عنوان التشريع: قانون المطابع
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام .
2 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام .
3 – المطبعة – كل جهاز معد لطبع المطبوعات كالكتب والمجلات والصحف والنشرات وغيرها .
4 – الاجازة – الرخصة التي يمنحها الوزير لمالك المطبعة وفق احكام هذا القانون .
مادة 2
1 – لا يجوز تأسيس أو تشغيل مطبعة الا باجازة ويعتبر تشغيل أكثر من مطبعة واحدة في محل واحد من جهة واحدة مطبعة واحدة لغرض الاجازة .
2 – تكون مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد سنويا في اليوم الأول من السنة المالية بعد استيفاء رسم التجديد .
مادة 3
يشترط لمنح الاجازة :
1 – تقديم طلب يتضمن :
أ – اسم مالك المطبعة ومحل اقامته .
ب – اسماء الشركاء ان وجدوا ومحل اقامتهم .
جـ – اسم المطبعة وعنوانها ومحل تشغيلها .
د – اللغات التي تطبع فيها .
2 – أن يكون مالك المطبعة عراقيا مكملا الحادية والعشرين من العمر .
3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
4 – ان تتوافر في محل المطبعة الشروط الصحية والعمرانية .
مادة 4
1 – يستوفى رسم تأسيس المطبعة ومنح الاجازة كما يلي : –
أ – ثلاثون دينارا عن المطبعة من الدرجة الأولى .
ب – عشرون دينارا عن المطبعة من الدرجة الثانية .
جـ – عشرة دنانير عن المطبعة من الدرجة الثالثة .
2 – تكون رسوم التجديد كما يلي : –
أ – خمسة عشر دينارا بالنسبة للمطبعة من الدرجة الأولى .
ب – عشرة دنانير بالنسبة للمطبعة من الدرجة الثانية .
جـ – خمسة دنانير بالنسبة للمطبعة من الدرجة الثالثة .
مادة 5
تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة حسب النسب التالية : –
1 – اذا كانت قيمتها اثني عشر الف دينار فأكثر مع وجود جهاز لاينو تايب تكون من الدرجة الأولى .
2 – اذا كانت قيمتها أكثر من ستة آلاف دينار وأقل من اثني عشر الف دينار تكون من الدرجة الثانية .
3 – اذا كانت قيمتها ستة آلاف دينار فأقل تكون من الدرجة الثالثة .
مادة 6
اذا اراد مالك المطبعة تغيير اسمها أو محلها أو اللغات التي تطبع فيها فيجب الحصول على موافقة الوزارة مقدما .
مادة 7
اذا باع مالك المطبعة مطبعته او جزء منها أو تنازل عنها الى الغير فيجب ان يتوافر في المشتري أو المتنازل اليه الشرطان الثاني والثالث الواردان في مادة 3 وان يتقدم بطلب الى الوزارة مع نسخة من عقد البيع او التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد لغرض تسجيل الاجازة باسمه .
مادة 8
في حالة قيام مالك المطبعة بشراء مطبعة ثانية أو أحد اجزائها عليه ان يخبر الوزارة بذلك قبل نقلها الى محل مطبعته الاصلية .
مادة 9
لا يجوز لمالك المطبعة ان يؤجر مطبعته الى الغير الا بعد الحصول على موافقة الوزارة لغرض التأكد من توفر الشرطين الثاني والثالث من مادة 3 من القانون .
مادة 10
1 – اذا توفي مالك المطبعة فيجب على الوارث ان يقدم طلبا الى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة مرفقا فيه الوثائق المطلوبة مع القسام الشرعي لغرض تسجيل الاجازة باسمه .
2 – اذا فقد مالك المطبعة الاهلية القانونية للتصرف أو فقد احد الشروط الواجب توافرها فيه، او انحلت الشركة المالكة للمطبعة لأي سبب كان فيوقف حكم الاجازة الى أن يصدر الوزير موافقته لمن تتوافر فيه الشروط القانونية .
مادة 11
على مالك المطبعة :
1 – تقديم نسخة واحدة من كل مطبوع غير دوري الى كل من : –
أ – وزارة الثقافة والاعلام .
ب – وزارة التربية والتعليم .
جـ – رئاسة الادعاء العام .
د – مديرية الآثار العامة .
هـ – جامعة بغداد والبصرة والموصل والسليمانية .
2 – مسك سجل بالمطبوعات التي تطبع في مطبعته ويكون خاضعا للرقابة والتفتيش وان يقدم للوزارة بيانا مفصلا بجميع المطبوعات كل ستة أشهر .
المحتوى2
مادة 12
عند فرض الرقابة على المطبوعات لا يجوز لمالك المطبعة أو المستأجر ان يطبع او يعيد طبع اي مطبوع الا بعد موافقة الوزارة .
مادة 13
لا يجوز طبع ما يلي الا بإذن من الجهات المبينة ادناه وموافقة الوزارة .
1 – المصحف الشريف أو اي جزء منه من رئاسة ديوان الاوقاف .
2 – القوانين والانظمة من وزارة العدل .
3 – المعاهدات والاتفاقيات الدولية من وزارة الخارجية .
4 – خرائط العراق على اختلاف انواعها من وزارة الدفاع .
5 – الكتب المدرسية وملخصاتها وخرائط الوطن العربي من وزارة التربية والتعليم .
6 – طبع وصولات التبرعات من وزارة الداخلية .
مادة 14
على مالك المطبعة ان يدرج اسم المطبعة في محل ظاهر من المطبوع، وان يذكر في آخر صفحة منه تاريخ انتهاء الطبع (باليوم والشهر والسنة) .
مادة 15
تخضع المطابع لرقابة الوزارة وللموظف المختص حق دخول أي مطبعة في أوقات العمل لغرض الرقابة والتفتيش .
مادة 16
تعتبر الاجازات ملغية في حالة عدم تجديدها خلال الشهر الأول من السنة المالية .
مادة 17
للوزير ايقاف العمل في أية مطبعة لمدة ثلاثين يوما وبقرار مسبب يجوز الاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المجلس قطعيا .
مادة 18
تستثنى من احكام هذا القانون المطابع التي تمتلكها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدا ما يتعلق بالمواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة .
مادة 19
لا يجوز بيع أو شراء آلات الطابعة والرونيو ومكائن الدفلوب وجميع آلات الاستنساخ الاخرى الا بموافقة دوائر الامن وفقا لتعليمات تصدرها بذلك .
مادة 20
1 – يعاقب المخالف لاحكام مادة 2 بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ولا تقل عن خمسين دينارا وبغلق المطبعة .
2 – يعاقب المخالف لأحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ولا تقل عن عشرين دينارا ومصادرة المطبوع بالنسبة للمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة .
3 – يعاقب المخالف لاحكام المادتين العاشرة والرابعة عشرة بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير .
مادة 21
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 22
يلغى قانون المطابع رقم 71 لسنة 1963 .
مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبدالغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1813 في 15 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
تعتبر الطباعة اداة فعالة لها دورها الكبير في التوعية الوطنية والقومية ونشر الثقافة والفنون، وبغية سد الثغرات والنواقص التي نجمت عن تطبيق القانون رقم 71 لسنة 1963 وتأمين الرقابة على المطابع بشكل يضمن عدم اساءة استغلالها .
فقد شرع هذا القانون .