عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض الممنوح من مؤسسة سيكوب البولونية الخاص بتمويل مشروع توسيع معمل سكر الموصل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية القرض الممنوح من مؤسسة سيكوب البولونية الخاص بتمويل مشروع توسيع معمل سكر الموصل الموقع عليها بتاريخ 7 – 5 – 1969 من قبل وزير الصناعة وممثل مؤسسة التجارة الخارجية البولونية (سيكوب) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة ووكيل وزير الري
شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1813 في 15 – 12 – 1969
المحتوى2
اتفاقية التمويل المعقودة
بين وزارة الصناعة في الجمهورية العراقية
ومؤسسة التجارة الخارجية البولونية (سيكوب)
ابرمت اتفاقية التمويل هذه في 7 أيار 969 بين كل من وزارة صناعة الجمهورية العراقية والمسماة فيما يلي بـ “وزارة الصناعة” وبين مؤسسة التجارة الخارجية البولونية (سيكوب) المسماة فيما يلي “بالمقاول” .
اتفق الطرفان على ان يدفع الى المقاول 312ر80 ٪ من سعر المكائن والمعدات والمواد على ظهر الباخرة (فوب) والخاصة بمشروع توسيع معمل سكر الموصل كما هو مبين أدناه وذلك حسب الشروط الانتمائية التالية : –
يغني السعر على ظهر الباخرة (فوب) السعر على ظهر الباخرة لكافة المكائن والمعدات والمواد الخاصة بالمقاولات المرقمة 1 و2 و3 توسيع معمل سكر الموصل باستثناء تكاليف النصب والنقل والشحن الى موقع العمل واعمال الهندسة المدنية والخدمات الفنية وما يتعلق بسعر الفقرة (41) المتعلقة بـ “تهيئة المكائن الحالية” وبذلك يبلغ الدين كما يلي : –
مبلغ المقاولة الأولى 40/220ر049ر5 دولارا أمريكيا
مبلغ المقاولة الثانية 20/549ر335 دولارا أمريكيا
مبلغ المقاولة الثالثة 40/030ر344 دولارا أمريكيا
المجموع 00/800ر728ر5 دولارا أمريكيا
(خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون الفا وثمانمائة دولار أمريكي فقط) .
مادة 1
تؤلف اتفاقية التمويل هذه جزءا لا يتجزأ من مقاومة مشروع توسيع معمل سكر الموصل المبرمة بين وزارة الصناعة والمقاول والنافذة اعتبارا من تاريخ العمل باتفاقية التمويل هذه .
مادة 2
ملاحظات عامة
يغطى مبلغ القرض وفائدته سلسلة من سندات الاذن صادرة عن وزارة الصناعة بالدولار الامريكي (حسب النموذج المرفق طيا) لأمر : –
سنتر الاهاندلو زاكرا نئيز نيكو سيكوب
وارشو – كوسيلينا 12
بولونيا
وتكون هذه الاوراق مضمونة من قبل وزارة مالية الحكومة العراقية . تصدر جمع سندات الاذن خلال شهرين اثنين من تاريخ العمل باتفاقية التمويل هذه وتودع لدى : –
بنك هاندلوى – ديليو وارشاوى اس . اى
وارشو – بولونيا
مع تعليمات غير قابلة للنقص بشأن اطلاقها وتسليمها الى المقاول في تسلسل مواعيدها لقاء الوثائق الواردة تفاصيلها في تعليمات تحريرية غير قابلة للنقض وتقدم وزارة الصناعة هذه التعليمات التفصيلية غير القابلة للنقض الى بنك (هاندلوى وارشاوى اس . اى) حول الشروط التي يعمل البنك بموجبها كوديع ويتم وضع هذه التعليمات بحيث تراعى اتفاقية التمويل هذه .
مادة 3
تسديد القرض
يسدد الجزء الممنوح كقرض من السعر على ظهر الباخرة (فوب) من قبل وزارة الصناعة الى المقاول بـ “12” قسطا متساويا نصف سنوي يدفع الأول في تشرين الأول 971 على أن يتم تسليم المكائن والمعدات والمواد الى موقع العمل بموجب المقاولة .
وتبلغ نسبة الفائدة 75ر5٪ سنويا محسوبة على المبلغ غير المدفوع من سعر المكائن والمعدات والمواد المشحونة الى موقع العمل اعتبارا من تاريخ وصول كل شحنة .
تطلق سندات الاذن التي تغطي المبالغ الاصلية والفائدة الى المقاول حسب ما يلي : –
أ – يطلق بنك هاندلوى للمقاول سلسلة من سندات الاذن تبلغ 25٪ من مبلغ القرض وسندات اذن الفائدة المتعلقة بها (سندات الاذن المرقمة 1/بي – 1، 1/بي – 2 1/بي – 3، 2/بي – 1، 2/بي – 2، 2/بي – 3، 3/بي – 1، 3/بي – 2، 3/بي – 3، 1/آي – 2، 1/آي – 3، 2/آي – 2، 2/آي – 3، 3/آي – 2 3/آي – 3) مقابل شهادة تصدرها وزارة الصناعة تذكر فيها بأن المقاول قام بشحن مكائن ومعدات ومواد لا تقل قيمتها عن 50 ٪ من مجموع قيمة المكائن والمعدات والمواد الى موقع العمل بموجب مقاولة مشروع توسيع معمل سكر الموصل وعلى المقاول بدوره ان يعلم وزارة الصناعة بذلك بواسطة المهندس وتصدر الشهادة الى المقاول خلال (14) يوما من تاريخ الاشعار المقدم من قبل المقاول مبينا فيه بان السعر المتراكم للمكائن والمعدات والمواد المذكورة في القائمة التجارية الذي يزد عن 50 ٪ من المجموع المذكور لقيمة المكائن والمعدات والمواد قد قدم من قبله الى المهندس .
وإذا كان السعر المتراكم في القائمة التجارية للمكائن والمعدات والمواد المشحونة الى تاريخ موقع العمل قبل 1 – 10 – 971 أقل من 50 ٪ من مجموع سعر المكائن والمعدات والمواد فيؤجل استحقاق كل من سندات الاذن الوارد ذكرها في الفقرة (أ) اعلاه بقدر عدد الايام مابين 1 – 10 – 71 وتاريخ تجاوز المبلغ المتراكم في القائمة التجارة للمكائن والمعدات والمواد بنسبة 50 ٪ من مجموع قيمتها .
ب – يطلق بنك هاندلوى للمقاول سلسلة من سندات الاذن تبلغ حوالي 7ر16٪ من مبلغ القرض وسندات الاذن الخاصة به لغرض الفائدة (سندات الاذن رقم 1/بي – 4، 1/بي – 5، 2/بي – 4، 2/بي – 5، 3/بي – 4، 3/بي – 5، 1/آي – 4، 1/آي – 5، 2/آي – 4، 2/أي – 5، 3/آي – 4، 3/آي – 5) مقابل شهادة تصدرها وزارة الصناعة تذكر فيها ان المقاول شحن فعلا الى موقع العمل المكائن والمعدات والمواد بقيمة لا تقل عن 90٪ من مجموع سعرها ويقوم المقاول بدوره اعلام وزارة الصناعة بهذا الخصوص عن طريق المهندس وتصدر للمقاول الشهادة المذكورة خلال (14) يوما من تاريخ اشعار المقاول الذي يبين فيه بان السعر المتراكم حسب القائمة التجارية للمكائن والمعدات والمواد الذي يزيد عن 90٪ من مجموع قيمة المكائن والمعدات قد قدم الى المهندس .
اذا كان المبلغ المتراكم لقيمة المكائن والمعدات والمواد المشحونة الى موقع العمل قبل يوم 1 – 10 – 71 حسب القائمة التجارية اقل من 90٪ من مجموع قيمة المكائن والمعدات والمواد فيؤجل تاريخ استحقاق كل من سندات الاذن المبينة في الفقرة (ب) اعلاه بمقدار عدد الايام ما بين 1 – 10 – 971 وتاريخ تجاوز المبلغ المتراكم لقيمة المكائن والمعدات والمواد عن 90٪ من مجموع قيمة المكائن والمعدات والمواد .
جـ – يطلق بنك هاندولوى للمقاول سلسلة من سندات الاذن تبلغ 25٪ من قيمة القرض وسندات الاذن الخاصة به لغرض الفائدة (سندات الاذن رقم 1/بي – 6، 1/بي – 7، 1/بي – 8، 2/بي – 6، 2/بي – 7، 2/بي – 8، 3/بي – 6، 3/بي – 7، 3/بي – 8، 1/آي – 6، 1/آي – 7، 1/آي – 8، 2/آي – 6، 2/آي – 7، 2/آي – 8، 3/آي – 6، 3/آي – 7، 3/آي – 8) مقابل شهادة اكمال العمل صادرة بموجب وثائق المقاولة . اذا تأخر اصدار شهادة اكمال العمل بعد 1 – 10 – 971 بسبب خطأ وقع فيه المقاول فيؤجل تاريخ استحقاق كل سند اذن ورد ذكره في الفقرة (جـ) هذه بقدر عدد الايام التي تفصل تاريخ 1 – 10 – 1971 وتاريخ اكمال العمل (المادة 2 – 11 – 9 من المجلد 1 من الشروط العامة للمقاولة) .
المحتوى3
د – يطلق بنك هاندلوى للمقاول سلسلة من سندات الاذن بنسبة حوالي 7ر16٪ من مبلغ القرض وسندات الاذن الخاص بالفائدة (سندات الاذن رقم 1/بي – 9، 1/بي – 10، 2/بي – 9، 2/بي – 10، 3/بي – 9، 3/بي – 10، 1/آي – 9، 1/آي10، 2/آي – 9، 2/آي – 10، 3/آي – 9، 3/آي – 10) مقابل شهادة القبول الاولية الصادرة بموجب وثائق المقاولة .
هـ – يطلب بنك هاندلوى للمقاول سلسلة من سندات الاذن بنسبة حوالي 6ر16٪ من مبلغ القرض وسندات الاذن الخاصة بالفائدة (سندات الاذن رقم 1/بي – 11، 1/بي – 12، 2/بي – 11 – ، 2/بي – 12، 3/بي – 11، 3/بي – 12، 1/آي – 11، 1/آي – 12، 2/آي – 11، 2/آي – 12، 3/آي – 11، 3/آي – 12) مقابل شهادة القبول النهائي صادرة بموجب وثائق المقاولة .
و – عند تخلي وزارة الصناعة عن الاعمال و/أو المقاولة او انهائها والانسحاب منها أو تأجيلها بسبب أو من جراء حدوث اخطار غير متوقعة و/أو في حالة عدم صدور أية شهادة من الشهادات المار ذكرها في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) بسبب ظروف خارجة عن مسؤولة المقاول كما هو مبين في وثائق المقاولة فعلى بنك هاندلوى في كل حالة من هذه الحالات ان يطلق للمقاول سندات الاذن التي تغطي القسم الممنوح كقرض من قيمة المكائن والمعدات والمواد التي وصلت الموقع لغاية ذلك التاريخ وتعديل الفائدة بموجبه .
مادة 4
تحتسب الفائدة كل ستة أشهر وتسدد مع كل قسط من الاقساط باستثناء سندات الاذن التي تشمل الفائدة المتراكمة على كافة الشحنات اعتبارا من تاريخ وصول كل شحنة على حده ولغاية 1 – 10 – 71 . تودع سندات الاذن المرقمة 1/آي – 1، 2/آي – 1، 3/آي – 1 لدى بنك هاندلوى وارشاوي اس . اى دون أن تذكر مبالغها وتاريخ تسديدها وبعد اكمال تسليم المكائن والمعدات والمواد يقوم المقاول باحتساب الفائدة التي يجب دفعها عن كل شحنة للفترة من تاريخ التسليم ولغاية 1 – 10 – 71 واذا وصلت أية شحنة الى موقع العمل بعد 1 – 10 – 971 فتخصم الفائدة المحتسبة على قيمتها للمدة من 1 – 10 – 971 ولغاية التاريخ الفعلي للتسليم الى موقع العمل من الفائدة المحتسبة على الشحنات التي سلمت قبل 1 – 10 – 971 وتقدم هذه الحسابات الى وزارة الصناعة لتدقيقها والموافقة عليها وتعطى هذه الموافقة خلال (30) يوما من تاريخ تقديم هذه الحسابات الى المهندس وبعد الموافقة عليها ترسل فورا الى بنك هاندلوى وارشاوى اس . اى –وارشو – بولونيا الذي يقوم بتأشير مبلغ الفائدة المصادق عليه وتاريخ التسديد على سندات الاذن المرقمة 1/آي – 1، 2/آي – 1، 3/آي – 1 ومن ثم اطلاق سندات الاذن هذه الى المقاول فورا . وتسدد سندات الاذن هذه خلال (14) يوما بعد تسليم بنك هاندلوى حسابات الفائدة المصادق عليها على ان لا يتم التسديد قبل تاريخ 1 – 10 – 971 اما سندات الاذن الاخرى التي تغطي الفائدة فيقوم البنك المذكور بإطلاقها الى المقاول كما هو وارد في المادة (3) .
مادة 5
تقوم وزارة الصناعة بإرسال نسخة من كل شهادة ورد ذكرها في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) من مادة 3 الى بنك هاندلوى وارشاوى اس . اى . وارشو – بولونيا للعلم .
مادة 6
تتحمل وزارة الصناعة وحدها جميع الضرائب والرسوم والاجور المصرفية المنطبقة على الاعمال الناجمة عن هذه الاتفاقية وذلك بموجب القوانين والانظمة العراقية المعمول بها دون أن يكون أي أثر لها على المقاول .
مادة 7
تقوم وزارة الصناعة بإصدار جميع سندات الاذن عملا بالملاحق 1 و2 و3 من اتفاقية التمويل هذه .
مادة 8
اذا ورد اسم مقاولة أو أوراق مقاولة فإن ذلك يعني ويشمل اوراق المقاولة الخاصة بتوسيع معمل سكر الموصل التي تم التوقيع عليها بين كل من وزارة الصناعة والمقاول .
مادة 9
اعدت اتفاقية التمويل هذه بـ (20) نسخة كل منها تحتوي على (8) صفحات وقد تم التوقيع عليها من قبل الطرفين بعد اعطاء نسختين منها الى المقاول .
التوقيع التوقيع
عن وزارة الصناعة عن المقاول
7 – 5 – 1969 7 – 5 – 1969
نموذج من الاتفاقية المعقودة
بين وزارة الصناعة ومؤسسة سيكوب
الرقم
سند اذن
دولارا امريكيا
نتعهد ان نسدد الى مؤسسة سنترالا هاندلو زاكرانيكزنيكوسيكوب –وارشو كوسيلينا 12 في بولونيا او لامرها مبلغا قدره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في يوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ويسدد سند الاذن هذا في بنك هاندلوى وارشاوى اس . اى – وارشو – بولونيا .
ان سند الاذن هذا
مكفول من قبل وزارة المالية بغداد في 1969
العراقية في بغداد وزارة الصناعة
الملحق رقم (1) لاتفاقية التمويل
جدول الاقساط للمقاولة رقم (1)
صفحة 1244
الملحق رقم (2) لاتفاقية التمويل
جدول الاقساط للمقاولة رقم (2)
صفحة 1245
الملحق رقم (3) لاتفاقية التمويل
جدول الاقساط للمقاولة رقم (3)
صفحة 1246