قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلديات) الواردة في الفقرة (2) من مادة 3 من القانون المذكور وتحل محلها عبارة (لوزير الشؤون البلدية والقروية) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مهدي الدولعي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصحة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969

الاسباب الموجبة
اقتصادا في الوقت وتقليصا للروتين الحكومي فقد ارتؤي منح صلاحية اعفاء المؤسسات والجمعيات الدينية الوطنية أو الخيرية الوطنية والمؤسسات والجمعيات الدينية الاجنبية أو الخيرية الاجنبية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة العراقية وموظفيها ومستخدميها الذين هم من جنسيتها من كل الرسوم أو بعضها التي تتحقق عليها وفق الجدول المرفق بقانون واردات البلديات، بشرط المقابلة بالمثل، لوزير الشؤون البلدية والقروية بدلا من مجلس الوزراء .