على ما يلي : –
مادة 1 – يساهم الطرفان المتعاقدان بدفع نفقات بعثات الخبراء الموفدين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر ضمن اطار هذه الاتفاقية وفقا للأسس التالية : –
1 – يتقاسم الطرفان المتعاقدان المصاريف المترتبة عن كل بعثة من بعثات الخبراء المرسلة الى بلد الطرف الآخر كالاجور ومصاريف سفر الخبراء وعوائلهم واجور نقل اثاثهم بموجب خطط تكميلية .
2 – تتعهد الحكومة العراقية بدفع النفقات الناجمة عن تنقلات الخبراء الضرورية لاكمال المهام المكلفين بها من قبل الحكومة العراقية .
3 – تتعهد الحكومة الفرنسية بدفع رواتب الخبراء الفرنسيين الموفدين الى العراق لمدة لا تزيد عن عشرة أشهر .
4 – تتعهد الحكومة العراقية بدفع رواتب الخبراء الفرنسيين الموفدين الى العراق بالعملة العراقية اذا كانت مدة بقاء الخبراء في العراق أكثر من عشرة أشهر ويتقاضى الخبير راتبا مماثلا لراتبه في فرنسا وذلك ضمن الحدود التي تعطى لمماثليهم من الاجانب المستخدمين لدى الحكومة العراقية وفقا لعقود استخدام الاجانب في العراق .
مادة 2 – يطبق على الخبراء المشار اليهم في مادة 4 من هذه الاتفاقية خلال قيامهم بمهامهم في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ما يلي : –
1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الاشخاص المنتدبين من الطرف الآخر الى بلده بموجب هذه الاتفاقية كافة الاعفاءات الضرائبية والكمركية في الحدود التي تسمح بها قوانينه وأنظمته .
2 – يتمتع الخبراء والاستشاريون والفنيون وعوائلهم المعنيون بموجب هذه الاتفاقية بنظام الخدمات الطبية الوطني في بلد كل من الطرفين المتعاقدين .
3 – تمنح الحكومة العراقية للاشخاص المنوه بهم في هذه الاتفاقية ولعوائلهم طوال مدة بقائهم في مهمتهم (ومن ضمنها مدة السفر) التسهيلات والحصانات التالية : –
أ – حرية الدخول الى والخروج من اراضيها .
ب – مجانية اجازة الاقامة .
جـ – اعفاء الخبراء والاستشاريين والفنيين من اجازة العمل .
د – الحصانة القضائية للافعال والاقوال التي تصدر عنهم من جراء قيامهم بواجباتهم الرسمية .
هـ – الاعفاء من المسؤولة المترتبة عليهم تجاه الغير من جراء القيام بالواجبات المؤتمنين عليها بموجب هذه الاتفاقية الا اذا حصلت في حالة قصد متعمد أو اهمال خطير .
مادة 3 – في حالة قيام الحكومة الفرنسية بتزويد الحكومة العراقية والتعاونيات أو المؤسسات العراقية التي سيجري تحديدها بخطط تكميلية بين الطرفين المتعاقدين بمكائن وآلات ومعدات، فإن الحكومة العراقية تتعهد بالسماح بدخول هذه المواد والآلات واعفائها من الرسوم الكمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب وكذلك قيود الاستيراد واعادة التصدير . ويكون الاعفاء موقتا اذا كانت المواد والآلات المذكورة قد قدمت على سبيل الاعارة .
مادة 4 – يعتبر هذا البروتوكول جزءا من اتفاقية التعاون الفني المشار اليها والموقعة في بغداد بتاريخ 19/حزيران/1969 وسيكون نافذ المفعول في نفس الوقت الذي تنفذ فيه اتفاقية التعاون الفني .
كتب في بغداد بتاريخ 19/حزيران/1969 بأربع نسخ أصلية نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الفرنسية ولكلا النصين نفس القوة القانونية ويعول عليهما على حد سواء .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة الجمهورية العراقية
بيير كورس عبد الكريم عبدالستار الشيخلي
السفير فوق العادة والمفوض وزير الخارجية
للجمهورية الفرنسية في العراق

الجمهورية العراقية بغداد في 19/حزيران/1969
وزارة الخارجية
سيادة سفير فرنسا في العراق
السيد بيير كورس
سيدي السفير :
بالاشارة الى مادة 4 من اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 19 حزيران 1969 اتشرف بأن احيط سيادتكم علما بان حكومة الجمهورية العراقية تطبق حاليا الشروط التالية على الاشخاص المنوه بهم في هذه الاتفاقية : –
1 – يعفى الخبراء والاستشاريون والفنيون المعنيون بموجب هذه الاتفاقية وعوائلهم من الرسوم الكمركية وقيود الاستيراد والتصدير عن الاثاث والامتعة الشخصية التي يستوردونها خلال ستة أشهر من تاريخ وصولهم العراق ولسفرة واحدة فقط على ان يعاد تصديرها عند انتهاء مهمتهم وكذلك يتمتع هؤلاء بنفس النظام فيما يتعلق بأدوات العمل التي في حوزتهم والمقتضية لتأدية واجبات وظيفتهم .
2 – يسمح لهؤلاء الخبراء والاستشاريين والفنيين المعنيين بموجب هذه الاتفاقية استيراد أو شراء سيارة واحدة (جديدة أو مستعملة) غير مدفوعة رسومها الكمركية في العراق لاستعمالهم الشخصي خلال مدة اقصاها (6) أشهر من تاريخ وصولهم الى العراق وتعفى هذه السيارة من كافة الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى المتعلقة بالاستيراد وبشرط عدم جواز التخلي عنها أو بيعها لأية جهة كانت الا بعد اخذ موافقة السلطات العراقية على ذلك وبعد دفع الرسوم الكمركية حسب القوانين والانظمة النافذة في العراق الا اذا كان المشتري الجديد يتمتع بنفس الامتيازات .
3 – تعفى حكومة الجمهورية العراقية من كل الضرائب . الرواتب والتعويضات المدفوعة من قبل الحكومة الفرنسية للموظفين المرسلين بمهمة الى العراق بموجب هذه الاتفاقية .
4 – تسجل المبالغ المدفوعة لهؤلاء الخبراء والاستشاريين والفنيين من حكومتهم من رواتب وأجور تحت حساب غير مقيم وقابل للتحويل في العراق وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل بكاملها الى فرنسا بنفس العملة، كما يحق لهم ان يحولوا بعملة بلدهم (50 ٪) من الرواتب والاجور التي يستلمونها من الحكومة العراقية .
تفضلوا سيدي السفير بقبول فائق التحية والاحترام .
عبد الكريم عبدالستار الشيخلي
وزير خارجية الجمهورية العراقية

بغداد في 19/حزيران/1969 السفارة الفرنسية في العراق
سيادة وزير الخارجية الجمهورية العراقية
السيد عبد الكريم الشيخلي

المحتوى4
سيدي الوزير :
بكتاب مؤرخ في 19/حزيران/1969 تفضلتم باسم حكومتكم بالاشارة الى المادة الاربعة لاتفاقية التعاون الفني الموقعة في نفس اليوم باعلامي بالاعفاءات المالية والكمركية الممنوحة على الاراضي العراقية للمدرسين والاخصائيين والخبراء الفرنسيين .
أتشرف باحاطتي علما بالبيانات المذكورة
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أود أن أوضح لكم باسم حكومتي انه وفقا للانظمة الفرنسية المعمول بها لحد هذا التاريخ فإن نظام الاستيراد المؤقت المتضمن الاعفاء من كل الرسوم والضرائب يجوز منحه :
1 – لمدة سنة واحدة :
أ – للرعايا العراقيين القادمين للاقامة المؤقتة على الاقليم الكمركي الفرنسي لغرض الاشتراك بدورة تدريبية مهنية دون صرف رواتبهم الاصلية من قبل شخص حقيقي أو معنوي مقيم في فرنسا .
ب – للاساتذة والمعاونين العراقيين القادمين لمزاولة اعمالهم لدى البعثات الجامعية العراقية أو المؤسسات التعليمية الفرنسية .
2 – لمدة أمدها سنتان :
أ – للاشخاص المقيمين اعتياديا في العراق ولكنهم يمكثون على الاقليم الكمركي الفرنسي لانجاز مهمة محدودة او الالتحاق بمؤسسة تعليمية (جامعة أو مدرسة) .
ب – للمهندسين أو الفنيين العراقيين الذين تصرف لهم رواتبهم الاصلية من قبل شخص حقيقي أو معنوي مقيم في العراق والقادمين للمكوث بصورة مؤقتة في فرنسا لممارسة مهنتهم في مؤسسة مقيمة فيها بالاتفاق مع احدى الوزارات الفرنسية .
باستطاعة الاشخاص العراقيين المنوه بهم في الفقرتين (1 و2) أعلاه التمتع بنظام الاستيراد الكمركي المؤقت للاغراض التالية : –
حلى شخصية في حدود (500) غرام للشخص الواحد .
الملابس الشخصية .
جهازان للتصوير مع (24) شاصي أو عشر لفات افلام لكل جهاز .
جهاز للتصوير سينمائي لالتقاط المناظر بحجم محدود مع عشر بكرات للافلام .
جهاز راديو استلام متنقل مع بكرتين ذات الشريط أو السلك .
الكتروفون (حاكي كهربائي) متنقل مع عشر اسطوانات .
آلة طابعة متنقلة .
جهاز موسيقى متنقل .
اغراض منزلية متنقلة : مكوى، الاجهزة الكهربائية المنزلية، الخ . . .
سيارة أو موتورسيكل للاستعمال الشخصي .
يمكن ان يشمل نظام الادخال الكمركي المؤقت الاثاث والمعدات أو المواد المهنية للاستعمال الدارج، على شرط اعادة تصديرها عند انتهاء الاقامة، ويمكن منح الاستيراد الكمركي المعفى من الرسم الكمركي للمواد ذات الصفة التربوية أو العلمية وفقا لاحكام اتفاقية اليونسكو المؤرخة في 22/تشرين الثاني/1950 .
تفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق تقديري واحترامي .
بيير كورس
السفير فوق العادة والمفوض
للجمهورية الفرنسية في العراق