عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعتبر نص مادة 9 من قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 فقرة (أ) ويضاف اليها ما يأتي ويعتبر الفقرة (ب) منها : –
ب – يستثنى من قيد النشر الوارد في الفقرة (أ) الحالات التي تقررها اللجنة ويصادق عليها الوزير .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1 – 9 – 1969 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1801 في 17 – 11 – 1969
الاسباب الموجبة
لما كانت مؤسسات القطاع العام التي تقوم بتصدير منتجاتها بحاجة الى معونة من صندوق دعم التصدير مما لا يستوجب تطبيق نص مادة 9 من القانون المذكور عليها فقد شرع هذا القانون .