قانون تصديق الاتفاق الخاص لتيسير انتقال الادواث السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي بين الاقطار العربية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق الخاص لتيسير انتقال الادواث السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي بين الاقطار العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الخاص لتيسير انتقال الادواث السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي بين الاقطار العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق الخاص لتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي بين الاقطار العربية الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الحادي والخمسين الذي عقد في القاهرة في المدة من 10 الى 16 آذار سنة 1969 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3 –
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعية وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة ووكيل وزير الري
شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير حامد الجبوري
الاشغال والاسكان أمين عبد الكريم
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1807 في 2 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الوطن العربي وتدعيما لوحدة الفكر والثقافة وتأكيدا للتعاون العربي في مجالات الثقافة والتربية والعلوم وتيسيرا للنهوض بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في جميع انحاء الوطن العربي .
وبالنظر لأهمية الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية البصرية والسمعية في حرية انتشار الافكار عن طريق الكلمة والصورة مما يساعد على مزيد من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن العربي الكبير . فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
اتفاق خاص
لتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات
والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الوطن العربي، وتدعيما لوحدة الفكر والثقافة باعتبارها الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية .
وتأكيدا للتعاون العربي في شتى المجالات وبخاصة ما يتصل منها بالثقافة والتربية والعلوم، وتطلعا الى تنشئة جيل عربي واع يحرص على حضاراته ومستقبلها، وحفاظا على تراثها الذي تستمد من اشعاعه نورا يهديها الى حياة أفضل، وتيسيرا للنهوض بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في جميع انحاء الوطن العربي، ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه الوسائل السمعية والبصرية في مجال التربية والعلوم والثقافة، واقتناعا منها بأن تيسير انتقال الادوات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي من شأنه أن يسهم في حرية انتشار الافكار عن طريق الكلمة والصورة، ويساعد على مزيد من التفاهم والتآخي بين ابناء الوطن العربي الكبير .
وتحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية، قد اتفقت على الاحكام الآتية، التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذي الحجة 1388 هـ الموافق 16 مارس/ آذار 1969 م من دور انعقاده العادي الحادي والخمسين : –
المادة 1
تسري أحكام هذا الاتفاق على الادوات البصرية والسمعية والمطبوعات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي التي تحقق اغراضها تربوية أو علمية أو ثقافية وتدخل في الفئات المذكورة في مادة 2 .
وتعتبر من الادوات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي كل اداة بصرية وسمعية تنطبق عليها الشروط الآتية : –
أ – ان يكون الغرض منها التعليم والاعلام، وذلك عن طريق عرض موضوع معين أو جانب من موضوع أو أن تكون بطبيعتها كفيلة بالحفاظ على المعرفة أو تقدمها أو نشرها .
ب – أن تكون ذات طابع متميز مطابقة للحقيقة والواقع .
جـ – أن تكون متقنة الصنع بحيث تؤدي الغاية المطلوبة على الوجه الأكمل .
المادة 2
تسري أحكام المادة السابقة على الفئات والأنواع الآتية : –
1 – الأفلام والأفلام الثابتة والميكروفيلم التربوية والعلمية والثقافية، سواء أكانت النسخ سالبة – مع الطبع والتحميض – أم موجبة مع الطبع والتحميض .
2 – الكتب والمطبوعات والمجلات والنشرات الدورية التربوية والعلمية والثقافية .
3 – الاجهزة والادوات والنماذج والشرائع الزجاجية واللوحات الحائطية والخرائط والملصقات المعدة خصيصا للشرح في التعليم والعرض ولا تصلح في اغراض أخرى .
4 – التسجيلات الصوتية على اختلافها (اسطوانات – اقراص – اشرطة – افلام أسلاك . الخ) مسجلة بتسجيلات دينية أو تعليمية أو تربوية .
5 – الادوات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي .
المادة 3
1 – تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق بإعفاء الادوات التي تنتجها احدى الدول المتعاقدة الأخرى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد .
2 – تعفى الادوات التي تتمتع بالامتيازات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل اقليم الدولة المستوردة من جميع الضرائب والرسوم وكذلك من أي قيود أخرى لا تكون مفروضة على السلع المماثلة المنتجة محليا .
3 – يشترط لتطبيق الاعفاءات الواردة في هذه المادة ان تصاحب الادوات المشار اليها شهادة منشأ تثبت انها من انتاج وصنع الدولة المصدرة .
المادة 4
1 – يشترط لكي تستفيد الادوات المطلوب استيرادها في احدى الدول المتعاقدة من الاعفاء المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ان تقدم شهادة تثبت الطابع التربوي والعلمي والثقافي لها .
2 – يجب أن تكون الشهادة صادرة عن جهة حكومية مختصة في الدولة المنتجة .
3 – تقوم الجهة الحكومية المختصة لدى الدولة المستوردة للادوات عند تقديم الشهادة اليها بفحص هذه الادوات فإذا تبين لها عدم توافر الطابع التربوي والعلمي والثقافي للادوات فعليها ان تبلغ الجهة المصدرة للشهادة لابداء رأيها وذلك قبل أن تتخذ هذه الجهة قرارا نهائيا بشأن هذه الادوات .
ويعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك من الجهة الحكومية المختصة نهائيا .
4 – يجوز للدولة التي تتم فيها عملية الاستيراد ان تفرض على الجهة المستوردة عدم استخدام أو عرض هذه الادوات بغرض الربح .

المحتوى3
المادة 5
ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق الدولة المتعاقدة في ممارسة رقابتها على الادوات وفقا لمقتضيات امنها والنظام العام فيها .
المادة 6
ترسل كل دولة متعاقدة الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كل ما تتخذه من قرارات بشأن الادوات التي تقرر اعفاؤها .
وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ هذه المعلومات الى جميع الدول الاطراف في هذا الاتفاق .
المادة 7
تقوم الدول الاطراف ببحث الوسائل الكفيلة بالحد من القيود التي من شأنها تعطيل انتقال الادوات المشار اليها في مادة 1 والتي لم يتضمنها هذا الاتفاق .
المادة 8
يقوم كل طرف باخطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية تباعا بالاجراءات التي يتخذها لتطبيق هذا الاتفاق في اقليمه وذلك بعد انقضاء ستة شهور من نفاذ هذا الاتفاق .
وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ هذه المعلومات الى جميع الدول الاطراف .
المادة 9
يفصل مجلس جامعة الدول العربية في كل المنازعات التي تنشأ بين الدول الاطراف بشأن تفسير وتطبيق احكام هذا الاتفاق وذلك الى حين قيام محكمة العدل العربية . ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذا وملزما .
المادة 10
أ – يصدق على هذا الاتفاق من الدول الموقعة عليه وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول الاعضاء .
ب – يجوز لكل دولة تصبح عضوا في جامعة الدول العربية ان تنضم الى هذا الاتفاق بإيداع وثائق انضمامها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بهذا الايداع وتبلغه الى الدول الاطراف .
جـ – يجوز لكل بلد عربي ان ينضم الى هذا الاتفاق بموافقة مجلس جامعة الدول العربية .
المادة 11
1 – يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد ثلاثين يوما من تسلم الامانة العامة لجامعة الدول العربية لوثائق تصديق او انضمام ثلاث دول على الاقل .
2 – كما تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول والبلاد التي تصدق عليها او تنضم اليها بعد ذلك بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة 12
لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف ان تنسحب من هذا الاتفاق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريانه بالنسبة لها .
ويعتبر الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ ابلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية كتابة بذلك .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في 27 من ذي الحجة 1388هـ الموافق 16 مارس/آذار 1969 من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الأطراف المتعاقدة .
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية