قانون نقابة المحاسبين والمدققين

      التعليقات على قانون نقابة المحاسبين والمدققين مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة المحاسبين والمدققين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

التعاريف

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الاقتصاد .
2 – النقابة – نقابة المحاسبين والمدققين .
3 – العضو – كل منتسب الى النقابة بموجب هذا القانون .
4 – المجلس – مجلس النقابة .
5 – المهنة – كل عمل يدخل في صميم مهنة المحاسبة ويتعلق بمسك السجلات الحسابية وتدقيقها أو ادارة الشؤون المالية كلا أو جزءا .
6 – السجل – السجل الخاص بالنقابة المعد لتسجيل اسماء منتسبيها وعناوينهم .

مادة 2
شخصية النقابة .
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تدعى نقابة المحاسبين والمدققين لها شخصية معنوية تملك حق التصرف بالاموال المنقولة والعقار ضمن حدود اغراضها .

مادة 3
مركز النقابة في بغداد ولها ان تنشيء فروعا في المحافظات بناء على طلب يقدمه عشرة أعضاء في تلك المحافظة على الاقل وبموافقة المجلس .

الاغراض

مادة 4
تهدف النقابة الى تحقيق الاغراض الآتية : –
1 – رفع المستوى المهني والاجتماعي للاعضاء والدفاع عن حقوقهم وتيسير سبل العمل لهم وضمان مستقبلهم عند الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة .
2 – المساهمة في النهضة الاقتصادية والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة .
3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة .
4 – التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات المهنية الأخرى داخل العراق وخارجه في سبيل تحقيق الغايات المشتركة .

العضوية وشروط الانتساب

مادة 5
يشترط في العضو أن يكون : –
1 – أ – حاصلا على درجة بكلوريوس أو ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية عدا فروع التخصص في الاقتصاد والتأمين والاحصاء .
ب – أو حاصلا على درجة دبلوم في المحاسبة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن 3 سنوات بعد الثانوية وله ممارسة فعلية في المهنة لمدة ثلاث سنوات فأكثر بعد التخرج .
2 – أن يكون عراقيا كامل الاهلية متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .

مادة 6
للمجلس قبول انتساب غير العراقيين العاملين في العراق اعضاء مشاركين في النقابة على ان تتوافر فيهم بقية شروط العضوية ويكون للعضو المشارك جميع حقوق العضو عدا حق الترشيح والتصويت .

مادة 7
1 – لا يخضع لاحكام هذا القانون الموظفون الذين يعينون في وظائف ديوان الرقابة المالية من الحاصلين على مؤهلات غير المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من مادة 5 من هذا القانون .
2 – لا يخضع المحاسبون القانونيون لاحكام هذا القانون .

مادة 8
1 – يكون الانتساب الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب وفي حالة انقضاء هذه المدة دون البت فيه يعتبر ذلك قبولا له .
2 – يجب أن يكون قرار الرفض مسببا .
3 – يكون قرار الرفض خاضعا للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرارها قطعيا .
4 – يزود العضو في حالة قبوله بهوية العضوية ويدرج اسمه في السجل .
5 – لا يجوز لمن رفض طلب انتسابه ان يطلب الانتساب ثانية الا بعد زوال اسباب الرفض ومرور ستة أشهر على تاريخ القرار النهائي بالرفض الصادر عن المجلس .

مادة 9
1 – على المجلس ابطال الانتساب عند فقدان او عدم توفر أي شرط من شروط العضوية .
2 – لمن ابطل انتسابه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرارها قطعيا .

مادة 10
1 – يكون بدل انتساب العضو أو المشارك في النقابة خمسة دنانير .
2 – أ – يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر دينارا للمشارك ويدفع في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
ب – تدفع النقابة الى جمعية الاقتصاديين العراقيين من بدلات الاشتراك السنوية المسددة مبلغا قدره ديناران عن كل عضو وخمسة دنانير عن كل مشارك .
3 – في حالة تأخر العضو أو المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الكتاب وعدم تسديده المبلغ فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل انتسابه مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون .

المحتوى2
مادة 11
لا يجوز لأي شخص ان يمارس المهنة ما لم يكن عضوا في النقابة وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين .

حقوق وواجبات الاعضاء

مادة 12
يسمح لأعضاء النقابة الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وفق أحكام هذا القانون عدا من تقرر الدائرة المختصة منعه بشرط منحه تعويضا عادلا .

مادة 13
1 – لا يجوز للدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وكافة المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل تعيين أو تنسيب أي شخص من غير الاعضاء بأي عمل يعتبر من صميم المهنة .
2 – لا يجوز للجهات المعنية في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد نفاذ هذا القانون تعيين غير الاعضاء في الوظائف المذكورة عناوينها فيما يلي، الا انه يجوز لتلك الجهات ابقاء غير الاعضاء في هذه الوظائف لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان غير العضو موظفا عند نفاذ هذا القانون في احدى هذه الوظائف: –
مدير خزينة
مدير حسابات
محاسب
رئيس ملاحظي حسابات
معاون مدير خزينة
مدقق حسابات
3 – تقوم الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بتبليغ النقابة رسميا بأسماء الممارسين من غير الاعضاء وعناوين وظائفهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيلها في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض .
4 – على المشمولين بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة تسديد بدل ممارسة قدره ستة دنانير سنويا لقاء منحهم اجازة ممارسة من النقابة .

مادة 14
1 – يجوز للاعضاء فتح مكاتب لتنظيم الحسابات بشرط استحصال اجازة خاصة من النقابة .
2 – تستوفى النقابة رسما سنويا قدره عشرين دينارا عن الاجازة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 15
يلتزم العضو في سلوكه المهني بما يأتي : –
1 – قواعد الشرف والاستقامة والنـزاهة .
2 – قواعد المهنة التي تضعها النقابة .
3 – القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنقابة .
4 – المحافظة على الاسرار المهنية حتى بعد تركه العمل .

مادة 16
لا يجوز للعضو القيام بالأعمال الآتية : –
1 – انتحال لقب علمي أو صفة غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت .
2 – ارتكاب خطأ فني جسيم بإهمال مما يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة .
3 – استخدام اية واسطة أو أسلوب بقصد تحقيق الربح غير المشروع .

مادة 17
على مجلس النقابة احالة المخالف لأحكام المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من هذا القانون الى لجنة الضبط .

الهيئة العامة

مادة 18
1 – تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون .
2 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاما اعتياديا لغرض ممارسة صلاحياتها في يوم الجمعة من الاسبوع الأخير لشهر تشرين الأول من كل سنة وذلك بقرار من المجلس ودعوة من النقيب تنشر في صحيفتين محليتين على الاقل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على ان تتضمن وقت ومكان الاجتماع .
3 – عند عدم اتخاذ الاجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة لحين حلول منتصف شهر تشرين الثاني يتولى الوزير توجيه الدعوة لتأمين عقد الاجتماع الاعتيادي للهيئة العامة في يوم الجمعة من الاسبوع الأول من شهر كانون الأول لتلك السنة .
4 – يتم النصاب في الاجتماع الأول للهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وعند عدم تمامه فتجتمع الهيئة العامة في نفس الوقت والمكان المحددين بالدعوة بعد أسبوع واحد من موعد الاجتماع الأول وعندئذ يعتبر النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرين .
5 – تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين .

مادة 19
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار مسبب من المجلس .
2 – يجوز لثلث الاعضاء المسددين لبدلات الاشتراك التقدم بطلب تحريري مسبب الى المجلس لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي وعلى المجلس حينئذ اصدار الدعوة حسب الاصول خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب وبخلافه يتولى الوزير توجيه الدعوة .
3 – لا يجوز للهيئة العامة مناقشة الامور والقضايا غير المدرجة في جدول اعمال الاجتماع الاعتيادي الا انه يجوز للمجلس ان يقر عرض المسائل العاجلة التي نظرا بعد توجيه الدعوة .

مادة 20
الهيئة العامة هي أعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات الآتية : –
1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل سنتين اثناء الاجتماع الاعتيادي .
2 – سحب الثقة من أي من الاشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو اقالتهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة .
3 – تصديق الميزانية السنوية العامة للنقابة وحساباتها الختامية .
4 – مناقشة واقرار التقرير السنوي للمجلس واية شؤون أخرى للنقابة .
5 – تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المقبلة .
6 – النظر في الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة وانظمتها واتخاذ القرارات بشأنها .
7 – تقرير حل النقابة وتصفية ممتلكاتها وفق أحكام هذا القانون .

المحتوى3
الانتخابات

مادة 21
1 – يجرى انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس واللجان بالاقتراع السري مرة كل سنتين أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية اعضاء المجلس الباقين .
2 – يجوز التصويت بطريق البريد المسجل .
3 – تنظيم قواعد وشؤون الانتخاب في المركز والفروع بموجب احكام النظام الداخلي .

مادة 22
1 – يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من تسعة أعضاء بضمنهم النقيب ونائبه .
2 – يشترط في النقيب ونائبه أن يكونا من الأعضاء الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد التخرج ولا يجوز انتخابهما لأكثر من دورتين متتاليتين .
3 – يشترط في عضو المجلس أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد التخرج .

مادة 23
ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه أمينا للسر وأمينا للصندوق في أول اجتماع يعقده بعد الانتخاب وتحدد صلاحياتهما بالنظام الداخلي .

مادة 24
1 – يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة كل أسبوعين على الأقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلاثة من أعضاء المجلس كلما دعت الحاجة .
2 – يتم النصاب في جلسات المجلس بحضور أكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب .
3 – لا يجوز للمجلس العدول عن قراراته الا بأغلبية لا تقل عن الاغلبية التي صدر بها القرار، ويشترط ادراج ذلك في جدول اعمال المجلس مسبقا .

مادة 25
للمجلس الصلاحيات الآتية : –
1 – العمل على تحقيق اغراض النقابة .
2 – تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة وأنظمتها الى الهيئة العامة .
3 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة .
4 – تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم وترفيعهم .
5 – البت في طلبات الانتساب واقرار قبول الاعضاء والمشاركين وشطب اسماء الاعضاء من السجل .
6 – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة تعذر تمثيلها من قبل النقيب .
7 – احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليه الى اللجان المختصة .
8 – الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الاعمال من جهة وبين الاعضاء من جهة أخرى لفض المنازعات المهنية التي قد تنشأ .
9 – تشكيل لجان فرعية ونواد ومؤسسات لتحقيق اغراض النقابة والاشراف على أعمالها .
10 – البت في استقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو في المجلس أو اللجان أو النقابة .
11 – تعيين ممثلين في المحافظات التي ليست فيها فروع للنقابة .
12 – الموافقة على تأسيس فروع للنقابة في المحافظات .
13 – ادارة أموال النقابة وتحصيل بدلات الانتساب والاشتراك وقبول التبرعات والاعانات وصرف النفقات الضرورية لادارة شؤون النقابة .
14 – اقرار طلبات التحكيم التي ترد الى النقابة وتعيين المحكمين من الاعضاء .

مادة 26
1 – للنقيب الصلاحيات الآتية : –
أ – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة وجلسات المجلس .
ب – تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية .
ج – المصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة .
د – ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس .
هـ – تخويل بعض صلاحياته الى من ينسبه من الاعضاء بموافقة المجلس .
2 – في حالة غياب النقيب ينوب عنه نائبه واذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان حل محله نائبه نقيبا للمدة المتبقية من الدورة .
3 – عند تغيب النقيب أو نائبه في أي جلسة فللمجلس انتخاب أحد أعضائه ليقوم مقام النقيب .
4 – اذا فقد النقيب أو نائبه أو أي عضو في المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه أو اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول يصدر المجلس قرارا باعتباره مستقيلا .

لجنة الضبط والمراقبة

مادة 27
1 – تتألف لجنة الضبط من خمسة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد التخرج .
2 – يكون رئيسا للجنة الضبط من حاز من أعضائها على اكثرية الاصوات في الانتخابات .

مادة 28
1 – تختص لجنة الضبط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في الشكاوى المحالة اليها من المجلس ولها ان تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيق في تلك القضايا وتقديم تقرير بذلك .
2 – تقوم لجنة الضبط بإحالة القضايا الى المحاكم المختصة مع كافة الاوراق التحقيقية المتيسرة لديها اذا رأت بأن تلك المخالفات تشكل جريمة ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة اللجنة من اصدار قراراتها الانضباطية .
3 – تطبق لجنة الضبط في اعمالها القواعد الواردة في قانون أصول المرافعات الجزائية .
4 – تكون قرارات لجنة الضبط قابلة للطعن لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا تنقذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
5 – يجوز رد أعضاء اللجنة اذا قام سبب من أسباب رد الحكام وينظر المجلس في طلب الرد ويفصل فيه على وجه الاستعجال .
6 – للجنة الضبط الاتصال بالدوائر والجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليها .
7 – تكون جلسات اللجنة سرية .

مادة 29
للجنة الضبط اصدار العقوبات الآتية : –
1 – التنبيه – ويكون بكتاب يوجه للعضو يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره في المستقبل .
2 – الانذار – ويكون بإرسال كتاب للعضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وان هناك اسبابا تجعل سلوكه المهني غير مرض ويطلب اليه عدم تكراره .
3 – منع ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ العضو بالقرار النهائي وبالنسبة للموظف أو المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية يقتصر المنع على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وتبلغ دائرته بالقرار .

مادة 30
1 – تتألف لجنة المراقبة من خمسة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد التخرج .
2 – يكون رئيسا للجنة من حاز من اعضائها على أكثرية الاصوات في الانتخابات .

المحتوى4
مادة 31
1 – تختص لجنة المراقبة بالاشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة والمجلس .
2 – تقوم لجنة المراقبة برفع تقارير دورية عن أعمالها الى المجلس وتقديم تقارير سنوية الى الهيئة العامة في اجتماعها العام .

الفروع

مادة 32
1 – تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة .
2 – تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع على أن يكونوا من أعضاء النقابة الذين يمارسون المهنة في تلك المحافظة ويشترط ان لا تقل مدة ممارستهم لها عن خمس سنوات بعد التخرج .
3 – يجرى انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من بين اعضائها بالاقتراع السري امينا للسر وامينا للصندوق .
4 – تخضع الفروع للقواعد المتبعة في اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وانتخاباتها .
5 – للهيئة العامة للفرع صلاحية قبول استقالة رئيس وأعضاء لجنة الفرع واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة وملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها .

مادة 33
للجنة الفرع الصلاحيات الآتية : –
1 – تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة ولجانها ومجلسها .
2 – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة .
3 – تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم وترفيعهم .
4 – تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها .
5 – اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها .
6 – صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته .
7 – تشكيل اللجان الفرعية لتحقيق اغراض النقابة .
8 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها لها المجلس .

مالية النقابة

مادة 34
تتكون مالية النقابة من الموارد الآتية : –
1 – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ورسم تسجيل الممارسين .
2 – المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية .
3 – التبرعات والهبات المتأتية من الاعضاء وغيرهم .
4 – ريع الحفلات التي تقيمها النقابة وارباح المطبوعات والنشرات .
5 – ارباح المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها النقابة .
6 – الاجور التي تستوفيها النقابة من التحكيم بموجب قرارات المجلس .
7 – الرسوم المتأتية من منح اجازات المكاتب .

مواد متفرقة

مادة 35
1 – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث وادوات مكتبه الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز أو المطلوب حجزه .
2 – لا يجوز تحري النقابة ولجانها وفروعها الا بحضور النقيب أو من يمثله، أو ممثل النقابة في الفرع .

مادة 36
إذا حلت النقابة تعود ممتلكاتها الى جمعية الاقتصاديين العراقيين أو أية مؤسسة مماثلة للنقابة في اغراضها بقرار من الوزير واذا حل أحد الفروع تعود ممتلكاته الى النقابة .

مادة 37
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 38
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 39
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 40
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عبد الله سلوم السامرائي عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
طه ابراهيم العبد الله شفيق الكمالي
وزير الري وزير الشباب
الدكتور الدكتور
حمد دلي الكربولي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة ووكيل
لشؤون الاوقاف شؤون الشمال
عدنان ايوب صبري العزي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير
ووكيل وزير المواصلات الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1801 في 17 – 11 – 1969

الاسباب الموجبة
لما كانت المحاسبة مهنة فنية ذات قواعد ومقومات حيوية لها دورها في النهضة الاقتصادية، ولما كان المحاسبون والمدققون يشكلون قطاعا متميزا عن القطاعات المهنية الأخرى متضمنا فئة كبيرة من المثقفين الذين تجمعهم مصالح وحقوق جديرة بالرعاية والحماية، ولما كان اخضاع هذه المهنة للتخطيط على أسس علمية ضرورة تحتمها متطلبات التطور الاقتصادي فقد ارتؤى ان تؤسس نقابة خاصة بالمحاسبين والمدققين تأخذ على عاتقها تحقيق هذه الغايات بما يكفل سلامة الاقتصاد الوطني .
ولأجله شرع هذا القانون .