قانون التعديل السادس عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل السادس عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف عنوان وظيفة مساعد طبي بيطري براتب 22 – 90 الى الجدول الخاص بالوظائف الطبية من الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1800 في 16 – 11 – 1969

الاسباب الموجبة
نصت مادة 1 من نظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968 المعدل بالنظام رقم 70 لسنة 1968 على تعيين خريجي معهد الصحة الحيوانية بوظيفة مساعد طبي بيطري ولعدم وجود هذا العنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 960 فقد ارتؤي ادخاله في الجدول الخاص بالوظائف الطبية .
لذا شرع هذا القانون .